منظمة اور للتطوير القانوني

منظمة اور للتطوير القانوني دورات قانونيه مجانيه للمبتدئين ، ندوات قانونيه من قبل قضاة ومختصين في مجال القانون الداخلي والدولي ، طباعة ونشر البحوث القانونيه

27/01/2026
إنذار "الشفعة" وحده لا يكفي.. والمدد قاتلة! #السؤال: هل يكفي إرسال إنذار برغبتك في أخذ العقار بالشفعة لحفظ حقك، أم أن هن...
27/01/2026

إنذار "الشفعة" وحده لا يكفي.. والمدد قاتلة!
#السؤال: هل يكفي إرسال إنذار برغبتك في أخذ العقار بالشفعة لحفظ حقك، أم أن هناك إجراءً قضائياً ملزماً خلال مدة محددة؟
#الجواب: كلا، لا يكفي الإنذار وحده. يجب إقامة الدعوى فعلياً خلال (30) يوماً من تاريخ إعلان الرغبة (الإنذار)، وإلا سقط الحق نهائياً.
​ #وقائع #الدعوى:
تتلخص وقائع النزاع بأن أحد الشركاء في عقار سكني (دار) تفاجأ بقيام شركائه ببيع حصصهم لأجنبي دون علمه. ولرغبته في تملك الحصص، قام بتوجيه إنذار رسمي بواسطة الكاتب العدل يعلن فيه رغبته بأخذ الحصص بالشفعة.
المشكلة تكمن في أن المدعي (الشفيع) تراخى في إقامة الدعوى، حيث رفعها بعد مرور أكثر من 30 يوماً على تاريخ إعلانه لرغبته في الشفعة. قضت محكمة البداءة برد الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، لأن المدة قد انقضت.
​ #المبدأ #التمييزي:
صادقت محكمة التمييز الاتحادية على رد الدعوى ورسخت المبدأ التالي:
((يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته وإلا سقط حقه)).

استند المحكمة في هذا الحكم إلى المادة (1/1139) من القانون المدني العراقي.
وهنا يجب الانتباه إلى أن هذا النص القانوني وضع "ميعاد سقوط" صارم. فالمشرع العراقي اشترط أمرين متلازمين:
​إعلان الرغبة (عادة يتم بإنذار) فإذا قمت بإعلان رغبتك بأخذ العقار المباع يجب أن تقوم ب​رفع الدعوى خلال 30 يوماً من هذا الإعلان.
أي تأخير ولو ليوم واحد بعد الثلاثين يوماً يؤدي لخسارة الدعوى شكلاً قبل الدخول في أساسها.
#نصيحة
يقع الكثيرون في خطأ الاعتقاد بأن توجيه "الإنذار" يوقف المدة أو يحفظ الحق لحين التفاوض. هذا غير صحيح.
نصيحتي لك بمجرد أن ترسل إنذار الرغبة بالشفعة، ابدأ فوراً بإجراءات إقامة الدعوى ودفع الرسم القضائي وإيداع المبلغ (إن تطلب الأمر) خلال نفس الأسبوع. لا تنتظر جواب الخصم ولا نتيجة المفاوضات، فعداد الثلاثين يوماً لا يرحم ولا يتوقف.

أجبروه على توقيع صكوك بالقوة.. فما هو مصيرهم؟  #سؤال/ هل يعتبر إكراه شخص على توقيع صكوك أو مستندات تحت التهديد جريمة؟ وم...
24/01/2026

أجبروه على توقيع صكوك بالقوة.. فما هو مصيرهم؟
#سؤال/ هل يعتبر إكراه شخص على توقيع صكوك أو مستندات تحت التهديد جريمة؟ وما هي عقوبتها؟
#جواب/ نعم، تُعد جريمة "اغ**اب سندات" وتكيف وفق المادة 451 من قانون العقوبات. الأصل أنها (جناية) تصل عقوبتها للسجن 15 سنة، ولكن قد تُخفف إلى الحبس إذا رأت المحكمة ظروفاً تستدعي الرأفة.
​ #وقائع #الدعوى:
تتلخص وقائع هذه القضية بقيام ثلاثة متهمين باقتياد المشتكي بالقوة إلى دارهم، وهناك قاموا بتهديده وإكراهه مادياً ومعنوياً لإجباره على توقيع صكوك مالية.
أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكمها بإدانة المتهمين وحكمت عليهم بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة لكل منهم، بعد أن استخدمت الرأفة (المادة 132 عقوبات) نظراً لتنازل المشتكي عن التعويض.
لم يقبل المتهمون بالحكم فميزوه، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة، فقررت تصديق الحكم ورد الطعون.
​ #المبدأ #التمييزي:
((تتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 451 عقوبات متى ما ثبت قيام الجناة باستخدام القوة أو التهديد لإرغام المجني عليه على تسليم أو توقيع سند يثبت وجود دين أو تصرف في مال، وتصح عقوبة الحبس عند تطبيق الظروف المخففة)).

استند الحكم إلى المادة (451) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تعالج جريمة اغ**اب السندات (أي إجبار شخص على توقيع ورقة مثبتة لحق مالي).
والنقطة المهمة هنا هي تطبيق المحكمة للمادة (132/ 3)، حيث نزلت بالعقوبة من السجن (عقوبة الجناية الأصلية) إلى الحبس البسيط لمدة سنة، والسبب في ذلك هو تنازل المشتكي عن حقه بالتعويض، مما اعتبرته المحكمة ظرفاً مخففاً.
​ #نصيحة
لا تحاول أبداً استيفاء حقك بالذات أو إجبار خصمك على توقيع تعهد أو صك بالقوة. إن مجرد إثبات واقعة "الإكراه" سيقلب الطاولة عليك تماماً، فبدلاً من أن تطالب بمالك، ستجد نفسك خلف القضبان متهماً بجناية "اغ**اب سندات". القانون وضع طرقاً رسمية لإثبات الحقوق، فلا تخسر حريتك من أجل استعجال حقك.

 #ضوابط استيراد سياره لذوي الشهداء
20/12/2025

#ضوابط استيراد سياره لذوي الشهداء

 #المبدأ : إن استدراج المجنى عليه إلى دار المتهمة بحجة علاقة غرامية، ثم تصويره بوضع مخل بالحياء بقصد استعمال تلك المقاطع...
07/12/2025

#المبدأ : إن استدراج المجنى عليه إلى دار المتهمة بحجة علاقة غرامية، ثم تصويره بوضع مخل بالحياء بقصد استعمال تلك المقاطع لاحقاً في ابتزازه مالياً بعد خروجه وعودته إلى حياته الطبيعية، يكشف عن خطة إجرامية واحدة بدأت بالخداع وانتهت بالقتل عند مقاومة الضحية، مما يجعل جميع المشاركين في هذه الخطة مسؤولين عن نتيجتها النهائية كاملة، حتى وإن لم يطلقوا النار بأنفسهم …. وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ١٢٦٥/١٢٦٣/جزائية/٢٠٢٣ والمؤرخ في ٢٠٢٣/٥/٧، وننشر طياً صورة من القرار.
#التفاصيل :
تبدأ القصة حين أقنعت المتهمة (م.ن) المجنى عليه بوجود علاقة غرامية تجمعهما، واستدرجته إلى دارها وهو يظن أنه على موعد عاطفي. إلا أن الهدف الحقيقي كان تصويره بوضع مخل بالحياء لإعداد مقاطع تُستخدم لاحقاً في ابتزازه مالياً بعد مغادرته الدار وعودته إلى حياته الطبيعية ، كان الاتفاق قائماً بين المتهمة (م.ن) والمتهم الهارب وآخرين مفرّقة قضاياهم: يستدرج الضحية، يُصوّر، ثم يُبتَز خارج الدار بتهديده بنشر المقاطع ، لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن المجنى عليه شعر بالخطر أثناء التصوير، فقاوم بشدة، وهنا تدخل أحد المتهمين، فاستلّ سلاحاً وأطلق النار عليه، فسقط قتيلاً في المكان ذاته ، محكمة جنايات النجف أدانت المتهمة (م.ن) بالقتل العمد وفق المادة 405، معتبرةً أن دورها يدخل في باب الاشتراك غير المشدد ، إلا أنّ محكمة التمييز الاتحادية عند التدقيق رأت أن الوصف العدلي غير صحيح ، فالقتل ارتُكب في سياق خطة كاملة هدفها النهائي الابتزاز، وأن التصوير لم يكن غاية بحد ذاته بل وسيلة لتهديد الضحية بعد مغادرته ، وبذلك يصبح القتل مرتبطاً عضوياً بفعل جرمي لاحق معاقب عليه بالحبس سنة فأكثر، وهو ما يدخل ضمن نص المادة 406/1/ح التي لم تذكر لفظ الابتزاز، لكنها تشمل كل جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بهذه المدة ، كما وجدت المحكمة أن اعتراف المتهمة بدورها في الاستدراج والاتفاق مع المتهم الهارب يكفي لاعتبارها فاعلاً أصيلاً وفق المواد 47 و48 و49، كونها شكّلت الحلقة الأولى التي لولاها لما أمكن تنفيذ المخطط أو الوصول إلى نتيجته ، وعليه، تم نقض الحكم وإعادة محاكمتها وفق الوصف الأشد.
:
– المادة 406/1/ح تطبّق إذا كان القتل تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس سنة فأكثر، أو تسهيلاً لارتكابها، أو تنفيذاً لها، أو تمكيناً للجاني أو شريكه من الفرار أو التخلص من العقاب.
– المواد 47 و48 و49 تجعل من يشارك في الاستدراج أو التحريض أو الاتفاق فاعلاً أصيلاً.
– المادة 247 تعاقب من يمتنع عمداً عن الإخبار بجريمة قتل رغم علمه بها.
– المادة 259 من أصول المحاكمات الجزائية تخوّل محكمة التمييز نقض الأحكام المخالفة للقانون نتيجة خطأ في تطبيقه.
:
يكشف هذا القرار عن توجّه واضح لدى محكمة التمييز:
الجرائم المركّبة لا تُجزّأ.
فإذا كانت بداية الجريمة خداعاً واستدراجاً وتصويراً غير مشروع بهدف الابتزاز لاحقاً، ثم تطور الأمر إلى قتل عند المقاومة، فإن جميع هذه الأفعال تُعد سلسلة واحدة متكاملة ، وبالتالي، لا ينظر القضاء إلى لحظة إطلاق النار بمعزل عن بقية الخطوات، بل يرى أن من صنع بيئة الابتزاز يتحمل نتيجتها النهائية، حتى إن لم يطلق النار بنفسه ، هذا الاتجاه يوجّه رسالة مهمة: الجناة الذين يمهّدون للابتزاز أو يشاركون في حلقاته الأولى يُعدّون مسؤولين مسؤولية كاملة إذا انتهت الخطة بالقتل.
#الخلاصة :
لم يكن اللقاء لقاءً عاطفياً، بل فخاً لالتقاط مقاطع فاضحة تُستعمل لاحقاً في الابتزاز ، وحين حاول المجنى عليه المقاومة داخل الدار، قُتل، فأصبح القتل جزءاً من سياق إجرامي يندرج ضمن المادة 406/1/ح، باعتباره واقعاً تمهيداً لفعل جرمي لاحق معاقب عليه بالحبس سنة فأكثر ، لهذا نقضت محكمة التمييز وصف المادة 405 ووجهت إلى إعادة المحاكمة وفق التكييف الأشد.
:
* لوكيل المدعين بالحق الشخصي:
– ركّز على إثبات وحدة الخطة الإجرامية من لحظة الاستدراج وحتى وقوع القتل، مع بيان أن المتهم ساهم في تهيئة الموقف الذي أفضى إلى النتيجة.
– اعتمد على الاعترافات والقرائن الفنية لإثبات أن دور المتهمة كان أساسياً في خلق البيئة التي أدت إلى وقوع الجريمة.
– اطلب تدقيقاً قضائياً شاملاً لتسلسل الأفعال، وربط مساهمات كل متهم بالنتيجة النهائية وفق نص المواد 47 و48 و49.
– استمر في تأكيد أن الوقائع مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وأن من أسهم في بدايات السلوك يُسأل عن نتائجه إذا كانت متوقعة.
* لوكيل المتهم:
– اعمل على تجريد الوقائع وربط دور موكلك بما قام به فقط، وإثبات عدم امتداد نيته أو مساهمته إلى المرحلة التي نتج عنها الفعل الأشد.
– ادفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص لدى الموكل، وأن مشاركته – إن ثبتت – كانت في مرحلة سابقة لا علاقة لها بوقوع الوفاة.
– اطلب تحليل الأدلة الفنية والزمنية لتحديد ما إذا كان موكلك جزءاً من الخطة كاملة أو مجرد مساهم محدود لا يمكن تحميله النتيجة.
– ركّز على وجود قطع في رابطة السببية بين فعل موكلك والنتيجة النهائية، إذا لم يكن دوره مؤثراً في لحظة ارتكاب الجريمة.

م /  #ضابط متقاعد يهكر دوائر الدولة /  #دعوى عدم مطالبة  . #ضابط متقاعد تم تعيينه على وزارة الثقافة والسياحة والآثار  #ا...
01/12/2025

م / #ضابط متقاعد يهكر دوائر الدولة / #دعوى عدم مطالبة .

#ضابط متقاعد تم تعيينه على وزارة الثقافة والسياحة والآثار

#الضابط استمر بأخذ الراتب التقاعدي كونه ضابط والراتب الوظيفي كونه موظف في الوزارة اعلاه .

#قام الضابط بتقديم شهادة جامعية مزورة لدائرته واستلم بموجبها مخصصات الشهادة لحين ثبوت تزويرها والحكم عليه بسببها جزائيا .

#استلم الضابط حقوق المفصولين السياسيين وبعد ذلك تبين أنه فاقد للشروط وغير مشمول بهذه الحقوق .

#وللاسباب أعلاه تم عزل الضابط من الوظيفة في وزارة الثقافة .

#طالبت وزارة الثقافة الضابط باسترداد مبلغ مقداره ( مائة مليون وثمانمائه وستة وعشرون ألف ) عن الديون المترتبة بذمة الضابط .

#اقام الضابط دعوى على وزارة الثقافة يطلب فيها دعوة وزير الثقافة للمرافعة والزامه بتقديم تقرير كامل بتفاصيل الدين الذي ترتب بذمته من ٢٠٠٥ وهي سنة التوظيف إلى ٢٠١٥ وهي سنة العزل من الوظيفة .

#ردت محكمة البداءة دعوى الضابط .

#فسخت محكمة الاستئناف حكم البداءة وقضت بعدم جواز مطالبة الضابط بمبلغ يزيد عن ستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار .

#صدقت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف .

#الملاحظات :

#القرار لم يبين تفاصيل الدين بشكل تفصيلي .

#يجوز لوزارة الثقافة الرجوع على الضابط بمبلغ مخصصات الشهادة الجامعية لكونها منحت على أساس شهادة مزورة .

#لا يجوز للدائرة مطالبة الضابط بإعادة الرواتب المدفوعة له من تاريخ المباشرة بالوظيفة ولحين عزله لأن الراتب يكون مقابل العمل .

#يجوز لدائرة التقاعد الرجوع على الضابط بمبلغ الرواتب من تاريخ التوظيف ولحين العزل لأن التوظيف يقطع الراتب التقاعدي .

#يجوز لدائرة المفصولين السياسيين الرجوع بمبلغ الحقوق الممنوحة للضابط لكونه غير مشمول بمنح هذه الحقوق .

#السند القانوني بالرجوع المادة ٢٣٣ مدني .

المادة 233 مدني .
1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.

شاركت منظمة اور للتطوير القانوني في ورشة العمل  حول إعداد تقارير الضل للمنظمات غير الحكومية،التي أقامتها دائرة المنظمات ...
23/10/2025

شاركت منظمة اور للتطوير القانوني في ورشة العمل حول إعداد تقارير الضل للمنظمات غير الحكومية،التي أقامتها دائرة المنظمات غير الحكومية حيث تُعد هذه التقارير أداة حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل هذه المنظمات. وان هذه الورشة، تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد تقارير دقيقة وشفافة،

نُقِضَ قرارُ تأييدِ الحضانةِ للأمِّ (لا تأييدَ حضانةٍ للأمِّ لغرضِ مراجعةِ الدوائرِ الرسميةِ وشبهِ الرسميةِ)لكونِ الزوجِ...
22/09/2025

نُقِضَ قرارُ تأييدِ الحضانةِ للأمِّ (لا تأييدَ حضانةٍ للأمِّ لغرضِ مراجعةِ الدوائرِ الرسميةِ وشبهِ الرسميةِ)
لكونِ الزوجِ إذ تبينَ من الحجةِ المُبرَزةِ أنَّ المدعى عليهِ قد اختارَ تطبيقَ أحكامِ المذهبِ الشيعيِّ الجعفريِّ على مسائلِ أحوالِهِ الشخصيةِ ممَّا كان يقتضي المحكمةُ مفاتحةَ المجلسِ العلميِّ في ديوانِ الوقفِ الشيعيِّ لبيانِ الرأيِ الشرعيِّ بخصوصِ موضوعِ الدعوى عملًا بأحكامِ القانونِ رقمِ 1 لسنةِ 2005 قانونِ تعديلِ قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ.

وفقاً لتطبيق المدونة الشرعيّة الجعفرية أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الكوفة قرار يلزم الاب بتمكين الام من مشاهدة الابنا...
21/09/2025

وفقاً لتطبيق المدونة الشرعيّة الجعفرية أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الكوفة قرار يلزم الاب بتمكين الام من مشاهدة الابناء والمبيت عندها ؛ تحول جيد في موازين العلاقة الاسرية وضرورة المحافظة عليها .

منظمة أور للتطوير القانوني تطلق دورة إعداد وتطوير المحامينأطلقت منظمة أور للتطوير القانوني بتاريخ 20 أيلول 2025 ،،لغاية ...
20/09/2025

منظمة أور للتطوير القانوني تطلق دورة إعداد وتطوير المحامين

أطلقت منظمة أور للتطوير القانوني بتاريخ 20 أيلول 2025 ،،لغاية ١١/١٠/٢٠٢٥دورة تدريبية بعنوان "إعداد وتطوير المحامين"، تستمر لأربعة أسابيع بمشاركة عدد من المحامين الشباب وطلبة كليات القانون.

ركزت الدورة على تطوير مهارات المرافعة وصياغة المذكرات القضائية والتعرف على أحدث التشريعات والاجتهادات القانونية.
وقد لاقت تفاعلاً واسعاً من المشاركين الذين أكدوا على أهميتها في رفع كفاءاتهم العملية والمهنية.

وأكدت المنظمة أن هذه الدورة تأتي ضمن برامجها المستمرة لتأهيل المحامين وتعزيز دورهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

إن توجيه المؤجر إنذارًا إلى المستأجر بزيادة بدل الإيجار بعد انتهاء مدة الإيجار، مع تعيين مقدار الزيادة وطلب قبولها أو إخ...
26/07/2025

إن توجيه المؤجر إنذارًا إلى المستأجر بزيادة بدل الإيجار بعد انتهاء مدة الإيجار، مع تعيين مقدار الزيادة وطلب قبولها أو إخلاء العقار، يضع المستأجر أمام خيارين محددين: القبول أو الرفض. فإذا سكت المستأجر رغم تبليغه بالإنذار، فإن سكوته يُعد قبولًا ضمنيًا للزيادة اعتبارًا من بداية مدة الإيجار الجديدة، وذلك عملًا بحكم المادة (781) من القانون المدني العراقي، ويُعزز هذا المبدأ ما نصت عليه المادة (81) مدني بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يُعد قبولًا. وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 463/ب/2023 في 15/3/2023، المؤيد استئنافيًا بالعدد 93/س/2023 في 31/7/2023، والمؤيد تمييزًا بتاريخ 26/11/2023.

المبدأ: إن العبارة الواردة في سند البيع الخارجي والمتضمنة “المبلغ نقداً” لا تصلح لوحدها لإثبات واقعة استلام البائع (المد...
25/07/2025

المبدأ: إن العبارة الواردة في سند البيع الخارجي والمتضمنة “المبلغ نقداً” لا تصلح لوحدها لإثبات واقعة استلام البائع (المدعى عليهم) للمبلغ المتفق عليه، إذ إنها لا تشكل دليلاً قطعياً على تسلم المبلغ، خاصة إذا شاب السند العادي عيوب مادية أو تناقضت أقوال الشهود بشأن واقعة التسليم. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة استبعاد هذا السند كدليل إثبات، استناداً إلى نص المادة (35) من قانون الإثبات العراقي، مع منح المشتري (المدعي) حق تحليف البائعين اليمين الحاسمة إذا رغب بذلك لإثبات واقعة الدفع…..وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب قرارها المرقم (بدون رقم متاح) في 15/8/2017، حيث قضت بنقض الحكم الاستئنافي الذي اعتمد على عبارة “المبلغ نقداً” كدليل على الدفع، وأعادت الدعوى لمحكمة الموضوع لاستكمال التحقيقات وفق ما تقدم.
التفاصيل:
تؤكد محكمة التمييز الاتحادية الموقرة على أن السند العادي – كسندات البيع الخارجية – لا يكتسب قوة الإثبات المطلقة إذا احتوى على عيوب مادية أو عبارات غير واضحة، أو لم يتضمن بشكل صريح وقطعي استلام المبلغ من قبل البائع.
وفي الدعوى محل البحث، تمسك المدعي بسند بيع خارجي مؤرخ 26/3/2017 تضمن عبارة (المبلغ نقداً)، دون أي إشارة صريحة أو توقيع بالبصمة أو إقرار باستلام المبلغ من قبل المدعى عليهم.
وبعد التحقيقات التفصيلية التي أجرتها محكمة البداءة، واستجواب أطراف الدعوى والشهود، تبيّن أن المدعى عليهم لم يستلموا المبلغ، ما جعل المحكمة ترد الدعوى لعدم كفاية الدليل.
غير أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وألزمت المدعى عليهم بدفع المبلغ، وهو ما اعتبرته محكمة التمييز مخالفاً للقانون، إذ قضت بالنقض استناداً إلى:
• المادة (35) من قانون الإثبات العراقي، التي تمنح المحكمة سلطة تقدير حجية السند العادي واستبعاده إذا شابهت عيوب مادية.
• وجوب منح المدعي فرصة لإثبات دفعه عن طريق تحليف البائعين اليمين الحاسمة.
معلومات إضافية من الفقه والقانون:
1. اليمين الحاسمة كوسيلة لإثبات دفع الثمن:
إذا تعذر على المشتري إثبات واقعة دفع الثمن بسندات قطعية أو بشهادة الشهود، فله أن يطلب تحليف البائع اليمين الحاسمة التي تعتبر حجة قاطعة، ويُبنى عليها الحكم النهائي.
2. العقود الخارجية (العرفية) وضعف قوتها القانونية:
بيع العقارات عن طريق عقود خارجية لا يتمتع بالقوة القانونية اللازمة لنقل الملكية، إذ يشترط القانون تسجيل التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري المختصة. وبالتالي، فإن مثل هذه العقود لا تعدو كونها التزامات شخصية بين الأطراف، ولا تكسب أي حق عيني على العقار.
3. الفقه القانوني العراقي:
يرى الفقه أن عبارات مثل (المبلغ نقداً) أو (تم التسليم) لا تكفي وحدها إذا كانت هناك منازعة جدية حول واقعة الدفع، بل يجب تدعيمها بإقرار صريح أو بينة أخرى، وإلا يكون الحكم استناداً إليها وحدها مخالفاً للقانون

Address

Baghdad
[email protected]

Telephone

+9647712221345

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منظمة اور للتطوير القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to منظمة اور للتطوير القانوني:

Share