ملتقى سلك محلّلي و تقنيّي الإعلامية

  • Home
  • Tunisia
  • Tunis
  • ملتقى سلك محلّلي و تقنيّي الإعلامية

ملتقى سلك محلّلي و تقنيّي الإعلامية هذه الصفحة تهم كل محللي ومبرمجي وتقنيي مخبر الإعلامية

هذه الصفحة تهم كل محللي ومبرمجي وتقنيي مخبر الإعلامية العاملين بالادارات العمومية. تهدف إلى تبادل الاراء والخبرات.

21/11/2025

اليوم ان شاء يتم ارسال الرسالة الى رئاسة الحكومة بخصوص مطلب تحيين سلك محللي وتقنيي الاعلامية في الادارات العمومية. اللي يحب يشارك ينجم يعطينا اسمه ورتبته ورقم جوال ومكان العمل.

Send a message to learn more

04/11/2025

السلام عليكم صباح الخيرات. إرجو تقوية الارادة لتطوير السلك. وارجو من الزملاء من رئاسة الحكومة ووزارة المالية الالتحاق لدعم المراسلة (محللين، واضعي برامج وتقنيي مخبر اعلامية). وجودهم مهمّ. مع تحياتي.

08/10/2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزميلات والزملاء الكرام. أتمنى لكم يوما مباركا. أرجو منكم بذل أكثر جهد لإتمام جمع التوقيعات. مع خالص تحياتي.

26/09/2025

جمعة طيبة مباركة
ارجو ام نكمل توقيع الرسالة في أقرب وقت. ارجو استعمال الصفحات الفارغة تجنبا لتكرار التوقيع علىىنفس الصفحة الأولى.

18/09/2025
16/09/2025

تم تكوين المجموعة على الواتساب ارجو الالتحاق بكثافة للتسريع في توقيع الرسالة وتوجيهها. مع الشكر للجميع.

16/09/2025

تم انشاء قروب على الواتساب لتسهيل التواصل وليكون التنسيق في مجموعة خاصة. ارجو التواصل باسرع وقت. يمكنكم ارسال رسالة على الرقم 99669119 ليتم اصافتكم في القروب واتساب.

16/09/2025

العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول ـ يشتمل سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية على الرتب التالية:
 محلل عام من الصنف الأعلى،
 محلل عام،
 محلل رئيس،
 محلل مركزي،
 محلل،
 واضع برامج،
 تقني مخبر إعلامية،
الفصل 2 ـ يمكن للأعوان المنتمين إلى إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
محلل عام من الصنف الأعلى أ أ1
محلل عام أ أ1
محلل رئيس أ أ1
محلل مركزي أ أ1
محلل أ أ2
واضع برامج أ أ3
تقني مخبر إعلامية ب –

الفصل 4 ـ يوزّع الأعوان المنتمون لسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه.
وتشتمل كلّ رتبة من رتب سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
إلاّ أنّه بالنّسبة إلى رتب محلل عام من الصنف الأعلى ومحلل عام ومحلل رئيس حدّد عدد الدّرجات على النّحو التّالي:
 محلل عام من الصنف الأعلى: ست عشرة (16) درجة
 محلل عام: عشرون (20) درجة،
 محلل رئيس: ثلاث وعشرون (23) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومستويات التأجير المحدد بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة المواليّة بسنة واحدة بالنّسبة للدّرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنّسبة إلى بقيّة الدّرجات.
غير أنّه، بالنّسبة إلى رتب محلل عام من الصنف الأعلى وحلل عام ومحلل رئيس ضبطت مدّة التّدرّج بسنتين.
الفصل 6 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 7 ـ يخضع أعوان سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لتربّص غايته:
 إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التّقنيّات المهنيّة الخاصّة بهم،
 استكمال تكوينهم ودعم مؤّهلاتهم المهنيّة.
يؤطّر العون خلال مدّة التّربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظّف يعينه رئيس الإدارة للغرض، يشترط فيه أن يكون منتميّا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص.
يتعيّن على الموظّف المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التّأطير حتّى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه وعند تعذّر مواصلة الموظّف المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التّربّص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين معوّض له طبقا لنفس الشّروط، على أن يواصل المؤطّر الجديد العمل بنفس البرنامج الذّي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتّى نهاية التّربّص.
ويتعيّن على المؤطّر أيضا تقديم تقارير دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للعون المتربّص وتقرير عند نهاية فترة التّربّص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التّربّص يضمّنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التّربّص.
تبدي اللّجنة الإداريّة المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربّص على ضوء تقرير التّربّص النّهائي مذيّلا بملاحظات الرّئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التّربّص المعدّ من قبل العون، ويبتّ رئيس الإدارة في التّرسيم.
يدوم التّربّص:
 سنة واحدة:
 بالنّسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
 بالنّسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصفة أو بنفس الخطّة،
 سنتين:
 بالنسبة للموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
 بالنّسبة للموظفين الذّين تمّت ترقيّتهم إلى الرّتبة الأعلى مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
 بالنّسبة للأعوان الذّين تمّت ترقيّتهم عن طريق الاختيار.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
إذا لم يتمّ البت في ترسيم العون المتربّص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإنّ الموظف يعتبر مترسّما وجوبا.
لا يخضع الموظف لمدة تربص عند التّرقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
الفصل 8 ـ يتم تنفيل خريجي مراحل التكوين الأساسي بمدارس التكوين المصادق عليها من قبل الإدارة بأقدمية في الرتبة مساوية لمدة التكوين التي تابعوها وتحتسب ضمن الأقدمية في الرتبة اللازمة للترقية من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة على أن لا تتجاوز تلك المدّة السنتين (2)، وفي كلّ الحالات لا يتم التنفيل إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون العمومي.
الفصل 9 ـ يواصل الموظفون المنتمون لإحدى رتب سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المكلفون بخطة وظيفية بعد انقضاء سنة عن إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية التي كانوا يشغلونها دون التسمية في خطة وظيفية مماثلة أو أعلى، التمتع بالمنح والإمتيازات المرتبطة بتلك الخطة الوظيفية.
العنوان الثّاني – المحللون العامّون من الصنف الأعلى
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 10 ـ يكلّف المحللون العامّون من الصنف الأعلى بإدارة التحول الرقمي وتسخير الذكاء الإصطناعي لخدمة الإدارات أو المصالح المعنيين بها كما يمكن تكليفهم علاوة على ذلك بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام أو الرقابة.

الباب الثّاني – التّسميّة
الفصل 11 ـ يسمّى المحللون العامّون من الصنف الأعلى عن طريق التّرقيّة من بين المحللين العامّين بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمحللين العامين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 50 % على الأقل من مجموع المحللين العامين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 بالاختيار من بين المحللين العامّين الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثّالث – المحللون العامّون
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 12 ـ يقوم المحللون العامّون بإعداد الدراسات وتصور وتحليل الأساليب الإعلامية. ويمكن تكليفهم بأعمال التأطير والتنسيق والإشراف والمتابعة.
كما يمكن تكليفهم علاوة على ذلك بإدارة مجموعة من المصالح الفنية أو للبحوث والقيام بمهام التقويم والتدقيق والبحوث أو بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعنيين بها.
الباب الثّاني – التسمية
الفصل 13 ـ يسمّى المحللون العامّون عن طريق التّرقيّة من بين المحللين الرؤساء بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمحللين الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 50 % على الأقل من مجموع المحللين الرؤساء الذين تتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 بالاختيار من بين المحللين الرؤساء الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرّابع – المحللون الرّؤساء
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 14 ـ يقوم المحللون الرؤساء بإعداد الدراسات وتصور وتحليل الأساليب الإعلامية. ويمكن تكليفهم بأعمال التأطير والتنسيق والإشراف والمتابعة.
كما يمكن تكليفهم علاوة على ذلك بإدارة مجموعة من المصالح الفنية والقيام بمهام التقويم والتدقيق والمشاركة في مشاريع بحث وبوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعنيين بها.
الباب الثّاني – التّسمية
الفصل 15 ـ يسمّى المحللون الرّؤساء من بين المحللين المركزيين المترسّمين في رتبهم بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمحللين المركزيين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 50 % على الأقل من مجموع المحللين المركزيين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 بالاختيار من بين المحللين المركزيين الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس – المحللون المركزيون
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 16 ـ يكلّف المحللون المركزيين بإعداد الدراسات وبأعمال التصور والتحليل والمتابعة. ويمكن تكليفهم بإدارة مجموعة من المصالح الفنية. كما يمكن تكليفهم علاوة على ذلك بمهام التقويم والتدقيق، أو بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثّاني – التّسمية
الفصل 17 ـ يسمى المحللون المركزيون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التّاليّة:
القسم الأوّل – الانتداب
الفصل 18 ـ ينتدب المحللون المركزيون من بين المترشّحين الخارجيين:
 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة وشهادة الماجستير في الإعلامية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
القسم الثّاني – التّرقية
الفصل 19 ـ تسند الترقية إلى رتبة محلل مركزي إلى المترشحين الداخليين:
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المحللين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحللين المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 50 % على الأقل من مجموع المحللين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 بالاختيار في حدود عشرة بالمائة 10 (%) من بين المحللين المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السّادس – المحللون
الأوّل – المشمولات
الفصل 20 ـ يكلّف المحللون تحت إشراف رئيسهم المباشر بأعمال التصور ويمكن تكليفهم بتاطير فريق واضعي البرامج والمساهمة في السهر على حسن إنجاز الأساليب الإعلامية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثّاني – التّسمية
الفصل 21 ـ يسمى المحللون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
القسم الأوّل – الانتداب
الفصل 22 ـ ينتدب المحللون من بين المترشحين الخارجيين:
 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الأستاذية أو الإجازة في الإعلامية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
القسم الثّاني – التّرقية
الفصل 23 ـ تسند الترقية إلى رتبة محلل إلى المترشحين الداخليين:
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة واضعي البرامج المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لواضعي البرامج المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على الشهادة الجامعية واضع برامج أو على شهادة معادلة لها أو المحرزين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 50 % على الأقل من مجموع واضعي البرامج المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 بالاختيار في حدود عشرة بالمائة 10 (%) من بين واضعي البرامج المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السّابع – واضعو البرامج
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 24 ـ يقوم واضعو البرامج تحت إشراف رئيسهم المباشر بدراسة هدف البرامج والنتائج المنتظرة ونوعية المعطيات ومصادرها ويتولون كذلك إعداد أنظمة الألغوريتم وكتابة البرامج إلى جانب القيام باختبارات وتحرير وضبط التعليمات اللازمة.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثّاني – التّسمية
الفصل 25 ـ يسمى واضعو البرامج ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
القسم الأوّل – الإنتداب
الفصل 26 ـ ينتدب واضعو البرامج من بين المترشّحين الخارجيين:
 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الجامعية واضع برامج أو على شهادة معادلة لها أو المحرزين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.
القسم الثّاني – التّرقيّة
الفصل 27 ـ تسند الترقية إلى رتبة واضع برامج إلى المترشحين الداخليين:
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة تقنيي مخبر إعلامية المترسمين برتبهم والنجاح فيها.
 إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لتقنيي مخبر الإعلامية المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع تقنيي مخبر إعلامية المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 بالاختيار في حدود عشرة بالمائة 10 (%) من بين تقنيي مخبر إعلامية المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثّامن – تقنيي مخبر إعلامية
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 28 ـ يقوم تقنيو مخبر الإعلامية تحت إشراف رئيسهم المباشر باستغلال الساليب الإعلامية ويسهرون كذلك على الشغال المتعلقة بمساعدة مستعملي الأساليب الإعلامية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثّاني – التّسمية والإنتداب
الفصل 29 ـ يسمى تقنيو مخبر الإعلامية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.
الفصل 30 – ينتدب تقنيو مخبر الإعلامية من بين المترشّحين الخارجيين:
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا اختصاص إعلامية أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.
العنوان الحادي عشر – أحكام مختلفة
الفصل 31 ـ خلافا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية المشار إليه أعلاه، يواصل أعوان سلك محللي وتقنيي الإعلامية المكلفين بخطط وظيفية بعد انقضاء سنة عن إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية التي كانوا يشغلونها دون التسمية في خطة وظيفية مماثلة أو أعلى، التمتع بالمنح والإمتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية الأدنى مباشرة من تلك التي كانوا يشغلونها باستثناء رئيس المصلحة الذي يواصل الإنتفاع بالمنح والإمتيازات المرتبطة بالخطة.
غير أنه في صورة إنهاء الإلحاق فإن أعوان سلك محللي وتقنيي الإعلامية يواصلون عند الرجوع إلى إداراتهم الأصلية التمتع بالمنح والإمتيازات المرتبطة بآخر خطة وظيفية كانوا يشغلونها.
الفصل 32 ـ يسند لأعوان رتب الصنف الفرعي أ1 لسلك محللي وتقنيي الإعلامية المنح والإمتيازات المخولة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وذلك طبقا لجدول المطابقة التالي:

الرتبة الخطة الوظيفية
محلل عام من الصنف الأعلى مدير عام إدارة مركزية درجة استثنائية
محلل عام مدير عام إدارة مركزية
محلل رئيس مدير إدارة مركزية
محلل مركزي كاهية مدير إدارة مركزية
محلل (مع اقدمية 5 سنوات) رئيس مصلحة

العنوان الثانيي عشر – أحكام انتقالية
الفصل 33 ـ يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي الموظفون المنتمون إلى هذا السلك في الرتب التالية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية الصنف رتبة الإدماج
محلل عام أ1 محلل عام
محلل رئيس أ1 محلل رئيس
محلل مركزي أ1 محلل مستشار
محلل أ2 محلل
واضع برامج أ3 أ3
تقني مخبر اعلامية ب تقني مخبر اعلامية

ويرتب الأعوان الذين تم إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
الفصل 34 ـ يدمج في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي المحللون العامّون في رتبة محلل عام من الصنف الأعلى وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية الشروط المستوجبة رتبة الإدماج
محلل عام أقدمية في رتبة محلل عام لا تقل عن (5) سنوات
متحصّل على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل محلل عام من الصنف الأعلى
ويرتب المحللون العامون الذين تم إدماجهم في رتبة محللين عامين من الصنف الأعلى بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
العنوان الثاني عشر – أحكام استثنائية
الفصل 35 ـ باستثناء المحللين العامين من غير المعنيين بالإدماج وفقا لأحكام الفصل 34 أعلاه، يرتقي بصفة استثنائية بقيّة الأعوان المنتمين لهذا السلك والمدمجين طبقا لأحكام الفصل 33 أعلاه دون سواهم إلى الرتبة الموالية مباشرة وذلك عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في الرتب المدمجين فيها، عن طريق التناظر وحسب الملفات، ويتم ضبط كيفية إجراء التناظر بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية.
لا تتم هذه الترقية الإستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
الفصل 36 ـ إلى حين استيفاء جميع الأعوان المعنيين حقهم في الترقية الإستثنائية، تفتح سنويا لفائدة مختلف رتب سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، دورتان للترقية الإستثنائية بمعدل دورة كل ستة أشهر، ويتم ضبط كيفية إجراء التناظر بمقتضى مقرارت من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية المعنية.
لا تتم هذه الترقية الإستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
العنوان الثالث عشر – أحكام ختامية
الفصل 37 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة أحكام الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
الفصل 38 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحليّة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في ...................

16/09/2025

الرجاء التواصل على الرقم 99669119 لإمضاء المراسلة. يستحسن يكون التواصل عن طريق الواتساب وسيتم انشاء قروب على الواتساب نتبادل فيه المعلومات وتسهيل التعاون.

Address

Tunis
1000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ملتقى سلك محلّلي و تقنيّي الإعلامية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to ملتقى سلك محلّلي و تقنيّي الإعلامية:

Share