المادة 01: يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، ولهذا القانون الأساسي :
ـــ أحكام عامة –
التسمية- الموضوع- الهدف – المقر
ـــ مدة عمل الجمعية ومداه –
المادة 02: تسمى الجمعية جمعية النّور الخيرية - ولاية قالمة .
المادة 03: نشاط الجمعية: خيري .
يشتــــرك المؤسسون والمنخرطــــون في تسخيــــــر معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 04: تهدف الجمعية أساسا إلى :
تتــنوع خدمات جمعية النور الخيرية لولاية قالمة للمجتمع ما بين خدمات اجتماعية، خيرية، خدمات تعليمية، إضافة للعمل المكثف من أجل توطيد العلاقات الاجتماعية و زرع روح التطوع بين أفراد المجتمع الواحد .
و من أهم الفئات التي ستسعى الجمعية جاهدة لمساعدتهم: الأيتام، الأرامل، المعوزون، الأطفال، الشبــاب، ذوو الاحتياجات الخاصـــة، كبـــــار السن بدون عائــــلات و المطلقات المُتخــــلى عنهن ذوات الدخل المعدوم و ذلك بالسعي لتحقيق الأهداف التالية:
1- تقديم المساعدات العينية و المادية للأسر المستحقة .
2- تحقيق كل عمل اجتماعي على قدر الإمكان وفي إطار ما يسمح به القانون.
3- تقديم المعونة المعنوية و الماديــــة للجنائز و التدخــــل من أجل التكفل بالإجراءات الإدارية التي تسبق الدفن ، مع التكفل في حدود إمكانيات الجمعية بتجهيز العزاء و التدخل لنقل الميت بالوسائل المتاحة .
4- تنظـــيم رحلات لفـــائدة الأيتام و المعوزين و المتفوقين دراسيا إلى الشواطئ و المناطق السياحية بإمكانيات الجمعية و بالتنسيق مع الجهات المختصة و المتطوعين .
5- المساهمة الفعّالة و تنظيم الأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية والصحية و الرياضية .
6- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و تقديم المساعدات لهم .
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة 05: يكون مقر الجمعية بشارع ديدوش مراد - حي حناشي أحمد بلدية لخزارة - قالمة
ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة وإخبار السلطة الوصية.
المادة 06: مدة الجمعية : غير محدودة .
المادة 07: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونيـــــة وهي تمارس نشاطاتها على مستوى كامل تراب ولاية قالمة .
المادة 08: يُسمح للجـــمعية بإصدار ونشر نشريــات ومجــــلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
الفصـل الثــانـــي
ـــ شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم ـــ
المادة 09: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة 10: زيـــــادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 04 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية:
- النشاط و الحيوية .
- حب العمل الخيري و التطوعي .
- الأخلاق و الانضباط .
- روح المسؤولية .
المادة 11: يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتب الجمعية وتثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .
المادة 12: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية:
- الاستقالة.
- الوفاة.
- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة .
- حل الجمعية.
- عدم أداء المهام المسندة و التهرب من المسؤولية .
- بقرار من الجمعية العامة .
- ارتكاب مخالفة خطيرة .
المادة 13: كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
- استيفاء الاشتراكات و بانتظام .
- أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية و موافقا على أهداف الجمعية .
- الترشح لرئاسة الجمعية يقتضي تقديم برنامج عمل .
ـــ تنظيم وسير أجهزة الجمعية ـــ
تضم الجمعية : جمعية عامة و مكتب تنفيذي
الفصل الأول
-الجمعية العامة-
المادة14 :تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين وممثلي البلديات، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية، تعين كل بلدية مندوباً واحداً (01) .
المادة15: المدة الانتخابية للجمعية العامة هي 05 سنوات.
المادة 16: تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي والوضعية الأدبية للجمعية .
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى تعديلاتها.
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي، وكذا تجديده.
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي .
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ومتابعة الموافقة على اقتناء أو بيع أو كراء العقارات أو سيارات الخدمة .
- البث النهائي في قضايا الانضباط .
المادة 17:- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل (02) مرتين في السنة.
- وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب ثلثي (2/3) المكتب التنفيذي .
- وفي هذه الحالة الأخيرة يحل الأمين العام أو النائب الأول محل رئيس الجمعية.
المادة 18: تستدعي الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في اجل أقصاه 8 أيام .
المادة 19:- لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور الثلثين (2/3) من أعضائها.
- إذا لم يكتمل النصاب القانوني، تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في اجل أقصاه (08) أيام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المادة 20: - تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس بمثابة صوت مرجح .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحـــد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط .
المادة 21: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوف اشتراكاته.
المادة 22: تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع أو بالوكالة .
المادة 23: يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية.
اللجان الدائمة هي:
أولا – اللجنة الاجتماعية:
وهي العمود الفقري لأنشطة الجمعية و يتجلى عمل اللجنة الاجتماعية في الكثير من المهام التي تؤديها لصالح ساكنة الولاية و من أبرزها :
1- دراسة وبحث الحالات الاقتصادية للأسر وفقا لاستمارة بحث الحالة وحصر الأسر المحتاجة وفتح الملفات الخاصة بها .
2- توزيع المساعدات العينية والموسمية كالحقائب المدرسية و الملابس الشتوية بالإضافة إلى المواد الغذائية و بالأخص في شهر رمضان المبارك التي تحصل عليها بعد الاجتهاد في طلبها ، و تأكيد إيصال هذه المساعدات لمستحقيها بأمانة و موضوعية بعد توثيقها في الملفات الخاصة.
3- مساعدة المحتاجين للعلاج في الخارج و تتم بالدعم المباشر أو غير المباشر بالتعاون مع الجمعيات و الصناديق الخيرية الأخرى( المعتمدة) ، و ذلك بعد التحقق من التقارير الطبية المرفقة و التأكد من الجهة المرسلة للطلب والاطمئنان إلى صدق مضمون تلك الرسائل الواردة بهذا الخصوص.
4- استلام النذور، الزكاة و التبرعات العينية و توزيعها .
5- مساعدة المحتاجين للزواج والتنسيق والمشاركة مع باقي لجان الجمعية في إقامة مشاريع الزواج و الختان الجماعي .
6- التنسيق مع لجنة شؤون المرأة في تقديم البرامج المتعلقة بالتنمية و المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة والقيام بزيارات ميدانيه لبيوت الأسر المحتاجة لبحث حالتها.
7- الإشراف والمتابعة لمشروع جمع فائض الولائم و الأعراس وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها على المحتاجين .
8- تقديم المعونة المعنوية و المادية للجنائز و التدخل من أجل التكفل بالإجراءات الإدارية التي تسبق الدفن ، مع التكفل التام في حدود إمكانيات الجمعية بتجهيز العزاء.
9- التواصل مع إدارات المدارس للحد من المشاكل الطلابية .
10- تقديم الدعم المعنوي و المساعدات المالية للطلبة المحتاجين .
11- مساعدة المؤسسات التعليمية قدر استطاعة الجمعية .
متابعة شؤون مقر الجمعية و تنظيف الأحياء.
12- دراسة بعض الظواهر الاجتماعية الخاصة بالمجتمع المحلي .
13- تقييم الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع.
ثانيا– اللجنة المالية و تنمية الموارد و دراسة المشاريع :
و تمثل هذه اللجنة العمود الفقري لبناء الجمعية المادي حيث تقوم بإجراء و ضبط جميع العمليات المحاسبية و متابعة جميع مهام الصرف حسب قرارات مجلس إدارة الجمعية وتوثيقها ، والإيداع والمراجعة والتدقيق للعمليات الحسابية و إثبات ذلك في ملفاتها الخاصة لتوثيق العمل الذي تقوم به ، ومن أبرز مهامها :
1- جمع اشتراكات الأعضاء والتبرعات و المساهمات المالية من مصادرها المختلفة ( أفراد ومؤسسات ) و رصدها في قائمة الموارد المالية في سجلات الإيرادات.
2- فتح الحسابات اللازمة في البنوك حسب ما تقتضيه المصلحة.
3- الإشراف على مصروفات الجمعية و المتمثلة في الدفعات الدورية بالإضافة إلى المساعدات الطارئة لمستحقيها .
4- تقديم التقارير المالية لمجلس إدارة الجمعية.
5- تقديم التقارير المالية التي تطلبها الجهات المختصة.
6- الاحتفاظ بمبلغ للمصروفات النثرية الضرورية وتوثيقها.
7- اقتراح المشاريع التي توفر موارد مالية للجمعية و دراستها .
8- دراسة المشاكل والمشاريع الخاصة بالجمعية.
ثالثا- اللجنة الثقافية و الإعلامية :
يكمن دورها في رصد نشاط الجمعية إعلاميا والقيام بأنشطة ثقافية لتوعية وتنمية أفراد المجتمع، ومن أبرز أنشطتها :
1- إصدار بعض النشرات والدوريات وخاصة نشرة الجمعية الدورية – التي تصدر لاحقا بعد شروع الجمعية في عملها الفعلي - والإعلانات المتعلقة بالعمل في لجان الجمعية المختلفة .
2- تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي.
3- نشر أخبار الجمعية عبر الصحافة المحلية .
4- عمل مونتاج لفعاليات الجمعية المختلفة.
5- إقامة حفل تكريم المتفوقين سنويا لجميع الأطوار.
6- إعداد المسابقات الثقافية المختلفة و الإشراف على المسابقات الفنية لإبراز المواهب الواعدة.
7- إقامة مواسم ثقافية و ندوات عامة في فترات متلاحقة و ذلك للاتصال الجماهيري بأفراد المجتمع لإطلاعهم و تعريفهم بأنشطة الجمعية و سير عملها بهدف توطيد العلاقة وتوثيقها بين جمعيتنا و المجتمع المحلي .
8- توطيد العلاقات بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك عبر القيام بزيارات متعددة لجهات رسمية مختلفة بهدف التعريف بالجمعية و أنشطتها المختلفة .
9- إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الجمعية .
10- توثيق التراث الخاص بالولاية.
11- الإشراف على تكوين و تأطير و مرافقة المجموعات الصوتية الإنشادية و المسرحية للجمعية .
رابعا - لجنة شؤون المرأة :
تختص هذه اللجنة بالإشراف على شؤون المرأة في البلدية ومن أبرز مهامها :
1- التنسيق مع اللجنة الاجتماعية في تقديم البرامج المتعلقة بالتنمية و المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففه والقيام بزيارات ميدانيه لبيوت الأسر المحتاجة لبحث حالتها .
2- إقامة النشاط النسوي السنوي للعائلات المحتاجة.
3- المساهمة في تمويل مشاريع صغيرة للنساء المعوزات .
- تتشكل كل لجنة من ثلاث (3) أعضاء .
- تنتخب كل لجــنة رئيسها و مقررها وتحدد نظامها الداخـــــلي، و تجتـــمع بطلب من رئيســــها أو بطلب من ثلثــــي (2/3) أعضائها .
الفصل الثاني
- الهيئة التنفيذية –
المادة 24: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من :
1- الـــرئيــــــــــــــس : 7-: عضو مسير
2- نائب الرئيــــــــس : 8-: عضو مسير
3- أميـــــــــــن المال : 9-: عضو مسير
4- نائب أميــن المال : 10-: عضو مسير
5- الأميـــــــــن العام : 11-: عضو مسير
6- نائب الأمين العام :
المادة 25 : يتّــــم انتخـــــاب أعضـــــاء المكتـــب من قِبـــــل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه المادة 24 أعلاه ، لمدة 05 سنوات ، وقابلة للتجديد لمرات غير محدودة .
المادة26: يكلف المكتب بمايلي:
7- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على احترامها.
8- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
9- تسيير ممتلكات الجمعية.
10- تحديد اختصاصات كل نائب ومهام المساعدين.
11- إعداد مشروع النظام الداخلي.
12- اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
13- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
14- اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
15- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
16- إعداد برنامج عمل الجمعية
المادة 27: يجتمع المكتب على الأقل مرة (01) كل شهرين بدعوة من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلثي 2/3 أعضاءه.
المادة 28: لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضورثلثي 2/3 أعضائه ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا ( صوتين ) .
المادة 29: يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية، وهو مكلف بما يلي:
1- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
2- التقاضي باسم الجمعية.
3- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
4- استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
5- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
6- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
7- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.
8- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
9- تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
10- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في اجل أقصاه ثلاثون يوما (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
11- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية وهو مكلف أيضا بـ :
- رئاسة لجنة التأديب.
- اقتراح المخطط السنوي.
المادة 30: يُكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد، بجميع قضايا الإدارة، ويتولى بهذه الصفة مايلي:
1- مسك قائمة المنخرطين.
2- معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
3- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
4- تحرير محاضر الاجتماعات و المداولات لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة .
5- حفظ نسخة القانون الأساسي.
المادة 31: يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي:
1- تحصيل الاشتراكات.
2- تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
3- مسك صندوق النفقات الزهيدة.
4- إعداد التقارير المالية.
المادة 32: يوقع أمين المـــــال سندات النفقات ، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي .
-الأحـــــــــــكام المالية -
الفصـل الأول
- المـــوارد -
المادة 33: تتألف موارد الجمعية من:
- اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
- الهبات النقدية والعينة والوصايا.
- مداخيل جمع التبرعات المرخص لها من طرف السلطات المختصة دون سواها .
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
المادة 34 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية.
المادة 35: تلتزم الجمعيـــــة بعدم تحصيــــل أمـــــوال صـادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عــــــن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
الفصـــل الثـاني
ـــ النفقــــــــات ـــ
المادة 36: تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 37: تعين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج، يشمل الموارد والنفقات.
المادة 38: تضـــع الجمعيــــة حسابها وملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ـــ حل النزاعـــــات - حل الجمعية ـــ
المادة 39: تقــوم الجمعية العـــــامة البث النهـائي في قضايا الانضباط، (يمكن أن تخول هذه الصلاحية إلى لجنة انضباط شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها، بالإضافة إلى كيفيات عملها)
المادة 40: تخـــضع النزاعات بين أعضــاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها يسعى من الطرف الذي يهمه الأمر.
المادة 41: يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية، يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور أعضاء الجمعية العامة، وبمصادقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة حسب التشريع المعمول به.
ـــ أحكام ختــــاميـــــــــــــة ـــ
المادة 42: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية.
لا يُعتـــد بالتعــديلات المقتـــرحة إلا بحضــور ثلاثي ( 2/3) أعضــــاء الجمعية العامة وبعد المصادقة عليه من ثلثي 2/3 من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
المادة 43: تُبلغ الجمعيـــة السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
المادة 44: يُبين الّنظام الداخــــلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسالة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيغ القانون الأساسي لجمعية النور الخيرية لولاية قالمة في 04 نسخ أصلية (13 ورقة مرقمة) بلخزارة في 20 سبتمبر 2020
الرئيس الأمين العام