جمعية بناة المستقبل للتنمية

جمعية بناة المستقبل للتنمية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from جمعية بناة المستقبل للتنمية, Nonprofit Organization, Zagazig.

منظمة غير هادفة للربح مشهرة برقم ٣٥٢٧لسنة ٢٠١٨ ، النفع العام برقم ١٨٩٩ لسنة ٢٠١٩

رؤيتنا
تسعي جمعية بناة المستقبل للتنمية إلي خلق نساء ريفيات على وعي كامل بحقوقهن وقادرات على الدفاع عن تلك الحقوق و العمل علي نشر قيم المساواة بين الجنسين

15/06/2026

اول محاضرات
كورس الانجليزي المحاني

02/06/2026

فريق ذوي الهمم
فريق القلب الصافي

31/05/2026
🔴 من غياب الرقابة إلى فاجعة الطرقات: النسق البنيوي المشوّه لقطاع الزراعة يدفع ثمنه الكادحون/اتببالغ الحزن والأسى، تلقت ا...
19/05/2026

🔴 من غياب الرقابة إلى فاجعة الطرقات: النسق البنيوي المشوّه لقطاع الزراعة يدفع ثمنه الكادحون/ات

ببالغ الحزن والأسى، تلقت المؤسسات الموقعة على هذا البيان نبأ الفاجعة الإنسانية الجديدة التي شهدها طريق الخطاطبة ، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة 16 من العمال والعاملات الزراعيين/ات.
إن هذه الدماء الزكية التي سالت ليست مجرد أرقام في دفتر الحوادث العابرة، بل هي صرخة تدين استمرار النسق البنيوي المشوّه الذي يحكم قطاع الزراعة غير الرسمي في مصر، ويمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للحق الإنساني الأصيل في الحياة، وفي العمل الآمن والعادل الذي كفلته المواثيق الدولية والدستور المصري. ويأتي هذا الحادث كحلقة جديدة في مسلسل غياب الحماية القانونية والاجتماعية عن الفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا في الريف، وعلى رأسهم النساء والأطفال، الذين تشكل دماؤهم دليلًا دامغًا على توغل آليات الاستغلال وغياب الرقابة الحقيقية.
إن هذا الحادث يضع الدولة المصرية أمام التزاماتها الدولية الصريحة، حيث يمثل نقل العمال في سيارات مكشوفة ومكدسة افتقارًا لأدنى معايير الآدمية والسلامة، وانتهاكًا مباشرًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 184 بشأن السلامة والصحة في الزراعة، والتي تنص بوضوح على ضرورة تقييم المخاطر وإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة ومناسبة للعمال الزراعيين.
كما يعكس الحادث فجوة عميقة في تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتفاقية إصابات العمل رقم 121، إذ يُترك هؤلاء العمال لقمة سائغة لشبكات المقاولين والوسطاء وأصحاب المزارع الاستثمارية الكبرى، دون وجود عقود عمل قانونية تضمن حقوقهم، أو مظلة تأمينية وصحية تحميهم وأسرهم من العوز بعد فقدان المعيل أو التعرض للعجز.
أضف إلى ذلك أن وجود أطفال في عمر الحادية عشرة بين المصابين يعد خرقًا فاضحًا للاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، حيث يُدفع بالأطفال إلى بيئات عمل بالغة الخطورة تنتهك طفولتهم وسلامتهم الجسدية.
أمام هذا النزيف المستمر، تضع مؤسسات المجتمع المدني السلطة التنفيذية والتشريعية أمام مسؤولياتها التاريخية والحقوقية، وتطالب بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذه الأزمة من جذورها عبر صياغة "خطة طوارئ وطنية لحماية العمالة الزراعية" تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وتشدد المؤسسات على ضرورة تفعيل القوانين الوطنية المتسقة مع تلك الاتفاقيات، لحظر تشغيل الأطفال حظرًا تامًا في القطاعات الشاقة، مع وضع حد للأشكال المركبة من التمييز والانتهاك التي تتعرض لها النساء العاملات في الحقول، تماشيًا مع الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في التوظيف والمهنة، وتجريم وسائل النقل غير الآمنة، وملاحقة المتسببين فيها قضائيًا، وإلزام أرباب العمل بتوفير بدائل تضمن كرامة العاملين/ات.
كما تؤكد المنظمات الموقعة أن الحماية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون دمج هذه العمالة دمجًا كاملًا وفوريًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والتأمينات الاجتماعية، وتمكين نقابة صغار الفلاحين والروابط العمالية المستقلة، وإشراكها كطرف أصيل في الرقابة وصياغة السياسات الحمائية، وفقًا للاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الزراعيين، وتوقيع عقود عمل ملزمة تضمن الأجر العادل والبيئة الآمنة.
فدماء عمال وعاملات الزراعة هي التي تطعم هذا الوطن، والحفاظ على أرواحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التزام حقوقي وإنساني واجب النفاذ، لا يقبل التأجيل أو المساومة.

الموقعون :
مؤسسة دعم التنمية
مبادرة المرأة الريفية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية
مبادرة انصاف
مبادرة خطوة
جمعية بناة المستقبل
مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان
مركز الدلتا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة
مؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية
مؤسسة عطاء مصر
مؤسسة التمييز
مبادرة عون

في أجواء من التقدير والدعم،تم تكريم فريق القلب الصافي لذوي الاحتياجات الخاصةتحت رعاية جمعية بناة المستقبل للتنمية،وذلك ض...
12/05/2026

في أجواء من التقدير والدعم،
تم تكريم فريق القلب الصافي لذوي الاحتياجات الخاصة
تحت رعاية جمعية بناة المستقبل للتنمية،
وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى التشجيع والتحفيز ودعم أصحاب الهمم وإبراز مواهبهم وقدراتهم المميزة.
وجاء التكريم بحضور الأستاذ شادي جودة
مسئول لجنة ذوي الهمم،
وقائد الفريق الفنان محمد بركات،
في رسالة دعم حقيقية تؤكد أهمية دمج وتمكين ذوي الهمم داخل المجتمع، وتقدير جهودهم وإنجازاتهم.
كل التحية والتقدير لكل من يساهم في رسم البسمة وصناعة الأمل. 🌹

بيان حقوقي دولي بشأن الإبادة البيئية والاستهداف الجندري في مناطق النزاعتعرب الجهات الموقعة على هذا البيان عن بالغ القلق ...
18/03/2026

بيان حقوقي دولي بشأن الإبادة البيئية والاستهداف الجندري في مناطق النزاع
تعرب الجهات الموقعة على هذا البيان عن بالغ القلق والاستنكار إزاء التدهور غير المسبوق في المنظومات البيئية والإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات الإقليمية التي تنذر باتساع دائرة الصراع في منطقتنا. إن ما يشهده القطاع لا يقتصر على الأضرار العسكرية التقليدية بل يمتد إلى تدمير واسع النطاق للبنية البيئية التي تقوم عليها حياة المدنيين بما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والصحة والبيئة السليمة.
إن التدمير الممنهج لمصادر المياه والبنية التحتية للصرف الصحي وتلوث التربة والهواء وتدمير مصادر الطاقة يمثل نمطاً خطيراً من الاعتداء على البيئة يمكن توصيفه في إطار مفهوم الإبادة البيئية وهي الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة أو واسعة النطاق أو طويلة الأمد بالبيئة الطبيعية بما يقوض قدرة السكان على العيش بكرامة. إن هذه الممارسات تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومع التزامات الدول بموجب عدد من المواثيق الدولية.
فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن لكل إنسان الحق في الحياة والعيش بكرامة وأمان. كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وهو حق لا يمكن تحقيقه في ظل بيئة مدمرة أو ملوثة.
كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تحظر استخدام أساليب ووسائل حرب يقصد بها أو يتوقع منها إحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة الطبيعية. وتنص المادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول على وجوب حماية البيئة الطبيعية من الأضرار الواسعة التي قد تعرض صحة السكان أو بقاءهم للخطر.
وفي السياق ذاته حظرت اتفاقية حظر الاستخدام العسكري أو العدائي لتقنيات التغيير في البيئة لعام 1976 استخدام البيئة كسلاح في النزاعات المسلحة إذا ترتب على ذلك آثار واسعة أو طويلة الأمد أو شديدة.
كما أكد إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية لعام 1972 وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 أن الإنسان له حق أساسي في بيئة تتيح له حياة كريمة وأن على الدول واجب حماية الموارد البيئية للأجيال الحالية والقادمة.
وفيما يتعلق بالبعد الجندري للنزاعات فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من الآثار غير المتكافئة للأزمات والنزاعات. كما شددت قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن وعلى رأسها القرار 1325 لعام 2000 على ضرورة حماية النساء في النزاعات المسلحة ومعالجة الآثار الخاصة التي يتعرضن لها.
كما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 حق الأطفال في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعيش في بيئة سليمة وهو حق يتعرض لخطر بالغ عندما تتحول البيئة إلى ساحة للتدمير أو التلوث.
وفي ضوء هذه الأطر القانونية الدولية فإن ما يحدث من تدمير واسع للبنية البيئية والخدمات الأساسية في مناطق النزاع يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك هذه الالتزامات الدولية ويستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً لتقييم حجم الأضرار البيئية والصحية والإنسانية الناتجة عن العمليات العسكرية.
كما يبرز بوضوح البعد الجندري للأزمة حيث تتحمل النساء والفتيات أعباء مضاعفة نتيجة انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. إن هذا الواقع يفرض عليهن مخاطر صحية واجتماعية جسيمة ويعرضهن لتهديدات إضافية تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزوح الجماعي وتدهور ظروف الإيواء.
كما أن احتمالات اتساع النزاع إقليمياً قد تقود إلى آثار بيئية عابرة للحدود تشمل تلوث المجالات البحرية والجوية في المنطقة وهو ما قد يهدد ملايين المدنيين ويقوض التوازن البيئي الهش في الشرق الأوسط.
وانطلاقاً من المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فإننا نؤكد على المطالب التالية
أولاً
العمل على تطوير الإطار القانوني الدولي للاعتراف بجريمة الإبادة البيئية كجريمة دولية جسيمة ضمن الجرائم التي يختص بها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 بما يعزز المساءلة الدولية عن التدمير الواسع للبيئة أثناء النزاعات.
ثانياً
إدماج مفهوم العدالة البيئية ذات البعد الجندري في تقييم آثار النزاعات المسلحة بحيث تشمل التحقيقات الدولية توثيق التأثيرات البيئية والصحية للنزاعات على النساء والفتيات بما في ذلك آثارها على الصحة الإنجابية والكرامة الإنسانية.
ثالثاً
الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنية البيئية ومقومات الحياة الأساسية والعمل من خلال الآليات الدبلوماسية والقانونية الدولية لمنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
رابعاً
إطلاق برامج دولية عاجلة لإعادة التأهيل البيئي وإصلاح البنية التحتية الحيوية في المناطق المتضررة بما يشمل إعادة تأهيل مصادر المياه والتربة وإقامة مرافق صحية آمنة تضمن كرامة النساء وخصوصيتهن وفق المعايير الإنسانية.
إن حماية البيئة في أوقات النزاع ليست قضية تقنية أو ثانوية بل هي جزء أصيل من منظومة حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. إن العدالة البيئية تمثل ركناً أساسياً في تحقيق السلام المستدام وحماية الأجيال القادمة من آثار الحروب المدمرة.

التوقيعات:
مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
مبادرة إنصاف.
مؤسسة التميز.
مركزالدلتا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامةى
مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان.
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر.
مبادرة المرأة الريفية.
رابطة المرأة الفلسطينية.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان.
جمعية بناة المستقبل.
مبادرة خطوة.
مؤسسة دعم التنمية.
مؤسسة عطاء مصر.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
مؤسسة مدد.
مبادرة مساحة نسوية للعدالة المناخية.
مؤسسة مصريين بلا حدود.
مبادرة منارة
مؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية.


01/02/2026

خد /ي بالك
من النهاردة لحد 20 فبراير هيتم تسليم المشاريع الانتخابية الى مديريات العمل
وفقا للنموذج الاسترشادى الموجه من وزارة العمل

المشروع الانتخابي لازم يبقى فيه :
- بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب
- بيان النظام الانتخابى وفقا للائحة النظام الاساسى للمنظمة النقابية ان وجد
- بيان التمثيل النسبى النوعى او الجغرافى ان وجد وعدد الاعضاء لكل فرع\ منطقة \ قطاع
- كشوف أسماء الناخبين ( جميع اعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب )
- كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابى مرقمة ومسلسلة
- ترشيح عدد (2) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخابات فى كل مقر انتخابى على ان يكونوا من
غير المترشحين مدون ارقام هواتفهم بجانب اسمائهم وذلك كأعضاء أصليين وتوفير عدد (2) ممن تنطبق عليهم ذات الشروط
(أعضاء احتياطيين )
هنقدمه ازاي
1) ثلاث نسخ ورقية معتمدة من اللجنة النقابية ومختومة بخاتمها وختم الادارة المختصة بالمنشأة ان وجدت ( وفى حالة تعذر
الحصول على خاتم المنشأة على الاوراق المقدمة يكتفى بختم بيان عدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية ) ( وفى حالة
تعذر ذلك ايضا يوقع الممثل القانونى على اقرار امام الزميل المختص باستلام المشاريع الانتخابية بانالبيانات المقدمة صحيحة
وعلى مسؤوليته القانونية الكاملة وانه سوف تتم الانتخابات فى المقار الانتخابية المحددة بالمشروع الانتخابى )
2) وكمان نسخة اليكترونية على فلاشة فيها
-ملف PDF للجمعية العمومية
-كشوف اسماء الناخبين لكل مقر انتخابى وكل البيانات المنصوص عليها فى البند السابق




Address

Zagazig

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when جمعية بناة المستقبل للتنمية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share