منتدى عمال الصحة

منتدى عمال الصحة صفحة تهتم بشؤون عمال الصحة وإستقبال إنشغلاتهم و تطلعاتهم خاصة في ولاية قالمة لخدمة الصالح العام

17/05/2026

التصوير في الهياكل والمؤسسات الصحية: المادة 149 مكرر3 من قانون العقوبات ( مدرجة بموجب الأمر 20-01) والتي نصها:
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو إلتقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وتطبق نفس العقوبة اذا ارتكبت الأفعال اضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها.

17/05/2026

النقابة هي مجرد غطاء قانوني للعمال للمطالبة بحقوقهم
بمعنى أن السند القوي لها هم العمال و القوة بالعمال و الحقوق تسترجع بمساندة العمال والإقتراحات و الانتقاد من العمال............
اما من يقول أين هي النقابة وماذا فعلت ويرقبها ولا يساندها فأنه ينتهج طريق بني إسرائيل لما قالو لموسى عليه السلام " فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ"

17/05/2026

إذا مت اليوم فإن رئيس عملك سيوظف شخصاً آخر مكانك قبل نهاية الشهر، لكن عائلتك و الأشخاص الذي يحبونك سيشتاقون إليك للأبد لا تنشغل بالعمل لتحقيق حلم شخص و تنسى أحلامك

17/05/2026

كم هو شعور رائع عندما يظن الجميع أنك لا تعرف أي شيء، وأنت بداخلك ملفات الجميع . ..!!

16/05/2026

تعيين السيد دحماني حسام مديرا للمؤسسة العمومية الاستشفائية تيارت بالتوفيق ان شاءالله.

16/05/2026

تعيين السيد تجيني ابراهيم مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية قصر الشلالة تيارت

الممرض بعيدا عن مشاكل الحياة خارج المستشفى ، كل النقائص والعيوب وسوء التسيير تقع على رأسه
16/05/2026

الممرض بعيدا عن مشاكل الحياة خارج المستشفى ،
كل النقائص والعيوب وسوء التسيير تقع على رأسه

 📌 مذكرة رقم006 المؤرخة في 14 ماي 2026  تتعلق بتعديل القرارات الوزارية المتضمنة انشاء المصالح والوحدات المكونة لها المؤس...
16/05/2026


📌 مذكرة رقم006 المؤرخة في 14 ماي 2026 تتعلق بتعديل القرارات الوزارية المتضمنة انشاء المصالح والوحدات المكونة لها المؤسسات العمومية الاستشفائية
أصدرت المديرية العامة للمصالح الصحة واصلاح المستشفيات مذكرة جديدة تخص كيفية دراسة وإرسال ملفات إنشاء، إلغاء أو تعديل المصالح والوحدات بالمؤسسات العمومية الاستشفائية، وذلك بعد تسجيل عدة نقائص وتجاوزات في الملفات المرسلة للإدارة المركزية.
📌 المذكرة سجلت:
▪️ إرسال طلبات مباشرة من بعض المؤسسات دون المرور عبر مديريات الصحة والسكان.
▪️ ملفات ناقصة وغير مدعمة بدراسات تقنية وتنظيمية.
▪️ غياب التشاور والتنسيق المحلي قبل اقتراح التعديلات.
▪️ اقتراحات لا تتماشى مع الخريطة الصحية ومخططات التنظيم الصحي.
📌 الوزارة ألزمت المؤسسات بإرفاق أي طلب بـ:
✔️ تقرير تبريري مفصل.
✔️ بطاقة تقنية للنشاطات المقترحة.
✔️ مخطط التنظيم والتسيير.
✔️ تعداد الموارد البشرية المطلوبة.
✔️ قائمة التجهيزات والوسائل الضرورية.
✔️ دراسة للأثر المالي والتنظيمي.
✔️ رأي مديرية الصحة والسكان المختصة إقليميا.
📌 كما شددت الوزارة على أن معالجة الملفات تتم حصريا عبر السلم الإداري، مع رفض أي ملف لا يحترم الإجراءات والتنظيم المعمول به.
📌 الهدف من المذكرة هو عقلنة إنشاء وتعديل المصالح والوحدات وضمان انسجامها مع الاحتياجات الصحية الفعلية والتنظيم الصحي المعتمد.
لا تنسو الاشتراك في صفحة الإدارة الصحية في الجزائر


بعض للجان الخدمات الإجتماعية لم ولن يتم عقد جمعية عامة منذ إنتخابهم إلي غاية إعادة إنتخابهم لا في التقرير الادبي والمالي...
16/05/2026

بعض للجان الخدمات الإجتماعية لم ولن يتم عقد جمعية عامة منذ إنتخابهم إلي غاية إعادة إنتخابهم لا في التقرير الادبي والمالي ولا في أي ظرف ،من يوم تنصيبهم إلي يوم إنتهاء عهدتهم ولايوجد أي موظف يعلم حجم الغلاف المالي للجنة لأي سنة ،تحت الطاولة تتم معاملاتها

15/05/2026

#الاستيداع:
تعريف الاستيداع :
الاستيداع - أو التوقيف المؤقت بناء على طلب- وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ... )

حالات الاستيداع :
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :
1 ) عند وقوع حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام .
5 ) لأسباب شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.
مدتـه :
تختلف باختلاف الحالات :
• في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات.
• في الحالة رقم 5 : المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات.
• في الحالة رقم 6 :المدة : سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات.
• في الحالة رقم 7 : المدة : سنة تجدد ما دام الولد مصاب بالعاهة.
• في الحالة رقم 8 :المدة : سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات .

شروط الإحالة على الاستيداع:
• تقديم طلب تحت الإشراف الإداري.
• توفر الحالات التي تمنح على أساسها الاستيداع.
• انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
• عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف متخلي عن الوظيفة .
• أن لا يكون الموظف متربصا ولا مؤقتا .
• تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع .
• إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
عدم تقديم الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع.

الاستيداع:الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة لموظف مرسم (مثبت) في منصب عمله.

ما يترتب عن الاستيداع:
يترتب عن هذا التعليق التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من علاوات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربحعلى صاحبه مدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة
الاستيداع حق :
تعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5 و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين
إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب

الاستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج

الإحالة على الإستداع

هو توقف الموظف مؤقتا عن مهامه مع الاحتفاظ بمنصبه ودرجته وإطاه ويبقى خاضعا للقانون الأساسي للوظيف
العمومي ولا يستفيد من حقوقه في الترقية والمعاش (ولا تتجاوز النسبة القصوى للعمال الذين يمكن إحالتهم على الاستيداع 5% من المجموع )

حالات الاستيداع :

الحالات التي يمكن للموظف أن يطلب فيها الاستيداع هي :

مرض خطير للزوج أو الزوجة (سنة تجدد مرتين).

القيام بدراسة أو بحوث ذات فائدة ( سنة تجدد مرتين ).

السماح للمرأة المتزوجة بمرافقة زوجها إلى مكان بعيد عن عملها ( سنة تجدد 4مرات ).

السماح للمرأة المتزوجة بالسهر على علاج طفلها المصاب بعاهة ( سنة تجدد 4 مرات )قضاء مصالح شخصية (سنة تجدد مرتين ).

الإجراءات :

الإجراءات الواجب اتخادها من قبل طالب الاستيداع هي :

تقديم ملف كامل مرفق بالوثائق المبررة في الآجال المحددة .

توضيح الأسباب الحقيقية لطلب الاستيداع .

تقديم طلب التجديد أو طلب العودة قبل شهرين من نهاية المدة .

لا يجوز للموظف التوقف عن مهامه قبل الإشعار بالموافقة .

يعاد إدراج الموظف بعد انتهاء المدة في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي، أو في منصب مماثل.

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

 ؟ســــــــــــــــــؤال عالبا ما يُطرح من طرف الموظف ️1- الأصول : وهم :-الأب-الجد-الأم-الجدة ️2- الفروع: وهم:-الأبناء-ا...
15/05/2026

؟
ســــــــــــــــــؤال عالبا ما يُطرح من طرف الموظف
️1- الأصول : وهم :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
️2- الفروع: وهم:
-الأبناء
-البنات
-أبناء البنين
-بنات البنين
️3- الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وبنوهم.
وحسب المادة 211 يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر إلى فترات تراخيص الغياب المنصوص عليها في المواد 208 إلي 210.

Adresse

Guelma
24000

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque منتدى عمال الصحة publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager