اتحاد الباحثين والمخترعين العرب

اتحاد الباحثين والمخترعين العرب اتحاد الباحثين والمخترعين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية و غير ربحية (2) رعاية الابحاث والاختراعات والمساعدة في نشرها محليا وعالميا . (2) المكتب الدائم.

قانون اتحاد الباحثين والمخترعين العرب

الباب الأول (في التعريف بالاتحاد) :-

مادة (1) :-
اتحاد الباحثين والمخترعين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية و غير ربحية.

مادة (2) :-
يتكون اتحاد الباحثين والمخترعين العرب من:
(1)نقابات ومنظمات وجمعيات الباحثين والمخترعين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه. (2)الباحثين والمخترعين والعلماء وا

لمبتكرين بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم


الباب الثانى) في أهداف الاتحاد):-

مادة(3) :-
يعمل الاتحاد بكل الوسائل الشرعيه و القانونية والفكرية والعلميه من أجل تحقيق الأهداف المهنية والإنسانية الآتية:

الأهداف المهنية:-
(1) تطوير ورعاية البحث والاختراع فى الوطن العربى بما يمكنهما من القيام بدورهما الاساسي . (1) تأمين اقرار مهنة الباحث والمخترع وانشاء نقابات الباحثين والمخترعين واستقلال قرارتها وتأمين الباحثين والمخترعين وحصانتهم فى أداء رسالتهم ، وضمان حقوقهم طبقا للمعايير الشرعيه و القانونية و الدولية فى هذا الصدد. (3) اقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات والمعارض المحلية والعالمية . (4) تنمية الوعي النقابى فى صفوف الباحثين والمخترعين ، والالتزام بشرف واخلاقيات البحث والاختراع ، وتشجيع تكوين الاتحادات و النقابات والمنظمات للباحثين والمخترعين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد. (5) الاهتمام بتدريب الباحثين والمخترعين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى. (6) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة البحث والاختراع على نحو يكفل للباحث والمخترع العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة. (7) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون في مجالات البحث والاختراع فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.

الأهداف الانسانية :-
1) اعتماد مشاريع تنموية تحافظ على مقدرات الشعوب وتعمل على بناء البنية التحتية للبلاد .
2) المساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتقدم والمتحضر و القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية والعدل والمساواه.
3) تجميع وحفز الطاقات العربية من اجل إثراء البحث والاختراع وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد صفوف الباحثين والمخترعين في الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه ، ويؤهله لتحقيق أمانيه العربية والإنسانية.
4) المساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والتقدم والسلام فى العالم العربي.
5) السعي الى تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان ما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
6) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
7) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع اعداء الوطن - سواء كانوا من الداخل او الخارج- فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والعلمي والبحثي والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
8) السعي الى تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
9) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
10) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية.
11) اصدار مجله شهريه باسم الاتحاد.

الباب الثالث :-
في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاته.

مادة (4) :-
رئيس الاتحاد يعين بالانتخاب ويقوم بالانتخاب جميع اعضاء مجلس رئاسه الاتحاد.

مادة (5) :-
يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
(1) مجلس الرئاسه. (3) الأمانة العامة. (1) مجلس الرئاسة


مادة (6) :-
(1) مجلس الرئاسه : هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
(1)مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره. (2) دراسة القضايا العربية والدولية والقانونية والعلمية وبحث تقارير لجان المجلس وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها. (3) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى. (2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى

مادة (7) :-
يتكون المؤتمر العام من:
(1) أعضاء المكتب الدائم ومجموع الباحثين والمخترعين والعلماء المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات عربيه والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص. (2) الباحثين والمخترعين من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت. (2) المكتب الدائم


مادة (8) :-
المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات مجلس الرئاسه وفق أحكام هذا القانون.

مادة (9) :-
يتكون المكتب الدائم من:
(1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة. (2) أعضاء منضمين:
(1) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين الباحثين والمخترعين والعلماء العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . (2) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم. (3) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو "5" خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى. (4) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.

مادة (10) :-
يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . (2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . (3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله . (4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر . (5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى. (6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد. (7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. (8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.

مادة (11):
يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.

مادة (12):
ينعقد المكتب الدائم مره كل ثلاثة أشهر على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك. (3) الأمانة العامة


مادة (13):
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
(1) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد. (2) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته. (3) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم. (4) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.

مادة (14):
يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
(1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد. (2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار. (3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده. (4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد. (5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور. (6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.

مادة (15):
تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1)لجنة شؤون مهنة البحث والاختراع. (2)اللجنة العلمية والتكنولوجية. (3) لجنة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع
(4)لجنة الشؤون العربية. (5) لجنة الشؤون الدولية. (7) اللجنة الإدارية والمالية

مادة (16):
فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.



مادة (17):
للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.

مادة (18):
يكون لاتحاد الباحثن والمخترعين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.

مادة (19):
يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.

مادة (20):
يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الرئاسه وفق المقرر بالمادة (6) فقرة (2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

مادة (21):
يتم تكوين مجلس رئاسي مؤقت للاتحاد لحين الانتهاء من تأسيسه وانتخاب مجلس رئاسي جديد حسب القوانين الداخلية المنظمة للانتخاب.

مادة (22):
يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من مجلس الرئاسة.

Address

Alexandria
21526

Telephone

01111652225

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اتحاد الباحثين والمخترعين العرب posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share