17/08/2026
💡 #حماية المنخرط والمندوب النقابي ( 23-02)
المادة 141:
إذا تم تسريح العامل المحمي خرقا لأحكام هذا القانون، يمكن العامل المحمي، بعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، أو 👈 منظمته النقابية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
تبت الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز 👈 ثلاثين (30) يوما 👈 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، 👈 بصرف النظر عن أي طعن، 👈 بإلغاء قرار التسريح مع إلزام المستخدم 👈 بإعادة إدماج العامل المحمي في منصب عمله، دون الإخلال 👈 بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها العامل المحمي أو منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به.
ينجر عن إلغاء قرار التسريح 👈 إعادة إدماج العامل 👈 بقوة القانون في منصب عمله تحت 👈 غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم على أن تسري ابتداء من يوم تبليغه.