منظمة أوتاد لمكافحة الفساد- AWTAD anti-corruption organization

  • Home
  • Yemen
  • صنعاء
  • منظمة أوتاد لمكافحة الفساد- AWTAD anti-corruption organization

منظمة أوتاد لمكافحة  الفساد- AWTAD anti-corruption organization Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from منظمة أوتاد لمكافحة الفساد- AWTAD anti-corruption organization, Community Organization, صنعاء, صنعاء.

النظام الأساسي
الباب الأول
الفصل الأول
(التسمية والتعاريف)
مادة1:-تكون الالفاظ العبارات التاليه المعاني المبينه قرين كلامنها إلا إذاأقتضى سياق النظام خلاف ذلك:-
• الجمهورية:الجمهورية اليمنيه
• الوزارة: وزارة الشئؤن الإجتماعية والعمل
• الوزير: وزير الشئؤن الاجتماعية والعمل
• القانون:قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم(1)لسنة 2001م
• اللائحة:اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• الم

نظمة : المنظمة اليمنيه لمكافحة الفساد (أوتاد)
• المؤتمر العام: المؤتمر العام للمنظمة اليمنيه لمكافحة الفساد
• الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمنظمة اليمنية لمكافحة الفساد (أوتاد)
• الهيئة الإدارية:مجلس إدارة المنظمة
• الرئيس: رئيس المنظمة
• نائب الرئيس : نائب رئيس المنظمة
• لجنة الرقابة : لجنة الرقابة والتفتيش بالمنظمة
• اللجان : اللجان المتخصصة في المنظمة وتحدد تسمياتها ومهامهااللائحة الداخلية
• مادة(2) إنشاء المنظمة:
• أسس الموقعون على هذا النظام في الاجتماع التأسيسي بتاريخ / /2012م
على محضر لإنشاء منظمة يمنية غير حكومية وغير هادفة للربح تطوعية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشار إليها فيما بعدبالمنظمة اليمنيه لمكافحة الفساد أوتاد .وتهدف إلى مكافحة الفسادوحماية المال العام بالطرق القانونية والشرعية وتمارس نشاطها طبقا لهذا النظام ولائحتة الداخلية
مادة (3) مقر المنظمة:
يكون المقر الرئيسي للمنظمة في امانة العاصمة صنعاء ويحق لها إنشاء فروع في المحافظات طبقا لهذا النظام.

الفصل الثاني
الأهداف
مادة(4) تعمل المنظمة على تحقيق الأهداف التالية:
1. التوعية بمخاطر الفساد ونتائجة الضارة لأستقرار المجتمع وتعزيز دور المجتمع في مكافحة الفساد والفقر وكافة الظواهر الاجتماعية السيئة
2. تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في انشطة مكافحة الفساد بغرض الوصول إلى إستئصاله وذلك بزيادة وعيهم بأشكال الفساد وسبل مكافحتها.
3. المساهمة في تطوير العمل الأهلي والجهد التطوعي من خلال برامج هادفة لمصلحة المجتمع
4. توفير البيئة القانونية التي تعزز وتحمي حق المواطن ووسائل الاعلام المختلفه في الحصول على المعلومات التي تشجع المواطن للإنخراط في عملية مكافحة الفساد
5. حشد التأييد لقيم النزاهه وانظمة الشفافية وتفعيل مبداء المسائلة داخل أجهزة الدوله بمايكفل تحقيق الادارة الرشيد لأموال ومواردوممتلكات الدوله والإستخدام الأمثل للموارد.
6. العمل على إيجاد صحافة إقتصادية متمكنة ومجهزة (صحافة مستقلة)تعمل في بيئة مناسبة للتطرق لقضايا الفسادوذلك من خلال تطويرمنظومة التشريعات التي تضمن حرية الرآي والتعبير
7. العمل على رفع قدرات الإعلاميين على كشف الفسادوفضحة بوسائل الإعلام .
8. التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك وإجراء الدراسات بشأنهاوحث كل من يملك معلومات جدية أووثائق بشأن فساد مالي إو إداري على تقديمها للمنظمة أو تقديم شكوى وبلاغ للجهات القانونية المختصة.
9. تلقي الشكاوي والبلاغات الموثقة بالادلة حول عمليات الفساد سواء قبل او أثناء او بعدحدوث مثل هذه المخالفات ودراستها وإحالتها للجهات القضائية.
10. التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة وتبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث الإقتصادية والقانونية المعنية بمكافحة الفساد
11. القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بتطوير العمل على مكافحة الفسادوحماية المال العالم من خلال بحث الأسباب وإيجاد الحلول لها.
12. عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات للمتطوعين والعاملين في مكافحة الفسادلرفع كفائتهم في تحقيق أهداف المنظمة.
13. المشاركة في الأنشطة الرقابية مع الجهات والمنظمات المتخصصة والمساهمة في تطوير التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة الفساد وحماية المال العام

الباب الثاني
أحكام العضوية
(الفصل الأول)
مادة(5) شروط العضوية:
1. أن يكون يمني/يمنية الجنسية وحاصل على بطاقة إثبات الهوية
2. أن يلتزم بالنظام الأساسي للمنظمة واللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات الصادرة من الجمعية العمومية والهيئة الإدارية
3. أن يسدد الإشتراكات الشهرية التي تحدد في اللوائح الداخلية
4. أن يتقدم بطلب الإنتساب للمنظمة ويقوم بتعبئة الإستمارة المعدة لذلك
5. أن يكون من ذوي الكفاءة والنزاهه والتخصص ويتمتع بسمعة حسنة وسيرةمحمودة
6. أن لايكون قد أرتكب جناية أوجريمة مخلة بالشرف والأمانة أوصدر ضدة حكم قضائي ولم يرد إعتبارة
7. أن لايكون عضوا في منظمة أخرى لها نشاط مماثل

مادة(6) العضوية الشرفيه:
يجوز منح العضوية الشرفية لأي شخص طبيعي أو إعتباري قدم عطاء أوخدمة متميزة لتحقيق أهداف المنظمة سواء من خلال عمله أودعمة.
مادة(7) تزول العضوية من المنظمة الحالات التالية:
1. الأسباب الطبيعية(وفاه-عجز-زوال العقل)
2. عدم الإلتزام بدفع الإشتراكات الشهريه
3. التغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية أوستة إجتماعات متفرقة بدون عذر.
4. تقديم الإستقالة وقبولها
5. إذا قصر في اداء المهام الموكلة إليه وصدر قرار بفصلة من الجمعية العمومية
مادة(8) تسقط العضوية تلقائيا إذاأرتكب احد اعضاء المنظمة افعال يجرمها الدستور والقانون ويتحمل نتائجها بصفتة الشخصية ولاتتحمل المنظمة أية مسئؤلية عن تلك الأفعال. (الفصل الثاني)
حقوق الأعضاءوواجباتهم
مادة(9) يتمتع الأعضاءبالحقوق التالية:
1. حق التصويت والإنتخابات والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية واللجان التابعة لها
2. حق المشاركة في كافة انشطة المنظمة وعرض تصوراته ومقترحاته وإبداء الرأي والمناقشة لكل مايطرح على الجمعية العمومية.
3. أية حقوق أخرى ينص عليها النظام الأساسي للمنظمة
مادة(10) واجبات الأعضاء:
1. المساهمة الفعالة والجادة في تحقيق اهداف المنظمة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية
2. الإلتزام بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية.
الإلتزام بحضور الإجتماعات الدورية والإستثنائية التي تتطلب حضورة سواء في الجمعية العموميةأو الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة
تسديد الإشتراكات الشهرية وأية إلتزامات مالية للمنظمة.
المحافظة على ممتلكات المنظمة ومواردها وحقوقها وسمعتها وعدم إفشاءأسرارها
إنجاز أي عمل يسندإليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإداريه
أية واجبات أخرى ينص عليها النظام الاساسي ولاتتعارض مع أحكام القوانين واللوائح النافذه
الباب الثالث
مكونات المنظمة وإختصاصاتها
مادة(11) تتكون المنظمة اليمنية لمكافحة الفساد(أوتاد)من:
الجمعية العمومية.
الهيئةالإدارية.
اللجان التخصصية.
لجنة الرقابة والتفتيش.
الفصل الأول
الإختصاصات
مادة(12)الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بالمنظمة.
مادة(13)تمارس الجمعية العمومية المهام والإختصاصات التالية:
إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي وتعديلاته.
المصادقة على تقاريرالهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وإقرار الخطة السنوية.
مراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي.
إنتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وسحب الثقة منهم أو من بعضهم.
المصادقة على الحل والدمج أو التقسيم الطوعي.
إقرار اللوائح الإدارية للجان المختصة ومهام أعمالها
عزل الأعضاء الذين يخلون بالنظام الأساسي أو يقصروا في أداء مهامهم
للجمعية العمومية تشكيل ماتراه من اللجان المختلفة بمايساهم في تنفيذأعمال المنظمة ولها حل أية لجنة أو إعادة تشكيلها إذاإقتضت الحاجة.
إقرار إنشاء فروع للمنظمة والموافقة على تنظيمها ولاتناقش غير الأمور المدرجة على جدوول أعمالها
المادة(14)إجتماعات الجمعية العمومية:
تعقد الجمعية العمومية إجتماعا عاديا واحداً كل سنة بدعوة من رئيس المنظمة ويجوز لهاعقد إجتماع غير عادي بدعوة من رئيس المنظمة أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أومن ثلث أعضاء الجمعية العمومية وذلك للنظر في المسائل التاليه:
أ-تعديل النظام الاساسي
ب-حل أو دمج أو تقسيم المنظمة
ج-سحب الثقة من كل أو بعض اعضاء الهيئة الإدارية أولجنة الرقابة
د-أية مهام أخرى يحددالنظام الأساسي وجوب نظرها في إجتماع غير عادي
مادة(15) يعتبراجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الاعضاءوإذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيل الإجتماع إلى جلسة أخرى لمدة لاتزيد عن اسبوع .فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لمدة 24 ساعة اخرى ويكون الإجتماع في هذه الحالة صحيحا
مادة(16)لايجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا أخر يمثلة في حضور الإجتماعات ولايصوت نيابة عنه كما أنه لايجوز له التصويت إذاكانت له مصلحة شخصية في القرار المعروف فيما عداإنتخاب قيادات المنظمة
مادة(17)تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين كما تصدرقرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعددأعضائها المسجلين.
مادة(18)تكون دعوة الجمعية العمومية للإجتماع بالاعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية ويكون ذلك قبل إسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الإجتماع ويبين في الدعوة زمان ومكان عقدالاجتماع وجدول الأعمال وعلى الهيئة الادارية إرسال نسخة من الأوراق التي ستناقش في الاجتماع الى الادارة المختصة
الفصل الثاني
الهيئة الإدارية
مادة(19)تتكون الهيئة الإدارية للمنظمة اليمنية لمكافحة الفساد (أوتاد)من:-
1. رئيس المنظمة
2. نائب .نواب رئيس المنظمة
3. رؤساء اللجان التخصصية
4. مختصون باعمال السكرتارية والأعمال الإدارية
مادة(20)تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضاءهاهيئة إدارية للمنظمة لايزيدعددهم عن(15)عضواً ولايقل عن (5)أعضاء
مادة (21)إلى جانب شروط العضوية العامة يشترط في المرشح للهيئة الإدارية أن لدية خبرة إدارية أو تنظيمية وأن لايقل عمره عن ثلاثين عام.
لرئيس المنظمة ونائبة.ونوابة وخمس وعشرون عاما لرؤسا اللجان.
مادة(22)تحددمدة عضوية الهيئة الإدارية بثلاث سنوات
مادة(23)لايجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية والعمل في المنظمة بأجرإلا بقرار يصدرعن الجمعية العمومية.
مادة(24)مهام وإختصاصات الهيئة الإدارية:
1. تنفيذقرارات الجمعية العمومية
2. إدارة أعمال المنظمة وتعريف شئؤنهاوفقاللنظام الاساسي واللائحة الداخلية
3. تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية واسم المقرروزمان ومكان الإنعقاد.
4. تحديد البنك الذي ستودع لدية اموال المنظمة
5. اعداد مشروع الموزانة التقديرية للمنظمة وعرضة على الجمعية العمومية لاقرارة
6. اعداد مشاريع التقارير السنوية عن اعمال المنظمة والمبالغ التي انفقتها مقابل ذلك وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها
7. الموافقة على انضمام الأعضاء للمنظمة.
8. إعدادلوائح أعمال المنظمة واللجان وتقييم الأداء لاعمالها والقائمون عليها
9. إقتراح مشروع تعديل النظام الاساسي أو الحل او الدمج او التقسيم الطوعي وعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقرارة والمصادقة عليه
10. تسمية العاملين اللازمين للجمعية والنظر في امور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم
11. دراسة التقارير المرفوعة من رؤساءاللجان واتخاذاللازم حيالها
12. تنفيذخطط المنظمة في مكافحة الفساد ووضع البرامج اللازمة لذلك
13. اعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية
14. اصدار مجلة أونشرة أو كتيب سنوي أودوري عن الفسادومكافحتة
15. اية مهام اخرى او اختصاصات ينص عليها النظام الاساسي
16. اصدار التعليمات الداخلية لرؤساء اللجان والجهاز الاداري بمايؤدي الى تنفيذ المهام
الفصل الثالث
مادة(25)اجتماعات الهيئة الادارية
تجتمع الهيئة الادارية بصورة دورية بدعوة خطية من رئيسها او من ينوب عنه أثناء غيابة مره كل شهرعلى الأقل ولهاعقدإجتماعات إستثنائية بناء على طلب مسبب من رئيسها او من ثلثي عدد اعضائها أو من ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية
مادة(26)لايجوزلعضو الهيئة الادارية التخلف عن حضور اجتماعاتهاإلالعذرمقبول يقدم قبل موعد الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل ومن تخلف عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذرمقبول يعتبر مستقيلامن عضوية الهيئة الادارية
مادة(27)لايجوز لعضو الهيئة الادارية الاشتراك في أية مدوالات او التصويت على أية مواضيع إن كان له أولاي من أقربانه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية أومادية
مادة(28)لايجوزلمن يشغل منصب رئيس المنظمة أورئيس لجنة من اللجان أن يزاول عمل آخرخارج المنظمة أو داخلها
مادة(29)تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالاغلبية المطلقة لعدداعضائها الحاضرين وعندتساوي عددالأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع
مادة(30)إذا خلامنصب احدأعضاء الهيئة الإدارية لاي سبب من أسباب زوال العضوية يحل محلة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في اخر انتخاب واذا بلغت المناصب الشاغرة في الهيئة الادارية ثلث أو أكثرتعذر إنعقادهابصورة قانونية ببقية الاعضاء .وجب على رئيس الهيئة الإدارية للمنظمة أو بقية الاعضاء خلال ثلاثين يوما دعوة الجمعية العمومية لإجتماع إستثنائي لغرض:-
أ‌- ملء المناصب الشاغرة في حالة ان المدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية أكثر من ستة أشهر
ب‌- في حالة ان المدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية اقل من ستة أشهرفيجب انتخاب هيئة إدارية جديدة
مادة (31)في حالة غياب رئيس المنظمة يقوم بتفويض نائبة للقيام باعمالة وفي حالة وجودأكثر من نائب لرئيس المنظمة فيتم تفويض الأكفاء
مادة(32)يجوز إعادة انتخاب رئيس المنظمة لفترتين رئاسيتين فقط وتبداء الفترة من اختتام اجتماع الجمعية العمومية الذي انتخب فيه رئيساإلى إختتام الجمعية العمومية التالي.
مادة(33)يقوم نائب رئيس المنظمة بكافة مهام واختصاصات الرئيس في حالة غيابة أوتعذرإستمرارة في اداء مهامة
الفصل الرابع
مهام رئيس المنظمة
مادة(34)يقوم رئيس المنظمة بالمهام التاليه:
1- ترؤس اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية
2- دعوة الهيئة الادارية والجمعية العمومية لعقد إجتماعاتها واقرار جدول اعمالها ومراقبة تنفيذقراراتها
3- تمثيل المنظمة اما الغير
4- اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام الاساسي والاشراف المالي والإداراي على اعمال الهيئة الادارية واللجان التخصصية
5- التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب المسئؤل المالي
6- تقديم تقرير للجمعية العمومية يتضمن نشاطات المنظمة والمقترحات
7- يقوم بوضع القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المنظمة ونظام الصرف والجرد ومشروع الموازنة والحساب الختامي
8- اية مهام واختصاصات تنص عليها اللوائح الداخلية والنظام الأساسي
الفصل الخامس
اللجان التخصصية
مادة(35)تشكل عدد من اللجان التخصصية في الهيئة الإدارية وتحدد اللائحة الداخلية مهامها واختصاصاتها وشروط عضويتها ,ويتم إقرارها من الجمعية العمومية للمنظمة
الباب الرابع
الفصل الاول
لجنة الرقابة والتفتيش
تكوينها-اجتماعاتها –اختصاصاتها
مادة(36)تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة بالتزكية أو بالاقتراع السري المباشر ويراعي اختيارهم التخصص والمهنية ويجب ان يكون احدهم على الاقل حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة ولدية خبرة في المجال المحاسبي ويشترط ان لايكونوامن اعضاء الهيئة الادارية
مادة (37)تنتخب لجنة الرقابة والتفتيش في اول اجتماع لها رئيسا ومقررا
مادة(38)مدة عمل لجنة الرقابة ثلاث سنوات تزامنا مع فترة عمل الهيئة الإدارية وتجتمع كل ثلاثة اشهر على الأقل اوعندما يستدعي الأمر ذلك وتصدر قراراتها بالاغلبية.
مادة(39)يشارك رئيس لجنة الرقابة والتفتيش او من ينوب عنه في اجتماعات الهيئة الادارية للمنظمة ولايحق له التصويت وتنسخ للجنة الرقابة كافة التقارير والوثائق والمحاضر المتعلقة بالجانب المالي والإداري
مادة(40)يحق للجنة الرقابة والتفتيش طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية استثنائياً إذا توفرت اسباب مبررة للطلب شريطة أن يتخذقرار عقد الإجتماع بالاجماع من اللجنة
مادة(41)اختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش:-
1- مراقبة اعمال الهيئة الادارية والموظفين التابعين لها ورفع التقارير والتوصيات اللازمة
2- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والهيئة الادارية وتقييم مستوى الأداء أولابأول
3- الاطلاع على جميع وثائق وسجلات المنظمة المالية والإدارية والصندوق وحسابات البنك وفحصهاوالتأكد من سلامتها وعدم مخالفتهاللنظام واللوائح الداخلية وإبداءالرآي عن أية تجاوزات والتوصية بمعالجتها وعدم تكرارها
4- متابعة ارتباط عملية التنفيذللخطط والبرامج المقره لها اعتمادات وتقييم مستوى الأداء والنتائج
5- إخطار رئيس المنظمة أو ينوب عنه خطيا بالمخالفات والتجاوزات التي يتم التوصل اليها مع توصيات لجنة الرقابة حيال ذلك
الباب الرابع
الفصل الثاني
الموارد المالية للمنظمة ونظامهاالمالي
الموارد المالية
مادة(42)تتكون الموارد المالية للمنظمة من الآتي :
1- رسوم العضوية للمنظمة
2- الاشتراكات الشهرية للأعضاء
3- المساعدات والإعانات والتبرعات والوصاياوالهبات غير المشروطة سوى من جهة حكومية او من الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية وبمالايتعارض مع القوانين النافذة وموافقة الجهات الادارية
4- عائدات الانشطة والخدمات التي تقدمها المنظمة مثل عمل الدراسات وتقديم الإستشارات وإجراء البحوث وتنظيم المؤتمرات والمعارض والمطبوعات
5- أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية ولاتتعارض مع احكام القوانين والأنظمة
مادة(43)تبداء السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في يوم 31 ديسمبر من نفس العام بإستثناءسنة التأسيس فتبداء السنة المالية الأولى بتاريخ اشهار المنظمة وتنتهي في يوم31 ديسمبر من السنة المالية التالية
مادة(44)تودع اموال المنظمة لدى احد البنوك الموجودة في الجمهورية اليمنية والذي تحددة الهيئة الإدارية
مادة(45)يجوز للمنظمة ان تحتفظ بمبلغ لدى امين الصندوق بمايكفي لمواجهة مصروفات التشغيل وذلك لمدة لاتزيد عن شهرين
مادة(46)يشترط لصرف اية أموال من المنظمة توقيع رئيس المنظمة أو من ينوب عنه بتفويض خطي الى جانب المسئؤل المالي
مادة (47)لايجوزصرف أي مبالغ من اموال المنظمةإلا بقرار من الهيئة الإدارية عدا المصروفات الثابته
مادة(48)للمنظمة موازنة سنوية وحساب ختماي وتقع على الهيئة الادارية مسئؤلية تنظيم وصرف اية موارد او اموال للمنظمة طبقاللموازنة السنوية وبوثائق قانونينة مكتملة بحسب اللائحة المالية المنظمة والنظام الأساسي
مادة(49)يحق للمنظمة إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة بمايحقق اغراضهاوبمالايتعارض مع القانون
مادة(50)تحدداللائحة المالية للمنظمة رسوم الانتساب للعضوية والاشتراكات الشهرية للاعضاء وكل مايتعلق بالنظام المالي والمحاسبي.
مادة(51)يحق للمنظمة إبرام عقد أو إتفاقية مع محاسب قانوني لعام اولعامين ماليين متتاليين
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة(52)لايتم تعديل النظام الاساسي أووضع نظام جديد للمنظمة إلابطلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية يقدم للهيئة الإدارية قبل الاجتماع السنوي بثلاثين يوماً لإدراجة على جدول الأعمال لمناقشتة
مادة(53) لايجوز للمنظمة الانتساب او الانضمام إلى أي منظمة أخرى اوهيئة من خارج الوطن إلا بعد موافقة الجهات الإدارية
مادة(54)للجمعية العمومية فقط وبموافقة ثلثي أعضائها حق دمج المنظمة مع منظمة أخرى لهانفس النشاط ويترتب على ذلك انتقال حقوق والتزامات وممتلكات وموجودات المنظمة للمنظمة الجديدة
مادة (55)تحل المنظمة وتصفى أموالهاإذاأصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها والإستمراربنشاطهاوذلك بطلب من الهيئة الإدارية يقره ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ويصادق عليه الوزير المختص وفي هذه الحالة تشكل لجنة تصفية للمنظمة وتكون اجراءات الحل كما هو موضح في القانون
مادة(56)يكون النظام الاساسي للمنظمة واللوائح والقرارات ملزمة للأعضاء في حال إقرارهم وإعتمادهم لها
مادة(57)يتم العمل بأحكام القانون فيما لم يرد فيه نص بهذا النظام وتصدر اللوائح والقرارات وفقاً لذلك ..
والله الموفق

Address

صنعاء
صنعاء

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

00967775010050

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منظمة أوتاد لمكافحة الفساد- AWTAD anti-corruption organization posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to منظمة أوتاد لمكافحة الفساد- AWTAD anti-corruption organization:

Share