مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق الملاك

مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق الملاك مُؤَسسَة حَقِّي لِلدِّفَاع عن حُقُوق الملَاك تَهتَم بِالدِّفاع عن حُقُوق الملْكيَّة العقاريَّة

وزارة الإسكان والتعمير تبحث مع مؤسسة "حقي" ملفات استرجاع حقوق المتضررين وتعزيز المعالجات القانونيةطرابلس | 12 مايو 2026ا...
12/05/2026

وزارة الإسكان والتعمير تبحث مع مؤسسة "حقي" ملفات استرجاع حقوق المتضررين وتعزيز المعالجات القانونية

طرابلس | 12 مايو 2026

استقبل وزير الإسكان والتعمير م. عصام التموني وفد مؤسسة حقي حيث رحّب بهم مؤكداً دعم الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني في معالجة قضايا المواطنين.

وناقش اللقاء ملفات استرجاع حقوق أصحاب العقارات المتضررين من القوانين السابقة وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة إضافة إلى إشكاليات ازدواجية الشاغلين والملاك في المباني الآيلة للسقوط.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة هذه الملفات والتشريعات ذات العلاقة مع عقد اجتماعات دورية لضمان استمرار المتابعة والوصول إلى حلول عملية عادلة.

وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص الوزارة على مواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.

بيان هام بشأن مخاطر تفعيل العمل الكامل لمصلحة التسجيل العقاريدون معالجة التجاوزات السابقة في الوقت الذي تزداد فيه الأصوا...
03/05/2026

بيان هام بشأن مخاطر تفعيل العمل الكامل لمصلحة التسجيل العقاري
دون معالجة التجاوزات السابقة

في الوقت الذي تزداد فيه الأصوات المنادية بفتح العمل الكامل لمصلحة التسجيل العقاري، والضغط على السلطات التنفيذية لتجاوز القيود الواردة في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011، نجد لزاماً علينا توضيح الحقائق التي تجعل من هذه الخطوة تهديداً مباشراً للأمن القانوني وضياعاً نهائياً لحقوق الملاك.
إن الاعتراض على الاستمرار في العمل الكامل للسجل العقاري في ظروفه الحالية يستند إلى الركائز الأساسية التالية :

أولاً: فساد السجلات الموروثة عن حقبة الحرق : وفقا للحقائق التي أقرت بها مصلحة التسجيل العقاري حول قيام النظام السابق بحرق السجلات العقارية والمساحية في 17 نوفمبر 1985، فإن هذه الجريمة لم تكن إلا تتويجاً لمخطط ممنهج لتقويض حق الملكية الخاصة. لقد انطلق هذا المسار بسلسلة من التشريعات المقيدة والمصادرة، وصولاً إلى القانون رقم 4 لسنة 1978 الذي انتزع العقارات من أصحابها في مخالفة صارخة لكل المواثيق والمبادئ الدستورية.
ثم جاء صدور القانونين رقم 11 و12 لسنة 1988 ليعزز هذا الباطل عبر تقرير عدم الاعتداد بوثائق الملكية السابقة، ومنع الملاك من الاحتجاج بسنداتهم الرسمية الصادرة قبل واقعة الحرق. وبناءً عليه، فإن السجلات الحالية لا تعكس ملكيات شرعية، بل هي توثيق لمراكز قانونية مشوهة بنيت على اغ**اب عقاري وتشريعات استثنائية صادمت حق الملكية المقدس.

ثانياً: استغلال التفعيل الجزئي لتمرير تصرفات مشبوهة : لقد ثبت واقعياً وعملياً تجاوز فروع المصلحة لحدود التفعيل الجزئي الممنوح لها، من خلال إصدار شهادات عقارية ببيانات حديثة لشاغلي العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978.
إن منح هذه الشهادات بناءً على تحقيقات ملكية تمت في حقبة القوانين الاستثنائية (وقبل إيقاف العمل بالمصلحة) يمثل محاولة لفرض أمر واقع وتسهيل التصرف في عقارات لا تزال منظورة أمام لجان التعويضات ولم يُفصل في شأنها بالرد أو التعويض.
إن هذا الإجراء يمنح شاغلي تلك العقارات غطاءً قانونياً حديثاً للتصرف فيها بالبيع أو غيره، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الملاك الأصليين وإدخال العقارات في دوامة من المنازعات القانونية المعقدة.

ثالثاً: مخالفة فلسفة القرار رقم 102 لسنة 2011 : لقد كان المشرع في عام 2011 مدركاً تماماً أن السجل العقاري يمر بمرحلة "اعتلال قانوني"، فجاء القرار رقم 102 ليقصر عمل المصلحة على الجوانب الإدارية والحفظ والصيانة فقط.
إن الهدف كان منع أي تصرفات ناقلة للملكية إلى حين استقرار الدولة ووضع آلية قانونية لمراجعة التسجيلات التي تشوبها مخالفات والتي تمت في غياب السجلات الأصلية المحروقة.

رابعاً: غياب المراجعة وضمانات ثبوت الملكية : لا يمكن القبول بعودة العمل الكامل للتسجيل العقاري ما لم يسبق ذلك عملية تنقية شاملة للسجلات المنشأة بعد عام 1985، ومطابقتها بسندات الملكية والوثائق الرسمية الصادرة قبل واقعة الحرق.
إن استئناف العمل دون هذه المراجعة الدقيقة هو بمثابة تبييض للاستيلاء غير المشروع على العقارات وتفريط في حقوق الملاك الذين سُلبت أملاكهم تحت غطاء قوانين جائرة.

بناءً على ما تقدم : إننا نطالب السلطات التنفيذية والجهات الرقابية بالتمسك بنص المادة (3) من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تهدف لفتح السجل العقاري بالكامل.
إن الحفاظ على السلم الأهلي يقتضي أولاً إرساء قواعد العدالة في الملف العقاري، ورد المظالم لأصحابها، وضمان أن يكون السجل العقاري حارساً للملكية لا أداة لمصادرتها.

مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق المُلاّك

صـدر في طرابلس:
الأحد : 15 ذو القعدة 1447هـ
الموافق : 03 مايـــو 2026م

بيان مؤسسة حقي بشأن الحكم الصادر في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 73ق تابعت مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق المُلاك صدور الحكم ال...
15/02/2026

بيان مؤسسة حقي بشأن الحكم الصادر في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 73ق

تابعت مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق المُلاك صدور الحكم الأخير الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وهو حكمٌ دستوري حاسم لا يحتمل التأويل ولا يقبل الالتفاف، أعاد الأمور إلى نصابها، وقرّر مبدأً قاطعاً مفاده أن الشرعية لا تُصنع بإرادة السلطة، بل تُستمد حصراً من الدستور، وأن أي مساسٍ بحقوق الملكية أو تعطيلٍ لرد المظالم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، مجرداً من كل أثر قانوني.
إن هذا الحكم لا يُعدّ مجرد اجتهاد قضائي، بل هو إعلان قضائي صارم بانتهاء مرحلةٍ طويلة من العبث التشريعي الذي أضرّ بالحقوق، وتأكيدٌ بأن زمن الإفلات من رقابة الدستور قد انقضى، وأن القضاء الدستوري يظل الحصن الأخير الذي لا يجوز تجاوزه أو التقليل من شأن أحكامه.

وتؤكد المؤسسة في هذا السياق ما يلي:

أولاً: الحكم عنوان الحقيقة القانونية النهائية
إن ما قررته المحكمة العليا يُشكّل قاعدة قانونية واجبة الاتباع، وحقيقة دستورية نهائية ملزمة للكافة، أفراداً وسلطات، دون استثناء . وأي محاولة لتجاهل آثار هذا الحكم، أو تعطيل تنفيذه، أو التحايل عليه بإجراءات شكلية أو تفسيرات ملتوية، لا تُعد فقط مخالفة قانونية، بل تمثل اعتداءً مباشراً على مبدأ سيادة القانون، ومساساً خطيراً بأسس الدولة القانونية ذاتها.

ثانياً: التنفيذ ليس خياراً بل التزاماً واجباً فورياً
إن حجية الأحكام الدستورية حجية مطلقة، وأثرها نافذ بذاته، ولا يحتاج إلى إذنٍ من سلطة ولا إلى اجتهاد من جهة . ومن ثم فإن أي تأخير في ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم يُعد تقصيراً جسيماً، وأي امتناع عن التنفيذ يُشكّل إخلالاً صريحاً بالواجبات الدستورية، ويُرتب مسؤوليات قانونية وسياسية لا تسقط بالتقادم.

ثالثاً: رد المظالم التزام دستوري لا يقبل المساومة
إن معالجة آثار الاعتداء على الملكية الخاصة ليست ملفاً إدارياً قابلاً للتأجيل أو المساومة، بل التزام دستوري واجب النفاذ، وتأخير إنصاف المظلومين بعد أن حُسم الأمر قضائياً لا يمكن تفسيره إلا بوصفه إطالةً متعمدة لعمر الظلم وإبقاءً غير مشروع لآثاره .

رابعاً: موقف مؤسسة حقي
1. تحية تقدير للقضاء الدستوري : تُحيّي المؤسسة المحكمة العليا على موقفها الحاسم في حماية الدستور، وتؤكد أن هذا الحكم أعاد الثقة في ميزان العدالة، وأثبت أن القضاء، حين يمارس ولايته باستقلال، قادر على تصحيح مسار الدولة بأكمله.
2. دعوة حازمة إلى المُلاك والمتضررين : تدعو المؤسسة جميع أصحاب الحقوق إلى التمسك بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تسويف أو وعود لا تستند إلى إجراءات قانونية فعلية، فالأحكام القضائية لا تُنفّذ بالتصريحات بل بالأفعال.
3. تحميل الجهات المختصة مسؤولياتها الكاملة : تؤكد المؤسسة أن جميع الجهات القضائية والتنفيذية والإدارية المختصة مُلزمة قانوناً بترتيب آثار الحكم فوراً، وأن أي إجراء أو امتناع من شأنه تعطيل التنفيذ يضع مرتكبيه تحت طائلة المساءلة القانونية، لأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات يُعد في ذاته مخالفة جسيمة للقانون.
4. رسالة مباشرة إلى السلطة التنفيذية : إن مؤسسة حقي تُحذّر بوضوح لا لبس فيه من أن استمرار التأخير أو التردد في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل التشريعات النافذة ورد الحقوق إلى أصحابها سيُفسَّر بوصفه إخلالاً بالواجب الدستوري، وانحيازاً فعلياً لبقاء أوضاع غير مشروعة أصدر القضاء حكماً باتاً بزوالها.

تنبيه وتوضيح :
تمهل مؤسسة حقي الجهات المختصة مدة محددة للشروع الفعلي والعلني في اتخاذ إجراءات التنفيذ، مؤكدةً أن انقضاء هذه المهلة دون خطوات ملموسة سيُعد امتناعاً صريحاً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وستباشر المؤسسة عندئذٍ اتخاذ ما يكفله القانون من إجراءات متاحة دفاعاً عن حقوق المُلاك وصوناً لهيبة القضاء.
إن هذا الحكم هو حكمٌ فاصـل يُعيد للدستور سلطانَه، ويضع حداً لمحاولات العبث بالحقوق، ويُلزم السلطات كافة بالتنفيذ دون إبطاء، فالدول لا تُقاس بقوة شعاراتها، بل بمدى احترامها لأحكام قضائها. وإن العدالة التي تُعطَّل عمداً ليست عدالة مؤجلة، بل ظلمٌ قائمٌ ومستمر. وإن الحقوق التي أقرّها القضاء لن تبقى رهينة التباطؤ أو الحسابات الضيقة، لأن حكم القانون فوق الجميع، وسلطان القضاء لا يعلوه سلطان.
وستظل مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق المُلاك ثابتةً في موقعها، ماضيةً في الدفاع عن الحقوق حتى تُرد كاملة، غير منقوصة، لأن الحق لا يسقط بالمماطلة، ولن يضيع حق وراءه مطالب.

مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق المُلاّك

صـدر في :
طرابلس - 28 شعبان 1447هـ
الموافـــق 16 فبراير 2026م

19/01/2026

Address

Tripoli

Opening Hours

Monday 09:00 - 00:00
Tuesday 09:00 - 00:00
Wednesday 09:00 - 12:00
Thursday 09:00 - 05:00
Friday 09:00 - 12:00
Saturday 09:00 - 00:00
Sunday 09:00 - 00:00

Telephone

+21891800950

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق الملاك posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to مؤسسة حقي للدفاع عن حقوق الملاك:

Shortcuts

Share