07/04/2026
✍️ كتب القائد النقابي: بكري محمد احمد بكري
♦ قضايا نقابية :(10)
(الاتفاقيات الأساسية المعززة للحريات والحماية)
اتفاقيتي الحرية النقابيةرقم (87 ) لسنة1948و المفاوضة الجماعية رقم (98) لسنة1949
نختم سلسلة الاتفاقيات الأساسية المعززة للحريات والحماية باتفاقيتي الحرية النقابيةرقم(87 )والمفاوضة الجماعية (98) باعتبارهما تشكلان الإطار القانوني الأساسي والمعياري لحماية حقوق العمال النقابية على المستوى الدولي.
ترتبط اتفاقيتا (التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية) ارتباطاً وثيقاً وتكاملیاً، حيث توفرا الإطار الشرعي (التنظيم) والغاية (المفاوضة)، مما يجعلهما منظومة متكاملة لحماية حقوق العمل وتنظيم علاقات العمل الطوعية، إذ انه لا يمكن وجود مفاوضة جماعية حقيقية دون وجود حرية نقابية تمكن العمال من إنشاء نقاباتهم والانضمام إليها بحرية تامة دون تدخل أصحاب العمل، حيث تُعد النقابات المستقلة (المحمية باتفاقية 87) شرطاً أساسياً لنجاح المفاوضة الجماعية الفعالة (المحمية باتفاقية 98). وتضمنان معاً حماية حق العمال في التنظيم و الحماية من التمييز، وتنظمان معا الظروف الموضوعية للتفاوض وفض نزاعات العمل عبر الحوار، بارادة حرة.
اتفاقية التنظيم النقابي(87) توفر الهيكل (من يمثل العمال)، بينما توفر اتفاقية المفاوضة الجماعية الآلية (كيف يتم تحسين شروط وظروف العمل)،
توفر الاتفاقيتان معا حماية للعمال من أي إجراءات تمييزية أو فصل بسبب عضويتهم النقابية أو نشاطهم النقابي،
تهدف الاتفاقيتان إلى تجنب تفاقم نزاعات العمل، و العمل علي تسوية النزاعات من خلال الحوار وتحديد شروط العمل بشكل عادل.
تتطلب الاتفاقيتان اعتراف أصحاب العمل بالنقابات كممثل شرعي للتفاوض الجماعي، مع التزام النقابات بالتفاوض بحسن نية بغية التوصل إلي حلول مع الطرف الآخر.
تعتبر الاتفاقيتان مكملتين لبعضهما ، تحمي اتفاقية حق التنظيم (رقم 87)(العمال وأصحاب العمل) من أي تدخل من قبل الدولة، وتكفل حماية (منظمات العمال و أصحاب العمل) من التدخل في شؤون بعضهم البعض، لضمان أن تكون المفاوضات طوعية وحرة.
تكرس اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم (98) حق النقابات التي تشكلت بحرية في استخدام المفاوضة الجماعية لتنظيم شروط العمل والأجور، مما يجعلها تطبيقاً عملياً للحرية النقابية.
توفر الاتفاقيتان حماية للعمال من أية أعمال تمييزية (مثل الفصل) بسبب عضويتهم في نقابات أو مشاركتهم في الأنشطة النقابية والمفاوضات.
توفر الاتفاقية رقم 98 آليات قانونية لتشجيع وتيسير المفاوضة الجماعية الطوعية بين الطرفين (العمال وأصحاب العمل)، وتعتبر الوسيلة الأفضل لتنظيم علاقة العمل. و لا يمكن فصل تنظيم النقابات عن المفاوضة الجماعية، فهما يمثلان "الوسيلة" (التنظيم) و "الهدف أو الغاية" (شروط عمل عادلة وظروف عمل لائق).
(1)
( اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم(87)لسنة 1948)
الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.
المادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
المادة 4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
المادة 5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.
المادة 6
تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.
المادة 7
لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 9
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
المادة 10
في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.
الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
المادة 11
يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.
الباب الثالث: أحكام متنوعة
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 14حتي المادة 21
(اجرائىة ادارية تتعلق بالانضمام والنفاذ والانسحاب)
***
(2)
(اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية)رقم(98) لعام 1949":
المادة 1
1. توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية.2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها:(أ) جعل استخدام العامل مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية،(ب) التوصل إلي فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل.
المادة 2
1. توفر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.2. وعلي وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود في هذه المادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم.
المادة 3
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية علي هدف كفالة احترام حق التنظيم النقابي كما هو معرف في المواد السابقة.
المادة 4
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف القومية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال علي قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.
المادة 5
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
المادة 6
لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ولا يجوز تأويلها علي نحو يجعلها تجحف علي أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.
المادة 7 حتي المادة 16
( اجرائىة ادارية تتعلق بالانضمام والنفاذ والانسحاب)
****