17/05/2026
التصوير في الهياكل والمؤسسات الصحية: المادة 149 مكرر3 من قانون العقوبات ( مدرجة بموجب الأمر 20-01) والتي نصها:
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو إلتقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وتطبق نفس العقوبة اذا ارتكبت الأفعال اضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها.