جمعية فضاءات الشباب
للتنمية و التنشيط
التربوي - الثقافي - الفني و الرياضي
بمقتضى ظهير الحريات العامة الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المخول بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر قانون 283-73-1 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول الموافق ل 10 ابريل 1973 تم تأسيس "جمعية فضاءات الشباب للتنمية و التنشيط التربوي - الثقافي - الفني و ال
رياضي".
البــــاب الأول : الاسم - المقر – التعريف .
الفصل الأول : الإسم
جمعية فضاءات الشباب للتنمية و التنشيط التربوي-الثقافي - الفني و الرياضي و تختزل في : ج.ف.ش.
و بالفرنسية
« Association Espaces des Jeunes pour le développement et l’animation Educative, culturelle, artistique et sportive »
و تختزل في : A.E.J.
الفصل الثاني : المقر
دار الشباب القدس –فاس – مؤقتا
الفصل الثالث :التعريف
هي جمعية غير حكومية تهتم بالأطفال و الشباب من خلال خلق فضاءات التعارف و الإبداع في مجالات متعددة تربوية، ثقافية، فنية و رياضية تصب في محاور و اهداف التنمية المستدامة.
الباب الثاني : أهداف الجمعية و نشاطها
الفصل الرابع : الأهداف
1- ترسيخ أهداف التنمية المستدامة
2- تنشيط الأطفال و الشباب في المجالات التربوية و الثقافية و الفنية و الرياضية .
3- ربط علاقات شراكة مع مختلف المؤسسات و المنظمات و الجمعيات وطنيا و دوليا .
4- ربط علاقات تعاون مع مختلف المؤسسات و الهيئات و الجمعيات و المراكز الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف و ذلك من خلال تبادل الزيارات و المعارف و برمجة مشاريع تنموية و تنشيطية مشتركة.
5- تنظيم انشطة و تظاهرات وطنية و دولية.
6- الحضور في الملتقيات الوطنية و الدولية لتطوير مناهج العمل
7- الحصول على العضوية داخل المنظمات و جمعيات وطنية و دولية تهتم بالشباب .
8- المساهمة في التنمية الإجتماعية و الثقافية و الفنية و الرياضية و ترسيخ روح التعاون و العمل الجمعوي .
9- فتح فروع داخل و خارج ارض الوطن
الفصل الخامس : نشاط الجمعية
1- خلق مشاريع تنموية في إطار برنامج التنمية المستدامة
2- تنظيم عروض للأطفال.
3- تنظيم ورشات تحسيسية
4- تنظيم رحلات تعاون مشتركة لفائدة الأطفال و الشباب داخل و خارج أرض الوطن .
5- تنظيم مخيمات وطنية و دولية
6- إعداد أشرطة و اعمال فنية : غناء – مسرح – شعر - سينما
7- تنظيم سهرات وجولات فنية داخل و خارج ارض الوطن
8- تنظيم موائد مستديرة ندوات و محاضرات ثقافية.
9- تنظيم و المشاركة في دوريات و منافسات رياضية وطنيا و دوليا
10- إصدار كتيبات و نشرات هادفة إلى توعية الأطفال و الشباب
11- إصدار جرائد و مواقع إلكترونية إخبارية و توعوية
12- تأطير و إدارة أعمال الفنانين في مختلف المجالات الفنية
13- تنظيم معارض تنموية و تجارية داخل و خارج أرض الوطن
14- خلق و تنظيم مهرجانات ثقافية و فنية داخل و خارج الوطن
الفصل السادس :
ليس للجمعية أي هدف سياسي أو نقابي أو عقائدي و ليس لها ميز لا بسبب اللون و لا بالجنس و لا المذهب و لا الدين .
الفصل السابع : الجمع العام
- يتكون الجمع العام من كافة الأعضاء الذين أدوا اشتراكاتهم و صادقوا على القانون الأساسي و الداخلي للجمعية .
- تتخذ قرارات الجمع العام باغلبية الأصوات المعبر عنها و المتمثلة في ثلثي 3/2 أعضاء الجمع.
- ينعقد الجمع العام بتوفر نصابه القانوني بالاغلبية (3/2 من الأعضاء) و في حالة عدم توفره يمكن الدعوة لجمع عام جديد بمن حضر داخل الخمسة عشر يوما الموالية.
- ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة لتقييم نشاطات الجمعية، و مرة كل سبع سنوات لانتخاب أعضاء المكتب .
الفصل الثامن :
يبث الجمع العام في :
المناقشة و المصادقة على التقرير الأدبي و المالي
انتخاب المكتب المسير المكون من خمسة أعضاء لمدة أربع سنوات و يعين من بين أعضائه : الرئيس – نائبه – الأمين – الكاتب –مستشار .
الفصل التاسع : المكتب المسير
و هو الذي يقوم بالسهر على تنظيم، تسيير و تطبيق المشاريع و أنشطة الجمعية و يحدد واجبات الانخراط و يضع القوانين الداخلية للجمعية .
و تختزل اختصاصاته في :
الرئيس : ممثل الجمعية لدى الهيئات و المؤسسات و المحافل و المنتديات و يرأس الجمع العام، يوجه المراسلات باسم الجمعية و يحق له إيداع و سحب الأموال من و إلى حساب الجمعية.
نائب الرئيس : من ينوب عن الرئيس و توكل إليه مهام الرئيس في حال غيابه.
الكاتب : يقدم التقارير و يدون محاضر الاجتماعات.
الأمين : يسهر على تقديم التقرير المالي للجمعية و يدون مداخيل و مصاريف الجمعية .
المستشار : له دور استشاري داخل الجمعية .
الباب الثالث : العضـــــوية
الفصل العاشر :
- يمكن للعموم الانخراط في الجمعية دون ميز لا بسبب الجنس و لا اللون و لا الدين و شرط تأدية واجبات الانخراط و قبول القانون الاساسي و الداخلي للجمعية.
- تسقط العضوية عند الوفاة أو الإستقالة أو الإقالة من طرف الرئيس لمن خل بالقانون الأساسي و الداخلي للجمعية و لمن أساء لسمعتها.
الباب الرابع : الموارد
الفصل الحادي عشر :
- تتكون موارد الجمعية من :
- انخراطات الاعضاء السنوية
- هبات و تبرعات الأشخاص و الهيئات و الجمعيات بداخل و خارج الوطن.
- الدعم الممنوح من طرف الجهات المختصة و المجالس الجماعية
- كل الموارد الأخرى التي يسمح بها القانون
الباب الخامس : حل الجمعية
الفصل الثاني عشر :
- حل الجمعية يكون بقرار من الجمع العام و بأغلبية ثلثي 3/2 الأعضاء.
- إذا تم حل الجمعية لسبب من الأسباب تفوت أموالها و ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات التي لها نفس الأهداف.