28/10/2024
#مكافحة #الاموال ،
!
وكأن لُبنان لم يكن ينقصه سوى وضعه على اللائحة الرمادية!
إن أهم مافي الموضوع وأخطره هو أن هذا التصنيف قد وضع لبنان في قفص الاتهام الاقتصادي العالمي فهو أخرجه من التصنيف السليم وجعل سجله الاقتصادي في خانة الاتهام العالمي وفق شركات التصنيف الائتماني العالمي ، تجدر الاشارة إلى أن هذا التصنيف لن يؤثر في الوقت الحالي على التحويلات الاجنبية من مختلف دول العالم إلا أنه في حالة عدم قيام السلطات المختصة من لعب دورها في محاربة
3آفات ستقلب التصنيف الاقتصادي الى وضع لبنان على اللائحة السوداء العالمية وعندها يقع المحظور باخراج لبنان من الدورة الاقتصادية المحلية والعالمية ،
إن أهم ثلاثة أمور أدت الى جعل لبنان على هذه اللائحة هي :1-الاقتصادالكاش
2-غسيل الاموال
3-بيع الممنوعات و مافيات التهريب (جرائم تجارة المخدرات ،)
4-تمويل الارهاب (المؤسسات المالية الغير المرخصة من قبل مصرف لبنان ، الصرافين الغير الشرعيين...)
وعلى قدر ماتكون السلطة قد اخذت هذا التصنيف على محمل الجد بقدر مانكن نمشي على الطريق السليم .
إن الجرائم الاقتصادية هي غالبا ماتكن من هيئات اقتصادية بالغة الخطورة والقوة مترافقة مع نفوذ سياسي وقد اصطلح على هؤلاء ( أصحاب اللياقيات ، أصحاب القبعات الفاخرة) وإن لهذه الجرائم تعريف وهي تتألف من ركنين مادي ومعنوي ،
و عناصر الركن المادي التام للجريمة:
يتخذ السلوك الجرمي إحدى صور 3،فعل-إمتناع عن فعل واجب - إمتناع مفضي لنتيجة،
الجريمة التي تتأتى عن فعل إيجابي ضار تسمى الجريمة الايجابية مثل ماورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 156/83 المتعلق بفرض عقوبات على من خالف القوانين المالية حيث ورد النص كالتالي { من زور أو سمح بتزوير سجلات أو حسابات أو قيود للتملص أو مساعدة غيره على التملص من دفع أية ضريبة أورسم أو جزء منهما عُوقب بالسجن من 6أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة مابين3ملايين و30 ملايين ل.ل.
أما الجريمة الحاصلة بالامتناع أو بإتخاذ موقف سلبي مجرد تجاه واجب ملزم فتسمى بالجريمة السلبية أو بجريمة الامتناع المجرد مثل ماورد في المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83من أغفل ذكر أي دخل من المداخيل الخاضعة لاي من الضرائب والرسوم عوقب بغرامة تتراوح مابين مليون و10 ملايين أو بالسجن من 6 أشهر الى سنة .
#الاقتصاد
.