حملة أطلقها طلاب من الجامعة الأردنية تهدف إلى تعديل ال?
Address
Amman
Telephone
Website
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when صبرك علي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Organization
Send a message to صبرك علي:
Category
حملة صّبرك علي
حملة صبرك علي الهدف العام : حماية حرية المدين العاجز عن تسديد ديونه، وحفظ حق الدائن. الهدف الخاص: - تعديل الفقرتين (ج ، د) من لمادة (٢٢) من قانون التّنفيذ الأردنيّ و تعديلاته رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧. -زيادة الأوراق والشروط الضمانيّة لدى المؤسسات المانحه للقروض المالية. -إنشاء مؤسسة وطنية لمساعدة المدين العاجز عن تسديد ديونه في تصويب أوضاعه، من خلال وضع خطط استراتيجية وتقديم التسهيلات اللازمة حسب وضع المعسر المالي. الرسالة: صبرك عليّ حملة أطلقها طلاب من الجامعة الأردنيّة ، تهدف إلى تعديل الفقرتين ج و د من المادة (٢٢) من قانون التّنفيذ الأردنيّ وتعديلاته رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧، كونها تضر بالمدين المتعثّر عن سداد ديونه؛ بحبسه مدة لا تتجاوز التسعين يوماً في السّنة الواحدة عن الدّين الواحد، و نرى أَنّ ذلك يشكّل تعسّفًا و ضررًا بحقّ الدائن و المدين على حدٍّ سواء؛ بالحجز على حريّة المدين من خلال حبسه بالإضافة إلى نقل عبء الدّين على الدّائن. منطلقين برؤيتنا المتمثّلة بوطنٍ يضمن حقَّ الدائن بضمان حريّةِ المدين. مستندين بحملتنا على أنّ ما جاءت به هذه المادّة بفقرتيها (ج، د)، يتعارض مع المعاهدة الدّوليّة المتعلّقة بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، التي وقّع عليها الأردن في عام ٢٠٠٦، إذ "لا يجوز سجن أيّ إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزامٍ تعاقديّ.". التعديل المقترح للفقرتين (ج، د) من المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني: {ج. لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي أو مالي والإكتفاء بمنعه من السفر، وبشرط ضمان إعادة التسديد ضمن خطة استراتيجية تقرها المحكمة من خلال مؤسسة رسمية، تضمن إعادة تصويب الوضع المادي للمدين والإلتزام بالسداد لحفظ حق الدائن، بشرط أن يفرق القضاء بين المدين الغير قادر على السداد "المعسر"، وبين المدين القادر على السداد ولكنه يتهرب}. {د. أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوماً في السنة الواحدة، ويمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر، ويكون ذلك في الحالات الأخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة (ب)، بالاضافة للشخص المتهرب من تسديد الديون مع وجود ما يثبت قدرته على السداد}.
* الحالات الأخرى الواردة في الفقرة (ب):
1 - التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2 - دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.