النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين

النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين مرحبا بكم في الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين
SNAPSY

31/05/2026

تصريح و تعليق حول تطبيق المادة 56 من القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي الجديد.

عندما صدر القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، جاء في المادة 56 منه ما يلي: " .... يجب أن لا تتعدى مدة عهدة أعضاء هيئات القيادة و/أو الإدارة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (1). ولا يمكنهم ممارسة أكثر من عهدتين (2) نقابيتين متتاليتين أو منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية...." (وثيقة مرفقة في التعليقات) و على إثر ذلك شرعت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في إخطار النقابات بضرورة الإمتثال لأحكام هذه المادة و تنظيم عملية الإنتقال في رئاسة و قيادة المنظمات النقابية لكل من سبق له ممارسة أكثر من عهدتين في منظمته النقابية، و لقد أثار تأويل و تطبيق هذه المادة الكثير من الجدل في الأوساط النقابية التي طلبت توضيحات أكثر من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بإعتبار ان القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي جديد و يحتاج إلى توضيح لبعض مواده و تقرير أحكام إنتقالية واضحة و صريحة، الأمر الذي لم يحدث إلى حد الأن، و عليه سنحاول من جانبنا و بإعتبارنا منظمة نقابية، التعليق على موقف و تصريحات ممثلي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي حول كيفيات تطبيق المادة 56 من القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي كالأتي:

1)- إن المصالح المختصة بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي لم تراعي مبدأ عدم رجعية القوانين في تطبيق المادة 56 ، حيث ينص هذا المبدأ على أن كل قانون جديد لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أي أثر رجعي ويطبق إبتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية وهذا وفق المادتان 2 و 4 من الأمر رقم 75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني (وثيقة مرفقة في التعليقات) ، حيث تنص المادة 2 منه على أنه " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي" و تنص المادة 4 منه على " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية" و كذا في المادة 82 من الدستور 2020 (وثيقة مرفقة في التعليقات) التي تنص على " لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه" وهذا كله وفق مبدأ الأثر الفوري للقوانين و مبدأ عدم رجعية القوانين.
2)- إن المادة 56 من القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لا تتضمن نصاً صريحاً يجيز إحتساب العهدات السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ، وحيث أن المبدأ المستقر فقهاً وقضاءً يقضي بأن القانون الجديد لا يجوز أن يرتب آثاراً قانونية سلبية على أوضاع قانونية اكتملت قبل نفاذه، إلا بنص صريح وواضح لا يحتمل التأويل.
3)- تسجيل غياب أي حكم انتقالي ضمن القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، يحدد كيفية احتساب العهدات السابقة لدخوله حيز التنفيذ، كما لا يوجد أي نص ينص صراحة على احتساب العهدات التي مورست في ظل القانون السابق ضمن الحد الأقصى للعهدات المحدد بالمادة 56، وحيث أن سكوت المشرع عن هذه المسألة لا يمكن تفسيره على أنه ترخيص ضمني بالرجعية، لأن الأصل هو عدم الرجعية والاستثناء يحتاج إلى نص صريح.
4)- في تفسير المادة 56 من القانون 23-02 والتي تنص على أنه: "لا يمكنهم ممارسة أكثر من عهدتين نقابيتين متتاليتين أو منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية." وحيث أن عبارة "خلال مسارهم النقابي" تحتمل أكثر من تفسير، فيمكن تفسيرها على أنها تخص المسار النقابي الخاضع لأحكام القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يمكن تفسيرها على أنها تشمل كامل المسار النقابي السابق واللاحق، وحيث أنه عند تعدد التفسيرات الممكنة، فإن التفسير الواجب الأخذ به هو ذلك الذي ينسجم مع المبادئ القانونية العامة وعلى رأسها مبدأ عدم رجعية القوانين و بما يحافظ على المراكز القانونية المكتسبة، وعليه فإن تفسير عبارة "المسار النقابي" بما يؤدي إلى احتساب عهدات سابقة على صدور القانون يشكل تطبيقاً رجعياً غير منصوص عليه صراحة مما يعد مخالفة للمادة 2 من القانون المدني.
5)- في حدود الرأي التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 03 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 82 المؤرخة في 18 ديسمبر 2024) بشأن تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور (وثيقة مرفقة في التعليقات) و الذي إستندت إليه وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي في تأويلها للمادة 56، حيث انتهت المحكمة الدستورية إلى أن تحديد العهدات البرلمانية يسري على الماضي والحاضر، نرى أن هذا الرأي صدر بمناسبة تفسير نص دستوري خاص بعضوية و عهدة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، و بالتالي فإن الرأي التفسيري للمحكمة الدستورية المتعلق بالمادة 122 من الدستور، لا يمتد تلقائياً إلى المنظمات النقابية الخاضعة للقانون رقم 23-02. بل يقتصر فقط على العهدات الخاصة بالبرلمان و مجلس الأمة، كما أن المحكمة الدستورية بنت تفسيرها على اعتبارات خاصة بالحياة السياسية الوطنية وتجديد الطبقة السياسية والتداول الديمقراطي على السلطة، وهي اعتبارات مرتبطة بالسياق الدستوري والسياسي الذي نشأت فيه المادة 122 من الدستور، حيث أن المنظمات النقابية ليست مؤسسات دستورية تمارس السلطة السياسية، وإنما هي تنظيمات مستقلة ينظمها القانون رقم 23-02 بل و تتمتع بإستقلاليتها عن الحياة السياسية و عن الأحزاب السياسية وفق للمواد 14،13،12 من القانون رقم 23-02 وعليه فإن الرأي التفسيري المذكور يظل محصوراً في نطاق النص الدستوري الذي فسره، ولا يمكن تعميمه أو تمديد آثاره تلقائياً إلى نصوص قانونية أخرى تختلف من حيث الطبيعة والموضوع والغاية، إلا بنص تشريعي صريح أو اجتهاد قضائي مباشر يتعلق بالمادة 56 ذاتها.

26/05/2026
بخصوص طلب معادلة الشهادات.
26/05/2026

بخصوص طلب معادلة الشهادات.

ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية: متى تنتهي الوعود وتُكشف الحلول؟بعد مرور سبعة عشر (17) شهرا على صدور القوانين ا...
20/05/2026

ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية: متى تنتهي الوعود وتُكشف الحلول؟

بعد مرور سبعة عشر (17) شهرا على صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك الصحة في الجريدة الرسمية رقم 87 المؤرخة في 30 ديسمبر 2024، لا يزال ملف الاختلالات التي رافقت هذه النصوص دون معالجة فعلية، رغم ما تم الإعلان عنه من نوايا وتصريحات رسمية بشأن التكفل بها.
وما يثير الانتباه اليوم هو أن هذا التأخر لم يعد مجرد مسألة تقنية أو إجرائية عادية، بل أصبح يطرح تساؤلات مشروعة لدى المهنيين حول مدى تقدم هذا الملف، وحول الآجال الفعلية لتجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها في أكثر من مناسبة.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه، دون نشر أو تفعيل حلول عملية واضحة، يجعل القاعدة المهنية في حالة متابعة دائمة ومستمرة لهذا الملف، مع ترقب جاد لأي مستجدات من شأنها أن تعيد الطمأنينة وتوضح الرؤية بشأن مآل هذه النصوص التنظيمية.
وفي هذا السياق، فإن المطلوب اليوم هو التسريع في وتيرة المعالجة وإعطاء إشارات عملية وملموسة تعكس جدية التكفل بالاختلالات المطروحة، بما يعزز الثقة ويعيد الاعتبار لمبدأ الحوار الاجتماعي القائم على النتائج لا على الوعود فقط.

20/05/2026

الممارسة النقابية بين حوار بلا حلول و إضراب بلا أثر.

من المفترض أن يكون الحوار الاجتماعي آلية حضارية وقانونية لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية قبل تفاقمها، وأن تكون المراسلات والاقتراحات واللقاءات الدورية كافية لفتح النقاش وإيجاد الحلول، غير أن الواقع الذي تعيشه الممارسة النقابية يكشف مفارقة يصعب تجاهلها، فحين تُرفع المطالب عبر القنوات الرسمية يسود الصمت، وحين يُعلن عن إضراب أو وقفة احتجاجية تُفتح أبواب الحوار على عجل.
هذه المفارقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعاطي مع المطالب المهنية، وحول ما إذا كان الحوار يُنظر إليه كقناعة مؤسساتية دائمة، أم كإجراء ظرفي هدفه احتواء الاحتجاج وتأجيله فقط.
لقد أصبح من الملاحظ أن عددا من الملفات المهنية تبقى مجمدة لأشهر وربما لسنوات رغم المراسلات المتكررة والطلبات الرسمية والنداءات المتعددة، دون أي مؤشرات فعلية على التكفل الجاد بها. لكن بمجرد إيداع إشعار بالإضراب أو الإعلان عن حركة احتجاجية، يتم استدعاء ممثلي النقابة لى جلسات “حوار مستعجلة”، وكأن المشكلة لم تكن موجودة قبل موعد الاحتجاج.
الأكثر إثارة للقلق، أن هذه اللقاءات كثيرا ما تنتهي بسلسلة من الوعود العامة والالتزامات غير المحددة زمنيا، دون قرارات واضحة أو إجراءات عملية ملموسة، ما يجعل الانطباع السائد لدى القاعدة المهنية أن الهدف الأساسي لم يعد حل المشكلات، وإنما تفادي الاحتجاج أو التقليل من تأثيره الإعلامي والاجتماعي.
إن هذا الأسلوب، مهما كانت مبرراته، يضعف الثقة في آليات الحوار، ويعطي انطباعا بأن المطالب لا تكتسب الجدية إلا عندما تكون مصحوبة بضغط ميداني، وهو أمر لا يخدم استقرار المؤسسات ولا يرسخ ثقافة التفاوض، بل يدفع نحو منطق رد الفعل بدل المعالجة الاستباقية.
إن المنظمة النقابية، عندما تلجأ إلى الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية، لا تفعل ذلك من باب التصعيد المجاني أو الرغبة في تعطيل المرافق العمومية، وإنما باعتبار تلك الأشكال وسائل قانونية يكفلها الدستور والتشريع المعمول به، خاصة عندما تستنفد كل محاولات الحوار العادي دون نتائج تذكر، فالإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل هو نتيجة طبيعية لانسداد قنوات المعالجة الفعلية.
كما أن احترام الحق النقابي يكون بخلق مناخ حقيقي للتشاور الجاد، يقوم على الإصغاء والمتابعة والتجسيد الفعلي للالتزامات. لأن الحوار الذي لا ينتج حلولا، يتحول مع الوقت إلى مجرد محطة بروتوكولية تفقد معناها ومصداقيتها.
إن الإدارة التي لا تتحرك إلا تحت ضغط الاحتجاج، ترسل ـ بقصد أو دون قصد ـ رسالة سلبية مفادها أن الطرق القانونية العادية غير كافية لإيصال الانشغالات، وأن الموظف لا يُسمع صوته إلا عندما يلوح بخيار التصعيد، وهي قناعة خطيرة لا ينبغي أن تترسخ داخل أي قطاع، لأنها تضعف الثقة في المؤسسات وتؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي.
إن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات عند كل إشعار بالإضراب، بل بناء حوار اجتماعي حقيقي ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والالتزام الواضح والقدرة على اتخاذ القرار.
فالموظفون لا ينتظرون بيانات مطمئنة بقدر ما ينتظرون حلولا ملموسة تعكس جدية التعاطي مع مطالبهم المشروعة.
وفي النهاية، فإن الاحتجاج لا يصنع الأزمة، بل يكشف عنها، أما الحل الحقيقي، فيبدأ عندما يصبح الحوار وسيلة لحل المشكلات قبل انفجارها، لا مجرد أداة لتأجيلها.

17/05/2026
بيان المجلس الوطني لنقابة النفسانيين.
16/05/2026

بيان المجلس الوطني لنقابة النفسانيين.

نقابة النفسانيين تراسل وزير التربية الوطنية لإقتراح إستحداث مادة "التربية النفسية" في البرنامج التعليمي للأطوار التعليمي...
14/05/2026

نقابة النفسانيين تراسل وزير التربية الوطنية لإقتراح إستحداث مادة "التربية النفسية" في البرنامج التعليمي للأطوار التعليمية (إبتدائي + متوسط + ثانوي) يشرف عليها أخصائيون في علم النفس العيادي و علم النفس المدرسي.

النقابة كقوة مطلبية هي كذلك قوة إقتراح.

11/05/2026

مكاسب النقابة بين الإعتراف و الجحود.

علاوة الكوفيد التي يتقاضاها النفسانيون اليوم في قطاع الصحة، والمقدرة بـ 60.000 دج عن كل ثلاثي، أي ما مجموعه 240.000 دج سنويا، لم تكن هبةً مجانية ولا امتيازًا سقط من السماء، بل كانت ثمرة نضال نقابي حقيقي خاضته النقابة سنة 2020 في وقت تم فيه إقصاء سلك النفسانيين من المرسوم الرئاسي المؤسس لهذه العلاوة.
يومها وقفت النقابة بكل قوة ضد الحڤرة والتهميش والإقصاء، ورفعت صوت النفسانيين عاليًا حتى تم انتزاع هذا الحق المشروع بعد معركة من المرافعات والمراسلات والضغط النقابي المتواصل.
لكن المؤسف اليوم أن بعض الزملاء يستفيدون من هذه المكاسب شهريًا وسنويًا، ثم يرفضون في المقابل الانخراط في النقابة أو المساهمة حتى باشتراك سنوي رمزي لا يتجاوز 1000 دج مرة واحدة في السنة، أي أقل من جزء يسير جدًا من قيمة ما تحقق بفضل النضال النقابي.

فأين الخلل يا ترى ؟

النضال متواصل.
11/05/2026

النضال متواصل.

Adresse

Centre De Santé Verneau Climat De France
Algiers

Heures d'ouverture

Lundi 08:00 - 16:30
Mardi 08:00 - 16:30
Mercredi 08:00 - 16:30
Jeudi 08:00 - 16:30
Dimanche 08:00 - 16:30

Téléphone

00213770 89 47 89

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L’organisation

Envoyer un message à النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين:

Partager

Type