تجمع العاملين بالسلطة القضائية

تجمع العاملين بالسلطة القضائية جسم نقابي

07/04/2026

✍️ كتب القائد النقابي: بكري محمد احمد بكري

♦ قضايا نقابية :(10)
(الاتفاقيات الأساسية المعززة للحريات والحماية)
اتفاقيتي الحرية النقابيةرقم (87 ) لسنة1948و المفاوضة الجماعية رقم (98) لسنة1949
نختم سلسلة الاتفاقيات الأساسية المعززة للحريات والحماية باتفاقيتي الحرية النقابيةرقم(87 )والمفاوضة الجماعية (98) باعتبارهما تشكلان الإطار القانوني الأساسي والمعياري لحماية حقوق العمال النقابية على المستوى الدولي.
ترتبط اتفاقيتا (التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية) ارتباطاً وثيقاً وتكاملیاً، حيث توفرا الإطار الشرعي (التنظيم) والغاية (المفاوضة)، مما يجعلهما منظومة متكاملة لحماية حقوق العمل وتنظيم علاقات العمل الطوعية، إذ انه لا يمكن وجود مفاوضة جماعية حقيقية دون وجود حرية نقابية تمكن العمال من إنشاء نقاباتهم والانضمام إليها بحرية تامة دون تدخل أصحاب العمل، حيث تُعد النقابات المستقلة (المحمية باتفاقية 87) شرطاً أساسياً لنجاح المفاوضة الجماعية الفعالة (المحمية باتفاقية 98). وتضمنان معاً حماية حق العمال في التنظيم و الحماية من التمييز، وتنظمان معا الظروف الموضوعية للتفاوض وفض نزاعات العمل عبر الحوار، بارادة حرة.
اتفاقية التنظيم النقابي(87) توفر الهيكل (من يمثل العمال)، بينما توفر اتفاقية المفاوضة الجماعية الآلية (كيف يتم تحسين شروط وظروف العمل)،
توفر الاتفاقيتان معا حماية للعمال من أي إجراءات تمييزية أو فصل بسبب عضويتهم النقابية أو نشاطهم النقابي،
تهدف الاتفاقيتان إلى تجنب تفاقم نزاعات العمل، و العمل علي تسوية النزاعات من خلال الحوار وتحديد شروط العمل بشكل عادل.
تتطلب الاتفاقيتان اعتراف أصحاب العمل بالنقابات كممثل شرعي للتفاوض الجماعي، مع التزام النقابات بالتفاوض بحسن نية بغية التوصل إلي حلول مع الطرف الآخر.
تعتبر الاتفاقيتان مكملتين لبعضهما ، تحمي اتفاقية حق التنظيم (رقم 87)(العمال وأصحاب العمل) من أي تدخل من قبل الدولة، وتكفل حماية (منظمات العمال و أصحاب العمل) من التدخل في شؤون بعضهم البعض، لضمان أن تكون المفاوضات طوعية وحرة.
تكرس اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم (98) حق النقابات التي تشكلت بحرية في استخدام المفاوضة الجماعية لتنظيم شروط العمل والأجور، مما يجعلها تطبيقاً عملياً للحرية النقابية.
توفر الاتفاقيتان حماية للعمال من أية أعمال تمييزية (مثل الفصل) بسبب عضويتهم في نقابات أو مشاركتهم في الأنشطة النقابية والمفاوضات.
توفر الاتفاقية رقم 98 آليات قانونية لتشجيع وتيسير المفاوضة الجماعية الطوعية بين الطرفين (العمال وأصحاب العمل)، وتعتبر الوسيلة الأفضل لتنظيم علاقة العمل. و لا يمكن فصل تنظيم النقابات عن المفاوضة الجماعية، فهما يمثلان "الوسيلة" (التنظيم) و "الهدف أو الغاية" (شروط عمل عادلة وظروف عمل لائق).
(1)
( اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم(87)لسنة 1948)

الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.
المادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
المادة 4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
المادة 5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.
المادة 6
تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.
المادة 7
لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 9
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
المادة 10
في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.
الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
المادة 11
يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.
الباب الثالث: أحكام متنوعة
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 14حتي المادة 21
(اجرائىة ادارية تتعلق بالانضمام والنفاذ والانسحاب)
***
(2)
(اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية)رقم(98) لعام 1949":

المادة 1
1. توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية. 2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها: (أ) جعل استخدام العامل مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية، (ب) التوصل إلي فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل.
المادة 2
1. توفر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها. 2. وعلي وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود في هذه المادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم.
المادة 3
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية علي هدف كفالة احترام حق التنظيم النقابي كما هو معرف في المواد السابقة.
المادة 4
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف القومية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال علي قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.
المادة 5
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة. 2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.
المادة 6
لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ولا يجوز تأويلها علي نحو يجعلها تجحف علي أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.
المادة 7 حتي المادة 16
( اجرائىة ادارية تتعلق بالانضمام والنفاذ والانسحاب)
****


06/04/2026

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

في مثل هذا اليوم الخالد نستحضر ذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985م اليوم الذي كتب فيه الشعب السوداني صفحةً ناصعة من تاريخ نضاله وأثبت أن إرادة الجماهير أقوى من كل أشكال القهر والاستبداد.

السادس من أبريل لم يكن مجرد يوم في الذاكرة بل كان لحظة انحياز الوطن إلى شعبه حين خرجت الجماهير تهتف للحرية والسلام والعدالة وتتوحد خلف حلم التغيير حتى سقط النظام وارتفعت راية الأمل.

وفي هذا اليوم أيضًا تتجدد في الأذهان مشاهد اعتصام القيادة العامة 2019، حين عاد الشعب إلى ذات الميادين بذات الروح ليؤكد أن مسيرة النضال ممتدة وأن جذوة الثورة لا تنطفئ وأن الأجيال تتوارث النضال جيلاً بعد جيل.

إن السادس من أبريل هو درسٌ عظيم في وحدة الصف وفي قوة الجماهير حين تتوحد حول قضية عادلة هو تذكير دائم بأن التغيير ممكن وأن الطغيان إلى زوال مهما طال أمده.

وفي هذه الذكرى لا بد أن نقف وقفة مراجعة صادقة لنحافظنا على مبادئ الذين خرجوا في تلك الثورة العظيمة بتحقيق الدولة التي حلم بها الشعب.

إن الوفاء الحقيقي لهذه الذكرى لا يكون بالكلمات وحدها بل بالعمل الجاد وبالتمسك بقيم الحرية والعدالة والسلام وبالسعي نحو وطنٍ يسع الجميع دون إقصاء أو ظلم.

السادس من أبريل… وعدٌ لا يسقط بالتقادم
وتاريخٌ يعلّمنا أن الشعوب إذا انتفضت… انتصرت


03/04/2026

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

قراءة من الأرشيف حول تغوّل القضاة على الوظائف الإدارية

بدأ هذا الاتجاه منذ عهد المرحوم دفع الله الحاج يوسف، رئيس القضاء الأسبق، حين أخضع دفعة المساعدين القضائيين الذين تم استيعابهم في عام 1984م لفترة تدريبية في مجال تسجيلات الأراضي، تمهيداً لتوليهم لاحقاً رئاسة مكاتب التسجيلات. غير أن هذه الفكرة لم يُكتب لها النجاح، إذ وُوجهت باعتراض واسع من القضاة قبل الموظفين، باعتبار أن مثل هذه الوظائف هي في الأصل من اختصاص العاملين بالسلطة القضائية، فضلاً عن أن العمل القضائي نفسه كان في حاجة ماسة إلى هؤلاء المساعدين القضائيين بسبب كثافة التقاضي في مختلف المحاكم الأمر الذي دفع رئيس القضاء وقتها إلى صرف النظر عن هذه الخطوة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد كانت هناك وظائف إدارية أصيلة ومخصصة للعاملين بالسلطة القضائية مثل:
المسجل العام للأراضي، نائبه، مساعديه، رئيس عام إدارة المحاكم ومساعديه.
لكن عند الشروع في إصدار قانون السلطة القضائية لسنة 1986م، تكالب بعض القضاة على تضمين نصوص تمنح هذه المواقع الإدارية للسادة قضاة المحكمة العليا، بحيث يصبح رئيس عام إدارة المحاكم من قضاة المحكمة العليا وكذلك المسجل العام للأراضي.

لقد ناضل العاملون في هذه المسألة منذ عام 1988م، غير أن الأمين العام لمجلس القضاء العالي وقتها السيد يوسف محمد الحسن بادي كان من أبرز من أسهموا في تمرير تلك التعديلات ضمن قانون 1986م، وسانده في ذلك الدكتور علي إبراهيم الإمام.

الجدير بالذكر أن الفترات التي شهدت إنجازاً متميزاً في مكتب المسجل العام للأراضي كانت تلك التي تولاها العاملون بالسلطة القضائية، ومن بينهم:
المرحوم عبدالرحيم إدريس،
والمرحوم أحمد آدم عوض، الذي استعانت به دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من خبرته في هذا المجال،
ثم عبدالغني محمد الهادي، ومبارك عبدالعزيز جاد المولى، وقاسم محمود حسين.

أما في إدارة المحاكم فقد تعاقب على قيادتها عدد من الكفاءات الإدارية المتميزة منهم:
أحمد آدم عوض
لبيب شحاتة سعد
أحمد محمود الكنزي
عبدالرحمن المبارك أبو شامة
إسماعيل محمد المفتي
وقد أدّى هؤلاء جميعاً أعمالهم بكفاءة واقتدار تحت إشراف أحد نواب رئيس القضاء من دون الحاجة إلى نائب أو مساعد من القضاة وحققوا نجاحات مشهودة في إدارة هذه المرافق الحيوية، المفارقة اللافتة أن كل من ذُكرت أسماهم رغم ما قدموه من عطاء وإنجاز لم تتجاوز مؤهلاتهم العلمية الشهادة الثانوية ومع ذلك أثبتوا بالخبرة والتجربة والانضباط الإداري أن إدارة هذه المواقع لا تحتاج إلى قاضٍ بقدر ما تحتاج إلى إداري كفء وخبير بطبيعة العمل.

إن استدعاء هذا الأرشيف اليوم ليس من باب الحنين إلى الماضي وإنما للتأكيد على حقيقة ثابتة:
أن الوظائف الإدارية في السلطة القضائية يجب أن تعود إلى أهلها من العاملين والموظفين وأن الزج بالقضاة فيها يمثل إضعافاً للجانبين معاً؛ يرهق العمل القضائي، ويصادر حقوق العاملين ويخلّ بالتوازن الطبيعي داخل المؤسسة القضائية.

من أرشيف نقابة العاملين بالسلطة القضائية
بواسطة تجمع العاملين بالسلطة القضائية

03/04/2026

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

بـــيـــــــان

في الوقت الذي تتطلب فيه مؤسسات الدولة ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والعدالة المؤسسية، نُفاجأ باستمرار النهج الخاطئ داخل السلطة القضائية والمتمثل في الزج بالقضاة في وظائف إدارية كانت من صميم اختصاص الكادر الإداري المؤهل وعلى رأسها وظيفة رئيس التسجيلات.

إن هذا التوجه لا يمكن قراءته إلا باعتباره تغولاً واضحاً على الحقوق الوظيفية للعاملين وخرقاً صريحاً لمبدأ التخصص الذي يُعد أحد أهم أسس بناء المؤسسات الحديثة.

لقد ظل العاملون في السلك الإداري يشكلون العمود الفقري للعمل القضائي، بما راكموه من خبرات عملية وفنية، وليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن يتم تجاوزهم أو إقصاؤهم بقرارات فوقية تفتقر لأبسط معايير المهنية والعدالة.

عليه، فإننا في تجمع العاملين بالسلطة القضائية نعلن الآتي:

* رفضنا التام لسياسة إحلال القضاة محل الكوادر الإدارية في الوظائف الإدارية.
* اعتبار هذه الخطوة تعدياً مباشراً على المسار الوظيفي للعاملين، ومحاولة لإفراغ الخدمة المدنية من مضمونها.
* التأكيد على أن هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف الأداء المؤسسي وخلق بيئة عمل مضطربة قائمة على الإحباط وانعدام العدالة.
* مطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها وفقاً للوائح والهياكل المعتمدة.

كما ننبه من أن الاستمرار في هذا المسار سيقود إلى تآكل الثقة داخل السلطة القضائية ويهدد استقرارها الإداري الأمر الذي سينعكس سلباً على العدالة نفسها.

ختاماً نؤكد أن معركتنا هي دفاع مشروع عن مبدأ وعن حق أصيل وعن مؤسسة يجب أن تُدار بالقانون لا بالأهواء.

وسنظل متمسكين حقوقنا والدفاع عنها.

والله من وراء القصد،،،

28/10/2025

ندين بأشد العبارات الجرائم التي ارتكبتها ما تسمى بقوات الدعم السريع في الفاشر وبارا كما نرفض دعوات تأجيج الحرب التي تقود إلى مأساتنا اليومية، فكل من يدعو لاستمرار القتال أو يتغاضى عنه يُعد شريكًا في القتل والتعذيب الذي يطال المدنيين في الفاشر وباقي مدن السودان.

المحرقة التي نراها اليوم خلّفت آلاف القتلى والجرحى، أيتاما ونساء أرامل، ومدينة تتفتت وكل ذلك كان من الممكن تجنّبه بسياسات سلمية وحوار مسؤول بدلاً من الخطابات والمسرحيات الإعلامية.

ان الفاشر تمر باسواء أزمة إنسانية وأمنية لذلك نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، فتح ممرات إنسانية آمنة، وإجبار كل الأطراف على التوصل إلى حل سياسي ينقذ المدنيين ويعيد الأمن لأهل الفاشر ولكل السودان.

.

01/05/2025

أيار وحرب السودان

نُحيي اليوم الأول من أيار/ مايو كرمز للنضال من أجل حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية والاجتماعية وكرمز لنضالات الكادحيين وعموم المهميش في العالم .

يعتبر الأول من أيار/ مايو محطة للنضال المتحدة وكفاح الطبقة العاملة في السودان والعالم ضد التمييز و القمع و الإضهاد .

يمر علينا عيد العمال و بلادنا ترزح تحت نار الحرب التي أشعلتها الرأسمالية العالمية وأتباعها في السودان لنهب ما تبقي من خيرات البلاد عن طريق تدخل منظماتهم الأممية والعسكرية الي بلادنا هذه الحرب المتضرر منها في المقام الأول هم العمال و المهمشيين وعمال الأجر اليومي ولا مستفيد منها .

ننادي كل عمال السودان و الشرفاء من أبناء السودان عمل جبهة مواحد للمساهمة والضغط لإيقاف هذة الحرب اللعينة .





إعلام التجمع
1 مايو 2023م

08/04/2025

تجمع العاملين بالسلطة القضائية

بيان

إلى جماهير الشعب السوداني الأبي، وإلى كل من يهمه الأمر، نخاطبكم اليوم في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي تدور رحاها في مختلف أرجاء السودان، والتي ألقت بظلالها القاتمة على كافة مناحي الحياة، وأثقلت كاهل المواطنين عامة والعاملين في السلطة القضائية خاصة، في وقت كنا نحلم فيه بسودان تسوده الحرية والسلام والعدالة ، مستلهمين روح ثورة ديسمبر المجيدة التي بعثت الأمل في نفوسنا وأحيت روح الوطنية والتكاتف بين أبناء الوطن.

لقد باتت الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها كعاملين في السلطة القضائية لا تطاق، حيث نعاني من ضغوط يومية خانقة وظروف معيشية بالغة التعقيد نتيجة هذه الحرب العبثية، في الوقت الذي نرى فيه القضاة يسيطرون على القدرات المالية، يستلمون كافة حقوقهم المالية دون تأخير، بينما يُترك العاملون ليواجهوا مصيرهم وحدهم وسط الإهمال والتجاهل، ما عمّق معاناتنا وفاقم من أوضاعنا المعيشية.

إننا في تجمع العاملين بالسلطة القضائية نستنكر بشدة هذا التمييز غير العادل في التعامل مع مستحقات العاملين، وندين عدم انتظام صرف المرتبات، خاصة في ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان، حيث يواجه العاملون هناك ظروفًا غاية في القسوة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية في مواعيدها، ما جعل حياتهم في حالة من التدهور المستمر.

وإننا نؤكد أن بعض الموظفين والقضاة لا يقلّون سوءًا عن مشعلي الحرب والمستفيدين منها، حيث استغلوا هذه الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العاملين، مما زاد من معاناتنا. وليس أدل على ذلك مما حدث لمنحة عيد الفطر، التي لا نجد لها أثرًا في جيوبنا، بينما اختفت في دهاليز الفساد والمحسوبية، دون أي اعتبار لحقوق العاملين الذين يكدحون في ظل هذه الظروف الصعبة.

ختامًا، نؤكد أن معاناة العاملين بالسلطة القضائية ليست محصورة في ولايات بعينها، بل تمتد إلى كافة ولايات السودان، حيث يعاني الجميع من شظف العيش وانعدام الأمن الوظيفي، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لإنصاف العاملين وإعطائهم حقوقهم كاملة دون مماطلة أو تمييز.

المجد والخلود للشهداء… العزة والكرامة للعاملين… والعدالة للوطن والمواطن.

إعلام التجمع
8 أبريل 2025 م

Address

Khartoum
[email protected]

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when تجمع العاملين بالسلطة القضائية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to تجمع العاملين بالسلطة القضائية:

Share