11/01/2021
يترتب على اهمال وضع وتفعيل مادة بدفتر الشروط او الصفقة تتعلق بحل ودي للنزاعات بين المصلحة والمتعامل المتعاقد أثناء التنفيذ ما يلي:
1_ ان يلجا المتعامل الى القضاء مباشرة و عند ابسط خلاف مهما كان نوعه حتى وإن لم تسببه الإدارة بطريقة مباشرة
2_ تتحمل لجنة الصفقات والامر بالصرف والمحاسب العمومي تبعات الدعوة المرفوعة وقيمة التعويضات المنطوق بها ان وجدت عند كل رقابة يقوم بها مجلس المحاسبة
3_يحق للمتعامل رفع دعوى في أي محكمة يراها في حالة اهمال او عدم اعمال مادة تنص على محكمة الاختصاص ضمن الصفقة ويتحمل الامر بالصرف تبعات المصاريف بمهام التي خصصها لهذا الغرض امام مجلس المحاسبة
4_ مالم تعد المصلحة ملحقا يتضمن تعديل او إضافة المادتين اعلاه ضمن الاجال التعاقدية تلزم بصرف التعويضات والنفقات المذكورة بحكم قضائي ضمن مدونتها فور صدو الحكم