30/07/2026
الى اهلنا بوزان، ان هذا القانون يشمل كذلك اقليم وزان
القانون رقم 31.08
القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، كما تم تغييره وتتميمه (ج.ر عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 ( 7 أبريل 2011)، ص: 1072)
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛ ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية؛
تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك؛
تمثيل مصالح المستهلك والدفـاع عنها من خلال جمعيات حمـاية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.
غير أنه، تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك.
المادة 2 يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد.
يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛
يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد.
ويتقيد الأشخـاص المعنويون الخـاضعون للقـانون العـام بالالتـزامـات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
القسم الثاني
إعلام المستهلك الباب الأول
الالتزام العام بالإعلام
المادة 3
يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التـي من شأنها مساعدته علـى القيام باختيـار معقول باعتبـار حاجياته وإمكانياته. ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة ،وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية.
تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي.
المادة 4
يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاترات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه.
المادة 5
يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
6 المادة
يجب أن يصاحب كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي.