معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار

  • Home
  • Yemen
  • Aden
  • معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار

معهد عدن  العالي لتأهيل صناع القرار معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار :لتدريب وتأهيل طلاب وخريجي كليات الجامعة للربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي غايته صناعة الانسان.

معهد تدريب وتطبق وتاهيل لخلق المهارات القانونية والقيادة الادارية

06/01/2026
الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية     ومشروع جراءتها:     الدعوى الدستورية هي الوسيل...
05/12/2025

الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية ومشروع جراءتها:
الدعوى الدستورية هي الوسيلة القانونية للجو الى المحكمة العليا – الدائرة الدستورية في الجمهورية اليمنية لمخاصمة تشريع مخالف للدستور مما يجب ان تتوافر فيها الشروط الشكلية المطلوبة لاي نوع من الدعاوى الأخرى. من الأهمية بمكان أن تتوفر فيها الشروط الآتية:
1 – من المفترض وجوبيا ان يكون للمدعي دستورياً في موضوع الدعوى مصلحة قائمة في حال رفعها ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني المهدد من مخالفة المشروعية الدستورية.
2 – ان يرفق المدعي بالدعوى الدستورية حافظة مستندات على ان ضرراً فعليا لحق به او يمكن ان يلحق به بشكل مباشر ومستقلاً بسبب التشريع المطلوب الغاؤه بدأ سريانه او لم يبدأ.
3– ان لا يكون ذلك الضرر نظرياً، او احتماليا، او مستقبلياً، او مجهولاً.
4- ان تكون للمدعي الصفة المعتمدة قانونا.
ويتضح انعكاس إجراءات رفع الدعوى الدستورية المباشرة إلى تلك القواعد الامرة واجبة التطبيق بدونها تعتبر الدعوى معيبة من حيث الشكل المتعلق بالنظام العام وقواعده القانونية التي تنظم كيفية اللجوء للدعوى الدستورية لأهميتها ومكانة موضوعاتها من بين كل الدعاوى المرفوعة امام القضاء. ومن يستغيث بالقضاء الدستوري وجب عليه أن يراعي القواعد القانونية الواجبة لتنظيم اليات التقاضي، فالقضاء هو السلطة الرسمية التي تختص بالفصل في المنازعات وأن ما وضعه المشرع من قواعد للتقاضي أمام تلك السلطة ليس الغرض منها إلا تبسط إجراءات التقاضي بشكل يتيسر معه الضمانات الفعلية القانونية الحماية حقوق الخصوم ة السلمية في اللجوء إلى القضاء.
وعند لجوء المدعي أمام المحكمة العليا - الدائرة الدستوري طالبا للحماية الدستورية فإن يضع بين ايدي المحكمة المختصة بالنظر في دعواه للفصل فيها. ولذلك يعتبر القضاء الدستوري منظومة قضائية لها خصوصية تتميز بوجود إجراءات تحكم وتنظم سير الدعاوى الدستورية في الكثير من دول العالم بأكثر حرص وصرامة بحكم ان موضوعها مخاصمة تشريع معين او جزء منه والتي تقام أمامها من حيث كيفية رفعها من قبل المدعي والية اجراءات سيرها ونظرها اثناء كافة مراحلها من قبل المحكمة المختصة بنظرها وكيفية إصدار الحكم فيها وقطعيته. وهذه الإجراءات تطبق على كافة الأشخاص حسب صفاتهم أمام المحكمة العليا للجمهورية – الدائرة الدستورية المعنية بالرقابة القضائية على دستورية التشريع.
ويتضح هنا ان الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية شأنها شأن أي دعوى قضائية يشترط لرفعها وجوب اتباع إجراءات معينة يحددها قانون المرافعات النافذ ويرسم مسارها. ومن ثم يتوجب على من يتخذها وسيلة باللجوء إلى القضاء الدستوري اتباعها، وإلا حُكم بعدم قبول الدعوى وحيث نجد فصور الرقابة القضائية على مشروعية التشريع في ظل عدم وجود وقانوني خاص.
وأن البحث في الإجراءات الشكلية التي يتم وفقها رفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام القضاء الدستوري يتطلب معرفة كيفية إعداد عريضة الدعوى وبياناتها الواجب توافرها، وعلاوة عن إعلانها إلى الخصوم وحتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم بصدد تلك الخصومة القانونية.
اسس إعداد عريضة الدعوى الدستورية المباشرة وبياناتها
كل دعوى ي جب أن تقام بعريضة مستوفية للشروط التي أوجبها القانون والمقصود بعريضة الدعوى أنها عبارة عن عريضة قانونية مكتوبة ترفع الى محكمة ذو ولاية يعرض من خلاله المدعي ادعاءاته وطلباته ودفوعه للحصول على حكم قضائي في الدعوى سواء بتقرير حق أو حماية مركز القانوني.
وإن عريضة الدعوى الدستورية المباشرة التي يحررها المدعي صاحب الحق أو من يمثله يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة رقم (104) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لعام 200م 2فضلاً عن بيان موضوع ووقائع وأسباب الدعوى بعدم الدستورية شكلية كانت أو موضوعية وطالباتها.
وعند الحديث عن كيفية إعداد عريضة الدعوى الدستورية المباشرة في الجمهورية اليمنية لم يوضح قانون السلطة القضائية 1991م وتعديلاته الذي اشتمل على تنظيم المحكمة العليا للجمهورية ودوائرها وخاصة الدائرة الدستورية وإجراءات رفع الدعاوى الدستورية أمامها، ولم يتطرق كذلك إلى تنظيم خصوصيتها ومتى وكيفية الفصل فيها ومواعيدها، وإنما ترك مسألة تنظيم الإجراءات إلى الشريعة العامة للتقاضي. ولم يكلف المشرع الدستوري والقانوني نفسه بتنظيم كل تلك المتطلبات الشكلية والموضوعية الى اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للجمهورية التي جاءت هي أيضا خالية تماما من كل ذلك. وتركها لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ وهذا يعد قصور في التشريع.
ومن الأهمية نجد أن الدعوى الدستورية المباشرة تقدم امام المحكمة العليا للجمهورية (الدائرة الدستورية) من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية العامة او الخاصة. وهنا يتطلب التمييز بين الأشخاص الاعتبارية التي تتكون من اشخاص اعتبارية لا تهدف الى الربح مثل المؤسسات العامة التابعة للدولة او المرافق العامة الدولة او الوزارات وفروعها وهي جميعها يجب ان تقرر قوانين نشأتها بتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وينظمها القانون الإداري، وهنا نجد ان الدولة تدخل في مشاركة مع القطاع الخاص الوطني او الأجنبي بنسبة متفاوت تصل الى 51% وما فوق تعتبر مرافق مختلطة يسري عليها ما يسري على الشخص الاعتباري العام في ظل الاشراف المباشر عليها من قبل الدولة. اما في حالة ان تكون شركات او أنشطة قانونية تسهم فيها الدولة بنسبة اقل من 50% و ولا تشرف عليها الدولة بشكل مباشر او غير مباشر تقدر الدائرة الدستورية وضعها القانوني والإداري في حالة عدم ورد نص في القانون الخاص.
اما الشركات الخاصة وطنية كانت او اجنبية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية تمارس حقها القانوني في تقديم الدعوى الدستورية.
وما الشخصية الاعتبارية الخاصة هي الشركات بمختلف أنواعها على حد سواء وبالتالي ينبغي أن نتناول كيفية رفع الدعوى الدستورية المباشرة من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة أولاً، ومن الأشخاص الطبية ثانيا، ومن الأشخاص الاعتبارية الخاصة ثالثا. وعلى النحو الآتي:
1- يجب أن تكون الدعوى المقدمة من الجهات الرسمية معللة بالأسباب والأسانيد القانونية التي تبين المخالفة التشريعية للدستور أي يجب أن تشتمل عريضة الدعوى المقدمة من قبل المدعي على النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور والنص الدستوري المدعى مخالفته معززاً بالأسانيد.
2- ومن المفترض أن ترسل الجهات الحكومية المدعية الدعوى بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة او المؤسسة. والتي لها الحق في الدعوى او الطلب من هذه المحكمة الدائرة الدستورية الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات. ففي هذا الجانب لم نجد الية تنظيمية في اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للجمهورية (الدائرة الدستورية)، وكذلك بالنسبة للمدعين الاخرين.
3-أن تقدم الدعوى من قبل الممثل القانوني للمدعي على ألا تقل درجته عن محام مترافع امام المحكمة العليا وتقدم عرائض الدعاوى والطلبات إلى المحكمة مطبوعة. وهذا يفترض ان تنظمه اللائحة الداخلية للمحكمة العليا للجمهورية. آما بالنسبة للإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة من قبل المدعي فيجب ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي العلامة علي احمد لعوش رئيس المحكمة العليا المحترم
تحية طيبة
الموضوع: مقترح بمشروع اللائحة التنظيمية لإجراءات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية.
يسر أستاذ القانون الدستوري وطلاب برنامج الدكتوراه (القسم العام) بكلية الحقوق - جامعة عدن، ان يتقدموا الى فضيلتكم بهذا المقترح نأمل ان ينال استحسانكم. ومن خلال دراستنا المنهجية المقارنة لرقابة القضاء الدستوري في عدد من دول العالم. ومن خلال مطالعتنا لتنظيم القانوني المقارن للإجراءات الخاصة بمخاصمة التشريعات المخالفة للدستور التمسنا نقصاً تنظيمياً في اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2009م , و يتمثل في عدم تنظيمها لإجراءات التقاضي امام للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عند نظر الدعاوى والدفوع وفق اختصاصاتها القضائية المنصوص عليها في المادة (153) من الدستور, والمادتين (12, 19) من قانون السلطة القضائية النافذ, ونصوص مواد القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا. ولأهمية الدائرة الدستورية وجسامة اختصاصاتها ودورها الكبير في الرقابة على المشروعية الدستورية وصلنا الى قناعة علمية وعملية بضرورة هذا المقترح في حده الأدنى.
ونوصي بضرورة أدراجه ضمن اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا من خلال قرار من فضيلتكم، او بتعديلها بقرار جمهوري.
والامر متروك لعدالتكم الموقرة .....
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير
تاريخ: 12 أغسطس 2025 أ.د. علي مهدي العلوي بارحمه
وطلاب الدكتوراه القسم العام
كلية الحقوق – جامعة عدن
ونرفق مشروع اللائحة بطي هذه المذكرة في الصفحات اللاحقة:
مشروع اللائحة التنظيمية لإجراءات الدائرة الدستورية

أولا- مباشرة إجراءات الدعوى المبتداه.
1- لا يجوز مباشرة إجراءات رفع الدعوى او الطعن أمام الدائرة الدستورية إلا بواسطة محام بدرجة مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية يمثل شخص المدعي الطبيعي او الاعتباري بتوكيل رسمي لمحامي دولة عضوا لدى هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار يمثلها بصفتها مدعي او مدعى عليه، وبتفويض من وزير الشؤون القانونية او أحد نوابه.
2- يقدم المدعي أصل دعواه وصورة منها متضمنه بيانات التشريع او النص التشريعي المخالف للدستور، وبيان النص الدستوري الذي خالفه واوجه المخالفة الى الموظف المختص بالأمانة العامة للمحكمة العليا مع حافظة المستندات التي قامة عليها الدعوى وصورا منها. ويقوم الموظف المختص بقيد الدعوى ومستنداتها في سجل خاص في يوم استلامها ويعمل على ترقيمها وترتيبها في ملف. وعلى الأمانة العامة إعلان ذوي الشأن بصورة من الدعوى ومستنداتها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قيدها مع مراعات عدم احتساب أيام الاجازات.
3- يعتبر مكتب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطعن، ومكتب المحامي في(هيئة قضايا الدولة) الذي يمثل المدعى عليه المطلوب منه الرد عنوان مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه عنواناً لإعلانه فيه. ويشترط ان يدون أطراف الخصومة ارقام هواتفهما، وعناوين البريد الإلكتروني على صحيفة الدعوى والمذكرة الجوابية، وتعتبر تلك الوسيلة أداة تواصل يحتج بها في اثبات الاستلام أي اشعارات مالم يثبت العكس.
4- لكل من تلقى إعلاناً او اشعار بأوراق الدعوى عليه ان يقدم مذكرته الجوابية او الدفع في الدعوى الى الأمانة العامة القسم المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، يقدم مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات المناهضة.
5- للطرفين الحق في التعقيب على ما قدم من خصمه والرد على ذلك بمذكرة ومستندات ان وجدت خلال عشر أيام من تاريخ اشعاره من القسم المختص من الأمانة العامة باي وسيلة من الوسائل المتاحة. وعلى الموظف المختص، ان يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم مذكرات التعقيب واستكمالها وضمها الى ملف القضية، واسم مقدمها، وصفته القانونية.
6- لا يجوز للقسم المختص بالأمانة العامة بالمحكمة العليا أن يقبل أي مذكرات او تعقيب من الطرفين بعد انقضاء المواعيد المبينة في البند رقم (5) أعلاه. وتكون غير مقبولة الا بتوجيه كتابيا من رئيس الدائرة الدستورية إذا تبين له أهميتها.
ثانيا- نظر القضية امام الدائرة الدستورية:
1- تعرض الأمانة العامة ملف القضية على رئيس المحكمة العليا للجمهورية رئيس الدائرة الدستورية خلال ثلاثة أيام التالية لانقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية، وله ان يحيل الملف الى أي عضو من أعضاء الدائرة الدستورية.
2- على القسم المختص بالأمانة العامة إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته النافذ او وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة وفقا لوسائل الاتصال الالكترونية مثل الهاتف او البريد الإلكتروني بشرط ان يكون التواصل مع لطرف المعني شخصيا.
3- يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الموعد المقرر لانعقاد الجلسة، ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
4- تحكم الدائرة الدستورية في القضية المنظورة امامها تدقيقاً بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع الخصوم، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محاميهم، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم أي مستندات او مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.
6- الحضور والغياب.
لا تسري على القضايا المنظورة امام الدائرة الدستورية قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.
7- يفرض رسوم على الدعوى امام الدائرة الدستورية وفق قانون الرسوم ثلاثة ألف ريال.
8- يصدر حكم المحكمة الدستورية وفقا لنصوص المواد الخاصة بالأحكام في قانون المرافعات النافذ. وإذا صدر الحكم بعدم دستورية التشريع والحكم بإلغائه والاثار التي ترتبت عليه ينشر في الجريدة الرسمية. ويعتبر ملزم لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. وفي حالة إذا كان الحكم بعدم دستورية نص تشريع جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأنها لم تكن. ويقوم رئيس المحكمة العليا للجمهورية بتبليغ النائب العام بذلاك الحكم بمذكرة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ثانيا-لإجراءات الخاصة بالدفع بعدم دستورية القانون:
يقدم الدفع بعدم دستورية القانون وفقا لأحكام المادة (186/7) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م امام المحكمة الابتدائية وفق الإجراءات التالية:
1- تقف المحكمة الابتدائية امام الدفع بعدم دستورية القانون وتنظر في جدية الدفع، وإذا تبين لها ان الدفع المقدم بصدده بعدم الدستورية تعمل على تنفيذ الإجراءات وفق البنود التالية:
2- تلزم مقدك الدفع بإعادة صياغة عريضة الدفع مبين فيها رقم القانون المخالف للدستور ورقمه، وتاريخ نشره. او النص القانوني المخالف للدستور من نفس الفانون، وبيان النص الدستوري الذي خولف، ونوع المخالفة على ان يكون الدفع موقع من محامي مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية وترفق صورة من ترخيص المحاماة عليها ختم المحكمة.
3- تلزم المحكمة الابتدائية مقدم الدفع بدفع الرسوم المقررة للدعوى الدستورية في قانون الرسوم النافذ. ومبلغ الكفالة المخصصة للطعن امام المحكمة العليا. وترفق سندات الرسوم والكفالة بعريضة الدفع وترسل الملف الى الأمانة العامة للمحكمة العليا للجمهورية.
4- تتخذ المحكمة الابتدائية قرار بوقف الخصومة مؤقتا، واحالة ملف القضية يحوي الدعوى والدفع من لكلا منهما نسخة اصلية وصور منها الى المحكمة العليا - الدائرة الدستورية خلال ثلاثين يوم من تاريخ قرار الاحالة الى المحكمة العليا-الدائرة الدستورية.
5- يسري ذلك امام محكمة الاستئناف إذا تم امامها الدفع بعدم دستورية الفانون.
6- تفحص الأمانة العامة أوراق الملف المحال اليها من المحكمة الابتدائية ومدى اكتماله. وإذا تبين لها أي نقص مما ذكر في البنود السابقة، عليها اعادة الملف الى المحكمة الابتدائية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استلامها للملف. وعلى المحكمة الابتدائية إلزام أطراف الخصومة من استكمال النقص خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استلامها للملف المعاد لها مالم يعتبر الدفع كأنه لم يكن إذا كان مقدمه عجز عن استكمال ما طلب منه استكماله. اما إذا استكمل النقص خلال المدة المحددة دون عذرا مقبولا يقدره رئيس المحكمة الابتدائية يرسل الملف المعاد خلال عشرة أيام الى الأمانة العامة بالمحكمة العليا للجمهورية.
7- تعمل الأمانة العامة على قيد الدفع بعدم الدستورية في السجل الخاص.
8- تعلن الأمانة العامة وزارة الشؤون القانونية (هيئة قضايا الدولة) باي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، او عبر البريد الالكتروني المعتمد وترسل صورة من الاوراق بما فيها الدعوى والدفع للرد عليه من محامي دولة بدرجة مستشار خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الاستلام الموثق.
9- على الأمانة العامة بعد اكتمال اوراف ملف الدفع بعدم دستورية القانون، تقديمه الى دائرة الطعون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.
10- تقصل الدائرة الدستورية في الدفع بعدم دستورية خلال مدة اقصاها سبعون يوما تبدأ من تاريخ وصول ملف القضية مكتمل لأوراق الى المحكمة العليا.
11- إذا صدر حكم الدائرة الدستورية بقبول الدفع بعدم دستورية القانون او النص القانوني يعاد الملف الى المحكمة التي إحالة الدفع. وعليها استدعي أطراف الخصومة في جلسة رسمية وتبلغهم بحكم الدائرة الدستورية، وتعيد مبلغ الكفالة لمقدم الدفع. وتعتبر الدعوى او الاستئناف كأنه لم يكن. وإذا رفضت الدائرة الدستورية الدفع بعدم دستورية القانون تتخذ المحكمة قرار بانتهاء وقف الخصومة وتلزم مقدم الدفع بالرد على الدعوى او الاستئناف مع تطبيق عليه نص المادة رقم (170) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، وتسير في إجراءات نظر القضية.
12- يسري كل ماورد من إجراءات على الدفع بعدم دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات المخالفة للدستور عندما تثار امام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها بما فيها دوائر المحكمة العليا للجمهورية.
13- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة تسري على الدعاوى الدستورية والدفوع التي تقدم إلى المحكمة العليا – الدائرة الدستورية النصوص المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الدائرة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها.
ثالثا-إجراءات الدائرة الدستورية في نظر قضايا المساءلة الجنائية لموظفي السلطة التنفيذية العليا وفق القانون رقم (6) بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
1- تسري النصوص الخاصة بالإجراءات في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية النافذ في مالم يرد نص خاص في هذه اللائحة.
2- يكون قرار اتهام شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة حسب النموذج المرفق بهذه اللائحة مع مراعات مصدر الاتهام ونوع الجريمة والعقوبة المقررة لها.
3- يقدم قرار الاتهام لموظفي السلطة التنفيذية العليا إذا كان صادرا من مجلس النواب. او من رئيس الجمهورية مشفوعاً بالوثائق الاتية:
أ- محضر اجتماع مجلس النواب الخاص بالموافقة على مناقشة طلب الاتهام.
ب- محضر اجتماع مجلس النواب الخاص بالموافقة على احالة المتهم الى المحكمة العليا -الدائرة الدستورية.
ج- رسالة تغطية لقرار الاحالة (قرار الاتهام) موقع عليها رئيس مجلس النواب الى رئيس المحكمة العليا.
د- رسالة من رئيس مجلس النواب محدداً فيها اسماء المكلفين بالترافع من اعضاء مجلس النواب
والمحامي العام المختار أمام المحكمة العليا - الدائرة الدستورية.
ه- قائمة ادلة الاثبات المرجحة للاتهام. وتقرير بالقيد والوصف للأفعال الجنائية للمتهم.
و- قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإحالة الى محاكمة رئيس الوزراء ونوابه او الوزراء ونوابهم. مرفقا بها كل الوثائق والادلة.
4- يتم قيد ملف القضية الجنائية لدى الامانة العامة بالمحكمة العليا مع محتوياته وفق الاجراءات المتبعة بعد التأشير عليه من رئيس المحكمة العليا - ويحال الى الدائرة الدستورية.
5- ضمان حق الدفاع للمتهم من قبل محامي مترافع امام المحكمة العليا.
6- ادخال هيئة قضايا الدولة بأمر من المحكمة للمطالبة بالحقوق المدنية والضرر العام بالمصلحة العامة من تكون ممثلة من محامي بدرجة مستشار.
تاريخ :10 أغسطس 2025

أ.د.علي مهدي العلوي بارحمة
أستاذ مساق القانون الدستوري لطلاب
الدكتوراه-كلية الحقوق جامعة عدن

21/09/2025

نداء استغاثة لمجلس القيادة الرئاسي
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025م
بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية النافذ خرقاً للدستور وحنث للقَسم المهنية

أ.د.علي مهدي العلوي بارحمه
[email protected]
المؤسسات القضائية بكل مكوناتها هي السلطة الثالثة في النظام السياسي لدولة الى جانب السلطتين التشريعية و التنفيذية. والقضاء العمود الفقري لدولة وتقع عليه مسؤولية فرض الرقابة الدستورية والإدارية على ممارسة أنشطتها باستثناء القرارات السيادية. من اهم وظائفه حماية سمو الدستور، وسيادة القانون. ويسعى لتحقيق العدل بين الناس، ومن أجل ضمان نزاهة القاضي، وامانته تجاه مهنته اشترط المشرّع اليمني قبل أن يؤدي القاضي عمله ملزم بالقَسم المهني أمام الله والشعب، ليكون هذا القسم بمثابة عقد شرف وميثاق امانة عظيمة واخلاق سامية، وتعتبر اليمين المهنية من أهم المواضيع القانونية التي لها تأثير كبير على مسؤولية الشخص المكلف بادئها. وتعد اليمين المهنية من المواضيع التي أثارت جدلا واسعا ومستمرا بين فقهاء القانون الدستوري والاداري منذ نشأتها، باعتبار اليمين كأساس لمباشرة الشخص المكلف بدائها لمهام وظائف أساسية من عدمها، وبالرغم من أهمية هذا الموضوع ودقته المشرع اليمني اشترطها على أي قاضي، ويحضر عليه الحنث بميثاق القسم المهني تحت أي ظرف من الظروف.
وأن حنث باليمين المهنية سقط في مستنقع الخيانة ومعها هوت ولايته القضائية يتوجب عليه الاستقالة طوعاً او العزل كرهاً. لماذا؟ الحنث خيانة عظيمة للغاية شرعاً وقانوناً واخلاقاً، وسقطت عنه الثقة تجاه لمن اقسم لهم باليمين المهنية وللأمانة اليمين المهنية قاعدة ملزم وليس مجرد شعائر او تقليداً طاؤوسينا.
المادة (85) من قانون السلطة القضائية اليمني رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته تنص على أن القاضي يقسم بالله العظيم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ويحترم الدستور والقانون، ويحكم بين الناس بالعدل، ويحافظ على شرف القضاء ومصالح الشعب، ويتصرف وفق واجباته القضائية.
هذا النص القانوني ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو قاعدة جوهرية تحوّل الوظيفة القضائية من سلطة إلى أمانة في عنق القاضي، وتجعل من احترام الدستور والقانون التزامًا شرعياً وأخلاقياً ومهنياً. فاليمين المهنية في قانون السلطة القضائية النافذ هو الرابط بين القاضي والشعب، وهو الضمانة الأولى لعدم تحول القضاء إلى أداة للظلم أو التسلط تجاوزاً لحدود اختصاصاته، وسوء استخدامها من خلال اتخاذ القرارات الإدارية لتعسفية ضد المواطن اهدرا لحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون، ومخالفة للشرعية الدستورية ومعيب من حيث الاختصاص الوظيفي، وتعدياً صارخ على اختصاص البرلمان. هل بعد الحنث بالقسم ستجدون للوجه ماء؟ لا وعظمة رب العالمين لن تجدون في ذلك الوجه ذرةً من قطرة لشرف المهنة.
اللافت أن صيغة القسم المهنة القضائية تتوافق في جوهرها مع اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (160) من الدستور، والتي يؤديها رئيس الجمهورية وأعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قبل مباشرة مهامهم. فكلا القسمين يقومان على القسم بالله العظيم والتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم واحترام الدستور والقانون، وحماية مصالح الشعب.
وهذا التوافق يعكس فكرة مركزية أن القاضي مثل الحاكم لا يملك سلطة مطلقة، وإنما يمارسها في حدود الدستور والقانون، وتحت رقابة الشعب.
ويتضح جلياً ان الموافقة وإصدار قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية النافذ خرقاً للدستور وحنث للقَسم المهنية.
ورغم وضوح هذه الالتزامات، فوجئ الرأي العام في اليمن بصدور القرار الاداري رقم (41) لسنة 2025م عن مجلس القضاء الأعلى، الذي عدّل قانون الرسوم القضائية. والذي يمثل مخالفة دستورية صريحة، لأن المادتين (12) و(13) من الدستور نصتا حصراً على أن فرض الرسوم أو تعديلها لا يكون إلا بقانون، ولا تملك أي سلطة أخرى هذا الحق والاختصاص الدستوري.
وبموافقتهم على القرار، يكون أعضاء مجلس القضاء قد أخلّوا بقَسمهم المهني، إذ حنثوا بما تعهدوا به من احترام الدستور والقانون. بل إن رئيس المحكمة العليا المتمتع بعضوية مجلس القضاء الأعلى وافق وشارك في إصدار القرار الطعين، وهو قانوناً رئيس الدائرة الدستورية المنوط بها دستوريا في نص المادة رقم (135) النظر قضائياً في الطعن المقدم امام المحكمة العليا – الدائرة الدستورية لمخاصمة ذلك القرار المخالف للدستور وقانون السلطة القضائية! وهذه الازدواجية تشكل تضارب مصالح يفقد العدالة حيادها ويهدم استقلال القضاء من أساسه. وللأسف الشديد ان رئيس المحكمة العليا للجمهورية جسد ذلك عمليا برفضه شخصياً قيد الدعوى الدستورية متحججاً على المدعين احضار أصل القرار رقم (41) لسنة 2025م الذي يعتبر معروفا بالشهرة. وقد تم تعميمه من وزارة العدل، وتطبيقه في كل المحاكم بما فيها المحكمة العليا للجمهورية ذاتها. وبينما في كل المحاكم الدستورية في العالم لا يتطلب احضار أصل القرارات واللوائح والأنظمة والقوانين المخالفة للمشروعية الدستورية، ورسوم تلك الدعاوى الدستورية عالميا معفية من الرسوم القضائية او برسوم زهيدة جدا، وبدليل ان القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية حددت المادة رقم (28) منه رسوم الدعوى الدستورية مبلغ ثلاثة ألف ريال. بينما جاءت قيمة الرسوم على الدعوى والطعون الدستورية في القرار المطعون فيه رقم (41) لسنة 2025م بتعديل الرسوم القضائية في المادة رقم (28) "مبلغ ثلاثمائة ألف ريال"! ونترك للشعب المكره بتنفيذ ذلك القرار المخالف للدستور احتساب معدل النسبة المئوية بين قيمة الرسوم في القانون لتلك الدعوى، وقيمة التعديل في القرار الطعين لنفس الدعوى، وحينها ستعرفون العجب العجاب لنموذج واحد فقط من أوجه التعديل.
وعلاوة على ذلك وتحسبا لتك الحجة الوهمية لفضيلة القاضي العلامة رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية ارفق المدعون وهم أستاذ وطلاب القانون الدستوري بكلية الحقوق قسم القانون العام -جامعة عدن طلب قانوني مستعجل بإلزام المدعى عليه بتسليم أصل القرار المطعون لمخالفته للدستور والقانون وفقاً للأسس الدستورية والقانونية والفقهية كما يلي:
1- تنص المادة (51) من الدستور على أن: (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.)
2- تنص المادة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 على أن: (القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم). وكذلك المادة رقم (2) من نفس القانون نصت على (المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.)
3- نصت المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من الجمهورية اليمنية (على كفالة الحق في مراجعة القضاء دون عوائق.)
4- استقر الفقه والقضاء الدستوري المقارن على أن حجب المستندات الرسمية اللازمة لإثبات دعوى دستورية يُعد تعسفاً في استعمال السلطة، ويقوم مقام الإقرار الضمني بصحة ما يزعمه المدعون.
5- وبما ان القرار المطعون مستند من مستندات الدعوى الدستورية وذاته موضوع المخاصمة. وهو معروف بالشهرة والتعميم على المحاكم بدرجاتها وانواعها، ويمس كل المواطنين من حيث التقاضي والخدمات القانونية التي ينظمها مصفوفة من القوانين النافذة يتمسك المدعون بإلزام المدعى عليه بتسليم مستند أصل القرار موضوع الطلب والدعوى الدستورية استناداً الى نصوص واحكام المواد (112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 120) من قــرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشــأن إثبات النافذ وتعديلاته.
ان اصرار رئيس المحكمة العليا للجمهورية - رئيس الدائرة الدستورية على عدم قيد الدعوى الدستورية لمخاصمة القرار الإداري المطعون فيه يعتبر انكاراً للعدلة بحكم القانون من ناحية، ومن ناحية أخرى أعلن انحيازه الى جانب مصدر القرار الطعين من خلال موافقته على ذلك القرار بحكم عضويته في مجلس القضاء الأعلى. وكان من واجبه القانوني ان يوجه الى الشؤون القضائية بقيد الدعوى الدستورية, وعند نظر الدعوى الدستورية يعطي المدعى عليه فرصة في تقديم دفع بعدم احتوى حافظة مستندات الدعوى على أصل القرار المطعون فيه. لكنه للأسف الشديد حل محل المدعى عليه عندما طلب أصل القرار وهو يدرك تماماً ان أصل ذلك القرار او صورة طبق الاصل لم يوزع حتى على المحاكم. واصرار رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية للأسف الشديد قد اصابنا اليأس في مخاصمة القرار الإداري المخالف للمشروعية الدستورية امام المحكمة المختصة دستوريا بدون أي مسوغ قانوني. ولم يكن امامنا غير محكمة الشعب المباشرة من خلال بوابات السلطة الرابعة مثل والصحف والمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ونحن المدعون وهم الناشرون لهذه الواقعة بوصفها سابقة خطيرة لم تشهدها النظم القضائية في العالم. ولكي نسجل بين دفات صفحات التاريخ هذا الموقف دفاعاً عن المشروعية الدستورية. ومن خلالها نرفع الامر الى السلطة السياسية في البلد أصحاب الفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لوضع حدا لهذه الفضيحة التاريخية لمجلس القضاء الأعلى في الجمهورية اليمنية.
في يوم الأحد تاريخ 07 أغسطس, 2022 – في الساعة 03:35 مساءً أدوا أعضاء مجلس القضاء الأعلى اليمين للمهنة القضائية امام فخامة رئيس الجمهورية د. رشاد العليمي. وسجل، وبثت مراسيم قسمهم على القنوات الفضائية، وهي ليس مجرد كلام يقال او ينشر بل هو التزام قانوني وعقداً ملزماً أمام الله والشعب. والحنث به تعني سقوط الشرعية القانونية والمهنية عن رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى، ومعه فقدت الثقة الشعبية والمهنية في صحة قيادة ذلك المجلس للهيئات القضائية. وبالتالي يصبح بقائهم في مناصبهم خطرًا على العدالة والمشروعية الدستورية لمستقبل القضاء اليمني.
ولم تكن التجاوزات القضائية في تاريخ الدول تمر دون حساب: ففي الولايات المتحدة الأمريكية، عزل قضاة اتحاديون بسبب خيانة اليمين المهنية أو التورط في مخالفات دستورية. وفي جمهورية مصر العربية، أحيل قضاة إلى مجلس التأديب والعزل عندما خالفوا التزاماتهم الدستورية أو أساؤوا إلى هيبة القضاء. وفي أوروبا، شهدت حملة محاسبة صارمة ضد قضاة تورطوا في الفساد السياسي والاداري، وتم عزلهم، وفقدوا مناصبهم مدى الحياة.
وهذه الأمثلة تؤكد أن القاضي الذي يحنث بيمينه لا يعاقب فقط تأديبياً، بل يسقط عنه شرف الانتساب للقضاء ويفقد وظيفته التي بنيت على القسم المهني.
إن أخطر ما يترتب على مخالفة القسم المهني هو اهتزاز الثقة بين الشعب والقضاء. فالمواطن حين يشعر أن القضاة وهم حماة الدستور والقانون قد خانوا الأمانة المهنية، لن يعودوا إلى المحاكم طلباً للعدل، بل سيلجأ إلى وسائل أخرى قد تهدد السلم الأهلي. وانتشار ظاهرة عرقلة التقاضي امام المحاكم من خلال تقديم الدفوع القانونية بعدم دستورية القرار رقم (41) لسنة 2025م استناداً الى نص المادة رقم (186/7) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته وهي دفوع قانونية متعلقة بالنظام العام لن يتجاوزها قضاة المحاكم الشرفاء.
ومن هنا نتوجه بهذه الاستغاثة الى فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:
إن استمرار القرار (41) نافذاً يعني احداث ازمة دستورية ساحقة من خلال إرساء وتكريس مبدأ غريب: أن مجلس القضاء الأعلى فوق الدستور، وفوق القانون، وفوق مجلس النواب، وأن القسم المهني لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ليس مجرد كلمات بلا قيمة، وهو ما لا يمكن أن يقبله الشعب وفئاته من حقوقيين، وقانونيين، وأساتذة القانون، والمحاميين، وطلاب القانون، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، ونقابات المحاميين وما في حكمها.
وعليه، فإننا نرفع نداء استغاثة لضرورة القصوى لرسالتنا هذه فخامتكم، بضرورة التدخل لحماية الدستور، والقانون ومحاسبة من خانوا يمينهم القانونية المهنية، وحماية المشروعية الدستورية من الفوضى التشريعية، واتخاذ الإجراءات الواجبة.
إن الشعب اليمني والمؤسسات القضائية والادارية يستحق مجلس اعلى بقضاةً يتمتعون بالنزاهة وافياء بالعهد والقسم بالله، ويحافظون على كتاب الله وسنة رسوله، ويحترمون الدستور والقانون ويحافظون على مصالح الشعب.
والقيادة السياسية اليوم أمام امتحان تاريخي: إما أن تحمي الدستور وتستعيد الثقة بمجلس القضاء الاعلى، أو يترك الحبل على الغارب لانتهاك المشروعية، والعدالة تنهار في ظلال الحركة التصحيحية الشجاعة التي يشهدها المجال الاقتصادي بأشراف فخامتكم وتنفيذ رئيس الحكومة.

16/09/2025

🔵 | وجوهٌ تستحقُّ التقدير، وجديرةٌ بأن تُعرَف.
⚖️🇾🇪
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌الأستاذ الدكتور/ علي مهدي العلوي– بارحمة
أستاذٌ القانون الدستوري – جامعة عدن
محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية اليمنية
مؤسس معهد عدن العالي لتأهيل صُنّاع القرار
رئيس نقابة المحامين اليمنيين – محافظة شبوة
عضو اتحاد المحامين العرب
رئيس منظمة استدام للمهارات والدفاع عن الحقوق والحريات
شغل مواقع أكاديمية ومهنية بارزة، وله مؤلفات وأبحاث في القانون العام والحريات والحقوق الدستورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في سجل الأكاديميين اليمنيين الذين أسهموا في ترسيخ دعائم المعرفة القانونية والدستورية، يبرز البروفسور علي مهدي العلوي– بارحمة كواحدٍ من أعلام القانون العام في اليمن، فقد جمع بين التدريس الجامعي والإشراف الأكاديمي، والعمل النقابي والمهني، إلى جانب إسهاماته في المجتمع المدني، وتأسيسه لمؤسسات علمية ومهنية رائدة مثل معهد عدن العالي لتأهيل صُنّاع القرار.

لم يقتصر دوره على الجانب الأكاديمي فقط، بل كان حاضرًا بقوة كمدافعٍ صلب عن الدستور والقانون، وصوتًا قانونيًا بارزًا في مواجهة الانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات العامة، حيث سخّر علمه ومكانته للدفاع عن سيادة القانون ورفض أي مساس بمبادئه.
وتقديرًا لذلك، نضع بين أيديكم سيرته الذاتية ضمن فقرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📄 السيرة الذاتية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🪪 أولًا: المعلومات الشخصية
▪️ الاسم: علي مهدي العلوي_ بارحمة
▪️ تاريخ الميلاد: 1 يناير 1962م
▪️ مكان الميلاد: اليمن / محافظة شبوة / مديرية الروضة / منطقة لماطر
▪️ الحالة الاجتماعية: متزوج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🎓 ثانيًا: التدرج العلمي
▪️البكالوريوس – جامعة عدن – كلية الحقوق – 1988م
▪️الماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 1996م
▪️الدكتوراه – معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة – 2005م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ ثالثًا: العمل والمناصب الأكاديمية
📘 كلية الحقوق – جامعة عدن
1- تاريخ العمل - 1999م
2- اللقب العلمي – أستاذ.
3- القــــــــــــسم – قسم القانون العام.
4- التخصــــــــص – قانون عام.
5- التخصص الدقيق – قانون اداري، دستوري

📘 كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية – جامعة عدن
1- تاريخ العمل - 2014
2- رئيس قسم القانون: بكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية جامعة عدن.
3- عضو مجلس الكلية.
4- عضو مجلس الدراسات العليا.
5- رئيس لجنة التحقيق التأديبي جامعة عدن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📚 رابعًا: مساقات التدريس
1- الحكم المحلي – المستوى الثالث – كلية الحقوق – جامعة عدن
2- مناهج البحث العلمي – طلاب الماجستير – كلية الحقوق – جامعة عدن
3- القانون الدستوري – المستوى الأول – كلية الحقوق – جامعة عدن
4- الدعوى الدستورية – طلاب الدكتوراه – كلية الحقوق – جامعة عدن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📑 خامسًا: الإشراف والمناقشة للرسائل العلمية
1- الإشراف على رسالة ماجستير بعنوان (أسس النظام الفيدرالي – دراسة مقارنة) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
2- الإشراف على رسالة ماجستير بعنوان (توزيع الثروة في الدولة الفيدرالية) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
3- الإشراف على رسالة ماجستير بعنوان (الأسس القانونية لتوزيع الاختصاصات بين درجات الحكم في الدولة الفيدرالية) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
4- الإشراف على أطروحة دكتوراه بعنوان (الحلول القانونية لمشاكل الأقليات في النظم الدستورية) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
5- الإشراف على رسالة ماجستير بعنوان (البناء المؤسسي للدولة الفيدرالية) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
6- رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان (أسس النظام الفيدرالي – دراسة مقارنة) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
7- عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان (عقد الامتياز في اليمن) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
8- عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان (الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في اليمن – دراسة مقارنة) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
9- الإشراف على رسالة ماجستير بعنوان (الموظف العام والضمانات القانونية أثناء التحقيق الإداري – دراسة مقارنة) – جامعة عدن.
10- عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (ضمانات الأفراد في مواجهة سلطات الضبط القضائي) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
11- عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان (المخالفات التأديبية للقضاة) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
12- عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان (التنظيم القانوني للوكالة بالعمولة) – كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية – جامعة عدن.
13- عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان (المواطنة في التشريع اليمني) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
14- عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان (إشكاليات التحصيل الضريبي في الجمهورية اليمنية) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
15- عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان (سلطة رئيس الدولة في النظام الدستوري) – كلية الحقوق – جامعة عدن.
16- مشرف على أطروحة بعنوان (تكامل الاختصاصين القضائيين الجنائي الدولي والوطني وأثره على السيادة الوطنية) – كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية – جامعة عدن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🏫 سادسًا: عميد معهد عدن العالي لتأهيل صُنّاع القرار
▪️ تأسس في أكتوبر 2010م كمعهد غير ربحي، عمل على تأسيسه شخصيًا بهدف خلق المهارات الناعمة لدى خريجي كليات الحقوق والعلوم الإدارية والاقتصاد.
▪️ يعتمد على برامج تدريبية للربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
▪️ يحتوي على أكثر من 27 حقيبة قانونية و20 حقيبة إدارية لتأهيل الخريجين.
▪️ يضم هيئة تدريبية من أساتذة متخصصين وقضاة ومحامين وإداريين، بالإضافة إلى العيادة القانونية والمحكمة الصورية والإدارة الصورية.
▪️ حصل المعهد على ترخيص من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التجارة والتموين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌐 سابعًا: المناصب الحالية المهنية وفي منظمات المجتمع المدني
1- رئيس منظمة استدام للمهارات والدفاع عن الحقوق والحريات.
2- رئيس مؤسسة التكافل الإنمائي للمناطق الواحدية.
3- محامي مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية منذ 1998م (مزاول للمهنة منذ 1991م).
4- عضو اتحاد المحامين العرب.
5- رئيس نقابة المحامين اليمنيين – محافظة شبوة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📖 ثامنًا: الدراسات والبحوث
📜 الرسائل العلمية (الأطروحات):
1- رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 1996م بعنوان: (الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية – دراسة مقارنة).
2- أطروحة دكتوراه – معهد البحوث والدراسات العربية – جمهورية مصر العربية – 2005م بعنوان: (الرقابة على أعمال وهيئات الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية – دراسة مقارنة).

📄 البحوث المنشورة:
1- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة المحلية – بحث منشور في مجلة القسطاس.
2- الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية – بحث منشور في مجلة الثوابت.
3- بحث بعنوان (فقدان عضوية المجالس المحلية في اليمن).
4- بحث بعنوان (المشاركة الشعبية في التنمية في اليمن).
5- بحث بعنوان (الحصانة النيابية لأعضاء المجالس المحلية في اليمن).
6- بحث بعنوان (أهمية نظام اللامركزية الإقليمية للتنمية المحلية ومعطياتها في ظل قانون السلطة المحلية اليمني رقم (4) لسنة 2000م).
7- بحث بعنوان (ضمانات التحقيق التأديبي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاته).
8- بحث بعنوان (التحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاته – جامعة عدن نموذجاً).
9- بحث بعنوان (المحكمة التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية).
10- بحث بعنوان (رؤساء الهيئات المحلية في ضوء قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م).
11- بحث بعنوان (الاختصاصات العقابية لمجالس التأديب في الجامعات اليمنية).
12- بحث بعنوان (إجراءات التحقيق التأديبي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية).
13- بحث بعنوان (طبيعة وتشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية).
14- بحث بعنوان (اختصاصات مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية).
15- بحث بعنوان (الطعن في أحكام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية).

🕒 البحوث قيد النشر:
1- التنوع المجتمعي في الجمهورية اليمنية كأهم المبررات للدولة الفيدرالية لحسم النزعات وضمان الاستقرار.
2- المسؤولية التأديبية لمحامي قضايا الدولة وإجراءاتها.

📚 الكتب المنشورة:
1- كتاب: الحكم المحلي في التشريع اليمني (دراسة قانونية مقارنة لتجربة اللامركزية الإقليمية في اليمن من النهار حتى الآن) – إصدارات جامعة عدن – دار جامعة عدن للطباعة والنشر – الكتاب الجامعي – 2010م – رقم الإيداع (784) – مكون من 3 أبواب و8 فصول (279 صفحة).
2- كتاب المساءلة التأديبية الأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في الجامعات اليمنية وفق احكام القانون رقم (18) لسنة 1995م.
3- كتيبات جيب في القوانين اليمنية:
▪️ قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
▪️ قانون الإثبات.
▪️ قانون الأحوال الشخصية.
▪️ قانون الإجراءات الجزائية.
▪️ قانون التحكيم.
▪️ دستور الجمهورية اليمنية.
(مكونة من 80–200 صفحة، الناشر مكتبة بن هلابي – حضرموت – المكلا – 2003م).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🏅 تاسعًا: الشهادات الأكاديمية والمهنية
1- شهادة البكالوريوس من جامعة عدن – كلية الحقوق.
2- شهادة الماجستير من جامعة بغداد – كلية القانون.
3- شهادة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة.
4- شهادة مدرب قانوني دولي محترف – جامعة جون هيفر البريطانية.
5- شهادة مدرب قانوني دولي محترف – جامعة الشرق المصرية.
6- شهادة مدرب قانوني دولي محترف – الجامعة الأمريكية.
7- شهادة مشاركة في مؤتمر التعليم من أجل العدالة – جامعة الأناضول – تركيا – 2015م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌍 عاشرًا: المؤتمرات والندوات والورش العلمية
1- المؤتمر الثاني العام للمجالس المحلية – وزارة الإدارة المحلية – صنعاء.
2- ندوة التعديلات الدستورية الموجبة – جامعة عدن.
3- ندوة بعنوان: (الفيدرالية السبيل الوحيد لدولة الوحدة في اليمن) – جمعية العلوم الإدارية.
4- ندوة: تقييم تجربة التعليم عن بعد واستشراف المستقبل – جامعة عدن.
5- المؤتمر الدولي من أجل العدالة – جامعة الأناضول – تركيا – الاتحاد العالمي لأساتذة القانون – ورقة عمل بعنوان: (العون القضائي للأجانب الفقراء المتهمين بقضايا جنائية في السجون والمحاكم اليمنية).
6- ندوة حول المناخات الاستثمارية وفق أحكام قانون الاستثمار اليمني (محافظة المهرة نموذجاً).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🕯️ ومضة تقدير
حين نقرأ سيرة الأستاذ الدكتور علي مهدي العلوي – بارحمة، ندرك أننا أمام قامة قانونية وعلمية شامخة كرّست حياتها لخدمة القانون والحقوق، وأسهمت في إعداد جيل من القانونيين، وربطت بين العلم الأكاديمي والممارسة العملية والنشاط الحقوقي.

لقد مثّل البروفسور بارحمة نموذجًا للأكاديمي القانوني الوطني الذي جمع بين التدريس والتأليف والعمل النقابي، وكان في طليعة المدافعين عن الدستور وسيادة القانون، رافضًا كل انتهاك أو تجاوز لحقوق الإنسان والحريات العامة.

ونحن في منصة ⚖️🇾🇪، نثمّن هذه المسيرة الحافلة بالعطاء، ونقدّم الدكتور علي مهدي بارحمه كأحد الوجوه القانونية التي تستحق أن تُعرَف وتُقدَّر، وركيزة في سجل الشخصيات الأكاديمية والمدافعة عن الدستور والقانون في اليمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 منصة ⚖️🇾🇪
https://www.facebook.com/Knowyourlegalrightyemen
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 يمكنكم الإطلاع على توثيق الشخصية القانونية المنشورة عبر صفحة: شخصيات قانونية يمنية في موقع المنصة الإلكتروني:⬇️
https://www.kurlye.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
وسيتم نشر بقية السير تباعًا ضمن هذه الصفحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



#صُنّاع_المعرفة
#صُنّاع_الوعي
#اليمن🇾🇪

Address

الجمهورية اليمنية
Aden
00967

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

00967737570078

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار:

Share